- اشارة
- المجلد الأول
- العبادات
- التقلید
- مسألة 1:یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون
- مسألة 2:عمل العامیّ بلا تقلید و لا احتیاط فی أحکام الله تعالی
- مسألة 3:الأقوی جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط
- مسألة 4:التقلید هو الطریق الأکثر عملیّة لدی العقلاء؛
- مسألة 5:التقلید هو العمل بقول المجتهد فی الأحکام الشرعیّة
- مسألة 6:یشترط فی مرجع التقلید البلوغ و العقل و الإیمان
- مسألة 7:یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز
- مسألة 8:إذا قلّد مجتهدا فمات
- مسألة 9:إذا تعدّد المجتهدون الّذین تتوفّر فیهم شروط التقلید
- مسألة 10:یجب علی المکلّف الفحص و البحث عن الأعلم فی کلّ
- مسألة 11:إذا علم المکلّف أنّ الأعلم متمثّل فی مجتهدین من الأحیاء
- مسألة 12:إذا عدل المقلّد فتارة یکون عدوله عن تقلید صحیح فی
- مسألة 13:إذا قلّد مجتهدا ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا
- مسألة 14:إذا بقی علی تقلید المیّت-غفلة أو مسامحة-من دون أن
- مسألة 15:إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعیّ
- مسألة 16:لا یجوز العدول من الحیّ إلی المیّت الّذی قلّده أوّلا
- مسألة 17:إذا تردّد المجتهد الأعلم فی الفتوی أو عدل من الفتوی إلی
- مسألة 18:إذا قلّد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک
- مسألة 19:یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها
- مسألة 20:یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو الّتی هی فی معرض
- مسألة 21:تثبت عدالة المرجع فی التقلید بامور:
- مسألة 22:من لیس أهلا للمرجعیّة فی التقلید یحرم علیه الفتوی
- مسألة 23:الظاهر أنّ المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی
- مسألة 24:إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما
- مسألة 25:الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه
- مسألة 26:المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف ینعزل بموت المجتهد
- مسألة 27:حکم الحاکم الجامع للشرائط نافذ
- مسألة 28:الأقوی ثبوت الولایة للمجتهد المطلق الجامع للشروط
- مسألة 29:إذا نقل ناقل خطأ ما یخالف فتوی المجتهد
- مسألة 30:إذا أخبره ثقة بفتوی من مرجعه فی التقلید و أخبره ثقة
- مسألة 31:العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة
- مسألة 32:ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة
- مسألة 33:الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة-إن کان
- مسألة 34:إنّ کثیرا من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة
- کتاب الطّهارة
- اشارة
- المقصد الأوّل: أقسام المیاه و أحکامها
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف
- الفصل الثانی: فی الماء المطلق
- اشارة
- مسألة 35:إذا وقعت کمیّة من عین النجس فی الماء الکثیر و لم یتغیّر
- مسألة 36:إذا تغیّر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح
- مسألة 37:إذا تغیّر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة
- مسألة 38:إذا تغیّر الماء بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس
- مسألة 39:یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة
- مسألة 40:یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة
- مسألة 41:الراکد المتّصل بالجاری کالجاری
- مسألة 42:إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر؛
- مسألة 43:إذا شکّ فی أنّ للجاری مادّة أم لا
- مسألة 44:ماء المطر بحکم ذی المادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی
- مسألة 45:إذا اجتمع ماء المطر فی مکان-و کان قلیلا
- مسألة 46:الماء النجس القلیل کما یطهر بتقاطر ماء المطر-بمقدار
- مسألة 47:یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ
- مسألة 48:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی
- مسألة 49:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
- مسألة 50:إذا تنجّس الماء الکثیر بالتغیّر بعین النجس فلا یطهر إلاّ
- مسألة 52:مقدار الکرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتی هی مائتان و ثمانون
- مسألة 53:لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه و اختلافها
- مسألة 54:لا فرق بین ماء الحمّام و غیره فی الأحکام
- مسألة 55:الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة
- مسألة 56:ما یوضع فی فوهة اتّصال خزّان الماء بالمادّة الّتی یستمد
- الفصل الثالث: حکم الماء القلیل
- الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه
- الفصل الخامس: الماء المضاف
- المقصد الثانی: أحکام الخلوة
- المقصد الثالث: الوضوء
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی أجزاء الوضوء و کیفیّته
- اشارة
- الواجب الأوّل:من أجزاء الوضوء غسل الوجه
- مسألة 73:غیر مستوی الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی
- مسألة 74:الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غسل ظاهره
- مسألة 75:لا یجب غسل باطن العین و الفم
- مسألة 76:الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل
- مسألة 77:إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل
- مسألة 78:إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح
- مسألة 79:الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة إن وصل الماء إلی داخلها بطبعه
- الواجب الثانی:غسل الیدین یجب غسل الیدین من المرفقین إلی
- مسألة 80:المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد
- مسألة 81:یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة
- مسألة 82:إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها
- مسألة 83:الوسخ الّذی یکون علی الأعضاء إذا کان معدودا جزءا
- مسألة 84:ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین
- مسألة 85:یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو
- مسألة 86:الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا
- مسألة 87:إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع
- مسألة 88:ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب
- مسألة 89:یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله
- مسألة 90:لا أثر للشکّ فی الشیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله
- مسألة 91:یجب أن ینوی الوضوء عند وصول الماء إلی العضو لا بعد
- الواجب الثالث:مسح مقدّم الرأس
- مسألة 92:یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم
- مسألة 93:لا تضرّ کثرة بلل الماسح
- مسألة 94:لو تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها
- مسألة 95:یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر
- مسألة 96:لو اختلط بلل الید الید ببلل أعضاء الوضوء
- مسألة 97:لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر
- مسألة 98:لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو مرض أو أیّ
- مسألة 99:لا یجوز المسح علی العمامة و القناع أو غیرهما من
- الواجب الرابع:مسح القدمین یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع
- مسألة 100:لا یجب المسح علی خصوص البشرة
- مسألة 101:لا یجزئ المسح علی الحائل کالخفّ و إن کان تقیّة
- مسألة 102:لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین
- مسألة 103:یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة علی الأقوی
- مسألة 104:إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذریّ وجبت إعادته
- مسألة 105:لو توضّأ علی خلاف التقیّة فهل یصحّ؟
- مسألة 106:یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی رءوس الأصابع
- الفصل الثانی: الجبیرة
- اشارة
- مسألة 107:إذا کان الجرح أو الکسر فی غیر أعضاء الوضوء
- مسألة 108:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو القرح مکشوفا
- مسألة 109:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو الکسر مکشوفا و کان
- مسألة 110:الجبیرة أو العصابة قد تکون فی الأعضاء المختصّة
- مسألة 111:اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی یجری علیها حکم
- مسألة 112:یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی
- مسألة 113:قد تسأل هل یجری حکم الجبیرة فی الأغسال؟
- مسألة 114:لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح
- مسألة 115:الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم
- مسألة 116:إذا توضّأ وضوء الجبیرة ثمّ برئ
- مسألة 117:إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة
- مسألة 118:إذا کان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا
- مسألة 119:لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد
- مسألة 120:محلّ الفصد داخل فی الجروح
- مسألة 121:إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا
- مسألة 122:لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه
- مسألة 123:ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة
- مسألة 124:إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ لکن کان موجبا
- مسألة 125:الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم
- مسألة 126:إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن
- مسألة 127:لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی
- مسألة 128:الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث
- مسألة 129:یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ
- مسألة 130:إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة لاعتقاده الکسر-مثلا-
- مسألة 131:فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو
- الفصل الثالث: فی شرائط الوضوء
- منها:طهارة الماء و إطلاقه و إباحته
- منها:إباحة الفضاء بالنسبة إلی مسح الرأس و القدمین
- مسألة 132:یکفی طهارة کلّ عضو حین غسله
- مسألة 133:إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة بالاغتراف منه
- و منها:عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش یخاف منه علی
- مسألة 134:إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء
- مسألة 135:لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو
- مسألة 136:إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلی
- مسألة 137:لا یجوز الوضوء بماء الآخرین
- مسألة 138:یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة
- مسألة 139:الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس-إذا لم یعلم کیفیّة
- مسألة 140:إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا
- مسألة 141:إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة و بلا إرادة
- و منها:النیّة
- مسألة 142:لا تعتبر نیّة الوجوب و لا الندب و لا غیرهما من الصفات
- مسألة 143:لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد
- و منها:مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح
- و منها:الموالاة
- مسألة 144:هل یجوز أخذ البلل من مسترسل اللحیة الخارج عن
- و منها:الترتیب بین الأعضاء
- الفصل الرابع: فی أحکام الخلل
- مسألة 145:من کان علی یقین من الحدث و شکّ فی أنّه هل توضّأ أو
- مسألة 146:من تیقّن أنّه قد أحدث و أیضا تیقّن أنّه قد توضّأ
- مسألة 147:إذا فرغ المصلّی من صلاته و شکّ فی أنّه هل کان علی
- مسألة 148:إذا شکّ فی الوضوء أثناء الصلاة
- مسألة 149:لو تیقّن فی أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه
- مسألة 150:ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ
- مسألة 151:من کان الوضوء واجبا علیه ظاهرا من جهة الشکّ فی
- مسألة 152:إذا کان متوضّئا ثمّ توضّأ وضوءا تجدیدیّا مرّة اخری
- مسألة 153:إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما ثمّ علم بحدوث
- مسألة 154:إذا توضّأ المکلّف وضوءین و صلّی بعد کلّ منهما صلاة
- مسألة 155:إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه و لا
- مسألة 156:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف فی بعض أفعال
- مسألة 157:إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله
- مسألة 158:إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب
- مسألة 159:إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ و شکّ
- الفصل الخامس: فی نواقض الوضوء
- و هی متمثّلة فی امور:
- الأوّل و الثانی:خروج البول و الغائط
- الثالث:خروج الریح من الموضع الطبیعیّ المعتاد أو من مکان آخر
- الرابع:النوم الغالب علی العقل
- الخامس:الاستحاضة
- مسألة 160:إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم
- مسألة 161:إذا خرج ماء الاحتقان
- مسألة 162:لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی
- الفصل السادس: من استمرّ به الحدث
- الفصل السابع: أحکام الوضوء
- اشارة
- مسألة 165:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن
- مسألة 166:الوضوء مستحبّ لنفسه
- مسألة 167:لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین کتابة المصحف
- مسألة 168:الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد
- مسألة 169:یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا
- مسألة 170:إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل
- مسألة 171:سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم
- المقصد الرابع: الغسل
- اشارة
- المبحث الأوّل: غسل الجنابة
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
- اشارة
- الأوّل:خروج المنیّ من الموضع المعتاد
- اشارة
- مسألة 172:إن عرف بأنّ الخارج منه منیّ فلا إشکال
- مسألة 173:من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّا و علم أنّه منه بجنابة لم
- مسألة 174:إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کلّ منهما إمّا أنّه
- مسألة 175:البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ و الاغتسال
- مسألة 176:إذا خرج من المکلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منیّ
- الثانی:الجماع و لو لم ینزل
- اشارة
- مسألة 177:إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به
- مسألة 178:إذا خرج المنیّ بصورة الدّم
- مسألة 179:إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج لا
- مسألة 180:یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر
- مسألة 181:إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟
- مسألة 182:الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط لزوما
- الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة
- الفصل الثالث: ما یکره للجنب
- الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
- منها:النیّة
- و منها:غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه
- و منها:الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:
- اولاهما:الترتیب
- ثانیتهما:الارتماس
- مسألة 188:النیّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عملیّة الارتماس
- مسألة 189:یجب علی المکلّف أن یقصد الغسل عند إیصال الماء إلی
- و منها:إطلاق الماء و طهارته و إباحته و المباشرة اختیارا
- مسألة 190:الغسل الترتیبیّ أفضل من الغسل الارتماسیّ
- مسألة 191:یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ
- مسألة 192:یجوز الارتماس فی ما دون الکرّ
- مسألة 193:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه
- مسألة 194:ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها
- مسألة 195:یجب أن تکون النیّة مقارنة للغسل من البدایة إلی النهایة
- مسألة 196:إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّامیّ
- مسألة 197:إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل و بعد الخروج شکّ فی أنّه
- مسألة 198:إذا کان ماء الحمّام مباحا لکن سخّن بالحطب المغصوب
- مسألة 199:یجوز الغسل فی حوض المدرسة
- مسألة 200:الماء الّذی یسبلونه یجوز الوضوء و الغسل منه
- مسألة 201:لبس المئزر الغصبیّ حال الغسل و إن کان محرّما فی نفسه
- الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه
- اشارة
- مسألة 202:الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحّة الغسل
- مسألة 203:إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله
- مسألة 204:إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنیّ بعد الاستبراء بالبول
- مسألة 205:یجزئ غسل الجنابة و غیره من الأغسال الواجبة عن
- مسألة 206:إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه
- مسألة 207:لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون
- مسألة 208:لو أحدث المکلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة
- مسألة 209:إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها
- مسألة 210:إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل
- مسألة 211:إذا شکّ المکلّف رجلا کان أو امرأة فی غسل الرأس
- مسألة 212:إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده
- مسألة 213:إذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه
- مسألة 214:إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو
- مسألة 215:إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل فی الصلاة ثمّ شکّ
- مسألة 216:إذا علم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکنّه لا یعلم بعضها
- المبحث الثانی: غسل الحیض
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی سببه
- الفصل الثانی: المرأة الّتی یمکن أن تحیض
- الفصل الثالث: أقلّ الحیض و أکثره
- الفصل الرابع: ذات العادة
- الفصل الخامس: فی حکم رؤیة الدم مرّتین
- الفصل السادس: فی الاستبراء و الاستظهار
- الفصل السابع: أقسام الحائض
- اشارة
- ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا
- الاولی:أن تکون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة
- الثانیة:إذا کانت المرأة نقیّة قبل وقت العادة الشهریّة
- الثالثة:إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام و هی أیّام عادتها-مثلا-و استمرّ
- الرابعة:إذا رأت الدّم ثلاثة أیّام بصفة الحیض فی غیر أیّام عادتها ثمّ
- الخامسة:إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحیض بأیّام و استمرّ
- السادسة:إذا رأت دما فی أیّام عادتها و استمرّ بعدها بیومین بصفة
- السابعة:إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة
- الثامنة:إذا رأت المرأة دما استمرّ إلی شهر أو شهرین أو ثلاثة اعتبرت أیّام
- التاسعة:إذا رأت المرأة الدّم فی بعض أیّام العادة و فی غیر أیّامها و تجاوز
- ذات العادة الوقتیّة فقط
- ذات العادة العددیّة فقط
- المرأة الناسیة للعادة
- اشارة
- القسم الأوّل: ناسیة الوقت دون العدد
- القسم الثانی: ناسیة العدد دون الوقت
- القسم الثالث: ناسیة العدد و الوقت معا
- اشارة
- المرأة المبتدئة
- الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة
- الثانیة:أن یتجاوز دمها العشرة و کان طیلة المدّة بلون الحیض
- الثالثة:أن یکون الدّم طیلة المدّة بصفة الاستحاضة
- الرابعة:أن یکون الدّم مختلفا فی لونه
- الخامسة:أن یکون الدّم فی فترة من الزمن أسود و فی فترة اخری أصفر
- السادسة:أن یکون الدّم فی فترة أسود من دون أن یکون له دفع أو
- السابعة:أن یکون الدّم فی فترة حارّا أصفر أو عبیطا أصفر و فی فترة
- المرأة المضطربة
- و لها حالات:
- الحالة الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة
- الحالة الثانیة:أن یتجاوز العشرة
- الحالة الثالثة:أن یکون الدّم مختلفا فی صفاتة
- مسألة 226:لا تحصل العادة المرکّبة للحائض
- الفصل الثامن: فی أحکام الحیض
- مسألة 227:یحرم علی الحائض کلّ ما یحرم علی الجنب
- مسألة 228:یحرم علی زوجها الاتّصال بها بالجماع
- مسألة 229:إذا جامع الزوج زوجته فی حال الحیض اجتمع علیها أثر
- مسألة 230:لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولا بها
- مسألة 231:یجب الغسل من حدث الحیض لکلّ ما هو مشروط
- مسألة 232:یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل
- مسألة 233:تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأکبر غیر الحیض
- مسألة 234:یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة
- مسألة 235:یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها و حمل المصحف
- المبحث الثالث: الاستحاضة
- مسألة 236:دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق
- مسألة 237:الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:قلیلة و متوسّطة و کثیرة
- مسألة 238:إذا شکّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هی الصغری أو الوسطی
- مسألة 239:حکم المستحاضة بالاستحاضة القلیلة
- مسألة 240:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة
- مسألة 241:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة
- مسألة 242:إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الکبری بعد
- مسألة 243:إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقیّة منه قبل
- مسألة 244:إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة
- مسألة 245:إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعملیّة
- مسألة 246:إذا اغتسلت المستحاضة الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع
- مسألة 247:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی
- مسألة 248:إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی فلها حالات:
- مسألة 249:قد عرفت أنّه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء
- مسألة 250:الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة
- مسألة 251:یجب علی المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم
- المبحث الرابع: النفاس
- مسألة 252:دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها
- مسألة 253:إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد
- مسألة 254:المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة علیها فی
- القسم الأوّل:امرأة کانت أیّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أیّام
- القسم الثانی:امرأة کانت تعلم بأنّ عدد أیّام عادتها أقلّ من عشرة
- القسم الثالث:امرأة مضطربة فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة
- القسم الرابع:امرأة مبتدئة
- مسألة 255:إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طویلة إلی شهر أو شهرین
- مسألة 256:المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة
- مسألة 257:إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ثمّ
- مسألة 258:النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدّم
- المبحث الخامس: غسل الأموات
- اشارة
- الفصل الأوّل
- مسألة 259:یجب کفایة علی الأحوط لزوما توجیه المحتضر إلی القبلة
- الفصل الثانی
- مسألة 260:إذا کان المغسّل غیر الولیّ
- مسألة 261:البالغون فی کلّ طبقة مقدّمون علی غیرهم
- مسألة 262:إذا تعذّر استئذان الولیّ لعدم حضوره مثلا
- مسألة 263:إذا أوصی أن یغسّله شخص معیّن لم یجب علیه القبول
- شروط الغسل
- مسألة 264:یجزئ تغسیل المیّت قبل برده
- مسألة 265:إذا تعذّر السدر و الکافور
- مسألة 266:یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا
- مسألة 267:إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل
- مسألة 268:یجب علی الأحوط الجمع بین التیمّم بید الحیّ و التیمّم
- مسألة 269:یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار
- مسألة 270:إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة
- مسألة 271:إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعادة غسله
- مسألة 272:یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل المیّت علی الأظهر
- شروط المغسّل
- الأوّل:البلوغ
- الثانی:العقل
- الثالث:الإسلام
- الرابع:المماثلة
- مسألة 273:إذا اشتبه میّت بین الذکر و الانثی
- مسألة 274:إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابیّ
- مسألة 275:إذا لم یوجد المماثل حتّی المخالف و الکتابیّ
- مسألة 276:إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمدا أو خطأ
- مسألة 277:إذا کان المیّت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض
- مسألة 278:إذا کان المیّت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی
- مسألة 279:یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:
- الأوّل:الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاصّ
- الثانی:من وجب قتله برجم أو قصاص
- مسألة 280:قد ذکروا للتغسیل سننا
- الفصل الثالث
- مسألة 281:لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ
- مسألة 282:إذا تعذّرت القطعات الثلاث
- مسألة 283:یشترط فی کلّ ثوب من أثواب الکفن للرجل کان أم
- مسألة 284:لا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا حتّی مع الانحصار
- مسألة 285:یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص
- مسألة 286:إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره
- مسألة 287:القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدّین
- مسألة 288:کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو
- مسألة 289:یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها تمکّنه من ذلک
- مسألة 290:لا یجب علی الزوج ما عدا کفن زوجته
- مسألة 291:الزائد علی المقدار الواجب من الکفن لا یجوز إخراجه
- مسألة 292:کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله
- مسألة 293:إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن
- تکملة
- مسألة 294:یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته
- الفصل الرابع
- مسألة 295:محلّ التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم
- مسألة 296:یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا
- مسألة 297:یکره إدخال الکافور فی عین المیّت و أنفه و اذنه
- الفصل الخامس
- مسألة 298:إذا ترکت الجریدتان للنسیان أو نحوه
- مسألة 299:الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا
- الفصل السادس
- مسألة 300:تعتبر فی الصلاة علی المیّت امور:
- مسألة 301:لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث و الخبث
- تنبیه
- مسألة 302:إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا
- مسألة 303:الأظهر جواز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد إذا کان
- مسألة 304:لو دفن المیّت بلا صلاة صحیحة
- مسألة 305:یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند
- مسألة 306:إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة
- مسألة 307:تجوز صلاة المیّت جماعة و فرادی
- مسألة 308:إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام
- مسألة 309:لو صلّی الصبیّ علی المیّت لم تجز صلاته عن صلاة
- مسألة 310:إذا کان الولیّ للمیّت امرأة
- مسألة 311:لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیّت شیئا عن المأموم
- مسألة 312:قد ذکروا للصلاة علی المیّت آدابا:
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- مسألة 313:لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین إذا کان هتکا له
- مسألة 314:إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من
- مسألة 315:لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة
- مسألة 316:لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه و صیرورته ترابا
- مسألة 317:یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة
- مسألة 318:یکره دفن میّتین فی قبر واحد و نزول الأب فی قبر ولده
- مسألة 319:یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر
- مسألة 320:لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق
- مسألة 321:یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده
- مسألة 322:لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعةأیّدهم اللّه تعالی
- مسألة 323:إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت
- مسألة 324:إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خیف منه
- مسألة 325:إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر
- مسألة 326:السقط إذا استوت خلقته و إن کان قبل أربعة أشهر غسّل
- المبحث السادس: غسل مسّ المیّت
- اشارة
- مسألة 327:لا فرق فی المیّت الممسوس بین أن یکون کبیرا أو صغیرا
- مسألة 328:لا فرق بین العاقل و المجنون و الصغیر و الکبیر
- مسألة 329:إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه
- مسألة 330:یجب علی الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیّت إذا
- مسألة 331:إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر
- مسألة 332:یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد
- المبحث السّابع: الأغسال المندوبة
- و هی زمانیّة و مکانیّة و فعلیّة:
- الأوّل:الأغسال الزمانیّة
- منها:غسل الجمعة
- مسألة 333:یصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض
- و منها:غسل یوم العیدین
- مسألة 334:جمیع الأغسال الزمانیّة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة
- الثانی:الأغسال المکانیّة
- مسألة 335:وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة
- الثالث:الأغسال الفعلیّة
- و هی قسمان:
- القسم الأوّل:ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام
- القسم الثانی:ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه
- مسألة 336:یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار
- مسألة 337:هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر
- المقصد الخامس: التیمّم
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی مسوّغاته
- اشارة
- المسوّغ الأوّل:
- و یتحقّق ضمن إحدی
- الحالة الاولی:أن لا یجد المکلّف الماء فی بیته إذا کان حاضرا و لا فی
- مسألة 338:هل أنّ تلک المساحة من الأرض الّتی یجب علی المکلّف
- مسألة 339:إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء فی تلک
- الحالة الثانیة:أنّ الماء موجود فی بعض نقاط تلک المساحة و لکن
- الحالة الثالثة:أن یکون الماء موجودا فی تلک المساحة و لکنّه ملک
- مسألة 340:إذا أخلّ بالطلب و تیمّم برجاء إدراک الواقع
- مسألة 341:إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور
- مسألة 342:إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجده
- مسألة 343:إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من
- مسألة 344:یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت
- مسألة 345:إذا ترک المکلّف طلب الماء فی المساحات المذکورة حتّی
- مسألة 346:إذا ترک الطلب فی سعة الوقت
- مسألة 347:إذا طلب الماء فلم یجد فتیمّم و صلّی ثمّ تبیّن وجوده فی
- المسوّغ الثانی:
- و هو یتحقّق ضمن
- الحالة الاولی:خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته
- الحالة الثانیة:خوف العطش علی نفسه أو علی غیره الواجب حفظه
- الحالة الثالثة:أن یکون بدنه أو ثوبه نجسا و کان عنده ماء یکفی لإزالة
- الحالة الرابعة:ضیق الوقت عن استیعاب الوضوء و الصلاة معا
- مسألة 348:إذا خالف المکلّف عمدا فتوضّأ فی مورد یکون الوضوء
- مسألة 349:إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسیان أو غفلة
- مسألة 350:إذا آوی إلی فراشه لینام ذکر بعض الفقهاء أنّه إذا لم یکن
- الفصل الثّانی: ما یتیمّم به
- اشارة
- مسألة 351:لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و إن کان
- مسألة 352:لا یجوز التیمّم بالنجس و لا المغصوب و لا الممتزج بما
- مسألة 353:إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما
- مسألة 354:إذا عجز عن التیمّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التیمّم
- مسألة 355:إذا عجز عن التیمّم بالغبار تیمّم بالوحل و هو الطین
- مسألة 356:إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقدا للطهور
- مسألة 357:الأحوط استحبابا نفض الیدین بعد الضرب
- الفصل الثالث: کیفیّة التیمّم
- الفصل الرّابع: شروط التیمّم
- اشارة
- مسألة 363:لا تجب فیه نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل
- مسألة 364:الأقوی أنّ التیمّم کالوضوء رافع للحدث و طهور حال
- مسألة 365:یشترط فیه المباشرة و الموالاة
- مسألة 366:إذا کانت إحدی یدی شخص مقطوعة
- مسألة 367:إذا کانت علی الموضع الممسوح کالجبهة و ظاهر الکفّین
- مسألة 368:إذا کانت للإنسان ید زائدة مشتبهة بالید الأصلیّة
- مسألة 369:العاجز ییمّمه غیره و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح
- مسألة 370:الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته
- مسألة 371:إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة
- مسألة 372:الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمّم
- مسألة 373:الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذی یقع فیه التیمّم
- مسألة 374:إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت
- الفصل الخامس: أحکام التیمّم
- اشارة
- مسألة 375:إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت صلاة
- مسألة 376:لو دخل وقت الصلاة الفریضة علی المکلّف و هو متطهّر
- مسألة 377:إذا تیمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة
- مسألة 378:لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول
- مسألة 379:یشرع التیمّم لکلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض
- مسألة 380:إذا تیمّم المحدث لغایة
- مسألة 381:إذا تمکّن المتیمّم من الطهارة المائیّة فی وقت یتّسع لها
- مسألة 382:إذا وجد جماعة متیمّمون ماء مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم
- مسألة 383:حکم التداخل الّذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی
- مسألة 384:إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و میت و کان هناک ماء
- مسألة 385:إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم
- المقصد السادس: الطهارة من الخبث
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی عدد الأعیان النجسة
- اشارة
- الأوّل و الثانی:البول و الغائط
- الثالث:المنیّ من الإنسان رجلا کان أم امرأة
- الرابع:المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة
- اشارة
- مسألة 387:الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة
- مسألة 388:أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة
- مسألة 389:فأرة المسک طاهرة
- مسألة 390:میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ و العقرب
- مسألة 391:المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة
- مسألة 392:ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم
- مسألة 393:المذکورات إذا اخذت من أیدی الکافرین محکومة
- مسألة 394:السقط قبل ولوج الروح یعتبر میتة علی الأحوط
- مسألة 395:الأنفحة هی ما یستحیل إلیه اللبن الّذی یرتضعه الجدی
- الخامس:الدّم من الحیوان ذی النفس السائلة
- السادس و السابع:الکلب و الخنزیر البرّیّان
- الثامن:المسکر المائع المتّخذ من العنب
- التاسع:الفقاع
- العاشر:الکافر
- الفصل الثانی: فی کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی
- مسألة 405:الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة
- مسألة 406:الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض
- مسألة 407:یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع
- مسألة 408:الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة
- مسألة 409:یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع
- مسألة 410:الجسم الطاهر إذا لاقی عین النجس
- مسألة 411:قد تسأل أنّ المتنجّس الثانی و هو المتنجّس بواسطة
- مسألة 412:تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلین
- مسألة 413:لا یتنجّس بدن الحیوان بملاقاة عین النجس
- مسألة 414:ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز و الزیت و العسل
- الفصل الثالث: فی أحکام النجاسة
- مسألة 415:یشترط فی صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و کذلک فی
- مسألة 416:الغطاء الّذی یتغطّی به المصلّی إیماء إن کان ملتفا به المصلّی
- مسألة 417:یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود
- مسألة 418:کلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس
- مسألة 419:إذا کان ثوب المصلّی أو بدنه أو مسجده نجسا و کان
- مسألة 420:لو کان جاهلا بالنجاسة و لم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته
- مسألة 421:لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة
- مسألة 422:لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة
- مسألة 423:إذا علم بأنّ علی ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ ذهل عنها و نسی
- مسألة 424:إذا تذکّر و هو فی الصلاة أنّ ثوبه هذا الّذی یصلّی فیه الآن
- مسألة 425:إذا طهّر ثوبه النجس و صلّی فیه ثمّ تبیّن أنّ النجاسة باقیة
- مسألة 426:إذا لم یجد إلاّ ثوبا نجسا
- مسألة 427:إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت
- مسألة 428:إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان
- مسألة 429:یحرم أکل النجس و شربه
- مسألة 430:لا یجوز بیع المیتة و الخمر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود
- مسألة 431:یحرم تنجیس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و کذلک
- مسألة 432:تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت
- مسألة 433:إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب
- مسألة 434:إذا کان تنجّس المسجد أو شیء من توابعه بفعل شخص
- مسألة 435:إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع
- مسألة 436:إذا لم یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام
- مسألة 437:إذا تنجّس حصیر المسجد فقد تقدّم أنّه لا یجب تطهیره
- مسألة 438:لا یجوز تنجیس المسجد الّذی صار خرابا
- مسألة 439:إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین
- مسألة 440:یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرّفة
- مسألة 441:إذا غصب المسجد و جعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو
- تتمیم
- الأوّل:دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس
- مسألة 442:کما یعفی عن الدّم المذکور یعفی أیضا عن القیح المتنجّس
- مسألة 443:إذا کانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة
- مسألة 444:إذا شکّ فی الدّم أنّه دم جرح أو قرح أو لا لا یعفی عنه
- الثانی:الدّم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلیّ
- مسألة 445:إذا تفشّی الدّم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد
- مسألة 446:إذا اختلط الدّم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یعف عنه
- مسألة 447:إذا تردّد قدر الدّم بین المعفوّ عنه و هو ما دون الدرهم
- مسألة 448:الظاهر أنّ الدرهم یساوی عقد السبّابة فی الرجل
- الثالث:الملبوس الّذی لا تتمّ به الصلاة وحده
- مسألة 449:الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا
- الرابع:ثوب الامّ المربّیة للطفل الذکر
- الفصل الرابع: فی المطهّرات
- و هی امور:
- الأوّل:الماء
- مسألة 450:یعتبر فی التطهیر بالماء امور:
- مسألة 451:إذا تنجّس مثل الصابون و الطین و الخزف و الخشب و الخبز
- مسألة 452:الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالماء
- مسألة 453:العجین النجس یطهر إن خبز و جفّف و وضع فی الماء
- مسألة 454:الثوب المتنجّس بالبول إذا طهّر بالقلیل غسل مرّتین
- مسألة 455:الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره
- مسألة 456:إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه
- مسألة 457:الآنیة الّتی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی
- مسألة 458:یجب أن یکون التراب الّذی یعفّر به الإناء طاهرا
- مسألة 459:إذا کان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزیر منه غسل
- مسألة 460:الثیاب و نحوها إذا تنجّست بالبول یکفی غسلها فی الماء
- مسألة 461:التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس
- مسألة 462:یکفی الصبّ فی تطهیر الثوب المتنجّس ببول الصبیّ ما دام
- مسألة 463:یتحقّق غسل الإناء بالقلیل
- مسألة 464:یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال
- مسألة 465:یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها
- مسألة 466:الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو
- مسألة 467:لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل
- مسألة 468:ماء الغسالة إن کان من غسل المتنجّس بالماء الکثیر
- مسألة 469:الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل
- مسألة 470:الدسومة الّتی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ
- مسألة 471:إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها و لم تدخل
- مسألة 472:الحلیب النجس یمکن تطهیره
- مسألة 473:إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من
- مسألة 474:الحلی الّذی یصوغها الکافر محکومة بالطهارة
- مسألة 475:الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکرّ الحارّ
- مسألة 476:إذا تنجّس التنّور بکلّ جوانبه و أطرافه و أرضه
- الثانی:من المطهّرات الأرض
- مسألة 477:المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضا
- مسألة 478:فی إلحاق ظاهر القدم و عینی الرکبتین و الیدین
- مسألة 479:إذا شکّ فی طهارة الأرض
- مسألة 480:إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو
- الثالث:الشمس
- مسألة 481:یشترط فی الطهارة بالشمس-مضافا إلی زوال عین
- مسألة 482:الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق
- مسألة 483:إذا کانت الأرض النجسة جافّة و ارید تطهیرها
- مسألة 484:إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی
- مسألة 485:الحصی و التراب و الطین و الأحجار المعدودة جزءا من
- مسألة 486:المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض
- الرابع:الاستحالة
- مسألة 487:لو استحال الشیء بخارا ثمّ استحال عرقا
- مسألة 488:الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر
- مسألة 489:الماء النجس إذا صار بولا لحیوان مأکول اللحم أو عرقا
- مسألة 490:الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثا لحیوان مأکول
- الخامس:الانقلاب و هو تحوّل الخمر خلاًّ أو إلی أیّ شیء آخر علی
- السادس:الانتقال
- السابع:الإسلام
- الثامن:المشهور أنّ ولد الکافر یتبع الکافر فی النجاسة
- التاسع:زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحیوان الصامت
- العاشر:الغیبة
- الحادی عشر:استبراء الحیوان الجلاّل
- مسألة 491:الظاهر قبول کلّ حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین
- مسألة 492:تثبت الطهارة بالعلم و البیّنة و بإخبار ذی الید
- خاتمة
- کتاب الصّلاة
- اشارة
- المقصد الأوّل: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها
- اشارة
- الفصل الأوّل: أعداد الصلوات
- الفصل الثانی: أوقات الفرائض الیومیّة و نوافلها
- اشارة
- مسألة 500:الفجر الصادق هو البیاض المعترض و المنتشر فی الافق
- مسألة 501:الزوال هو منتصف الفترة الواقعة بین طلوع الشمس
- مسألة 502:المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر
- مسألة 503:وقت فضیلة الظهر من زوال الشمس إلی امتداد الظلّ الّذی
- مسألة 504:وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر أجزاء الفریضتین
- مسألة 505:یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة
- مسألة 506:من أراد الإتیان بنافلتی الظهر و العصر
- مسألة 507:الوقت المفضّل لصلاة المغرب یبدأ من بدایة وقتها و یستمرّ
- الفصل الثالث: أحکام الأوقات
- اشارة
- مسألة 508:لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت
- مسألة 509:إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطریق معتبر فصلّی
- مسألة 510:یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر علی العصر
- مسألة 511:یعتبر الترتیب بین صلاة المغرب و صلاة العشاء
- مسألة 512:مرّ أنّه یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة
- مسألة 513:تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلی المغرب إنّما هو إذا
- مسألة 514:یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع
- مسألة 515:الأقوی جواز التطوّع بالصلاة لمن علیه أدائیّة أو قضائیّة
- مسألة 516:إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة
- المقصد الثانی: القبلة
- المقصد الثالث: الستر و الساتر
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما یجب ستره فی الصلاة
- الفصل الثانی: ما یعتبر فی لباس المصلّی
- اشارة
- الأوّل:الطهارة
- الثانی:الإباحة علی الأحوط الأولی
- الثالث:أن لا یکون من أجزاء المیتة الّتی تحلّها الحیاة
- الرابع:أن لا یکون ممّا لا یؤکل لحمه
- مسألة 524:إذا صلّی فی غیر المأکول جهلا به صحّت صلاته
- مسألة 525:إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو
- مسألة 526:لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممزوج
- مسألة 527:یستثنی من الحکم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما
- الخامس:أن لا یکون من الذهب للرجال
- مسألة 528:إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا صحّت صلاته
- مسألة 529:لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا
- السادس:أن لا یکون لباس المصلّی من الحریر الطبیعیّ الخالص
- مسألة 530:لا یجوز جعل البطانة من الحریر
- مسألة 531:لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا
- مسألة 532:إذا شکّ فی کون اللباس حریرا أو غیره جاز لبسه
- مسألة 533:یجوز للولیّ إلباس الصبیّ الحریر أو الذهب
- الفصل الثالث: تعذّر الساتر الشرعیّ
- المقصد الرابع: مکان المصلّی
- مسألة 537:لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان یکون أحد
- مسألة 538:إذا اعتقد المصلّی غصب المکان فصلّی فیه
- مسألة 539:لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة
- مسألة 540:إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب
- مسألة 541:إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی
- مسألة 542:المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة أو غیرها من
- مسألة 543:یعلم الإذن فی الصلاة إمّا بالقول کأن یقول:صلّ فی بیتی
- مسألة 544:الحمّامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر
- مسألة 545:تجوز الصلاة فی الأراضی الشاسعة المتّسعة
- مسألة 546:الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین
- مسألة 547:لا یجوز التقدّم فی الصلاة علی قبر المعصوم علیه السّلام لو کان
- مسألة 548:تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها
- مسألة 549:إذا دخل المکان المغصوب جهلا أو نسیانا بتخیّل الإذن
- مسألة 550:یعتبر فی مسجد الجبهة-مضافا إلی ما تقدّم من الطهارة-
- مسألة 551:یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولا
- مسألة 552:یعتبر أیضا فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون
- مسألة 553:الأظهر جواز السجود علی القرطاس مطلقا
- مسألة 554:لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت
- مسألة 555:إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیّة
- مسألة 556:لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل
- مسألة 557:إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا
- مسألة 558:إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه
- مسألة 559:إذا سجد المصلّی علی ما لا یصحّ السجود علیه
- مسألة 560:یجب علی المصلّی أن یختار مکانا للصلاة مستقرّا فیه
- مسألة 561:قد تسأل أنّ المسافر لیلا إذا کان یعلم بأنّه سیصل إلی
- مسألة 562:الأقوی جواز إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة
- مسألة 563:تستحبّ الصلاة فی المساجد و أفضلها المسجد الحرام
- مسألة 564:تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السّلام
- مسألة 565:یکره تعطیل المساجد
- مسألة 566:یستحبّ التردّد إلی المساجد
- مسألة 567:یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلا
- مسألة 568:قد ذکروا أنّه تکره الصلاة فی الحمّام و المزبلة و المجزرة
- المقصد الخامس: أفعال الصلاة و ما یتعلّق بها
- اشارة
- المبحث الأوّل: الأذان و الإقامة
- المبحث الثانی: فیما یجب فی الصلاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی النیّة
- و هی شرط لکلّ صلاة و نقصد بها أن تتوفّر فیها العناصر الثلاثة التالیة:
- الأوّل:نیّة القربة
- الثانی:قصد الإخلاص فی النیّة
- الثالث:قصد الاسم الخاصّ للصلاة
- مسألة 572:الضمائم الاخر غیر الریاء إن کانت محرّمة و موجبة لحرمة
- مسألة 573:لا تبطل الصلاة بالریاء فی مقدّماتها
- مسألة 574:العجب هو أن یشعر الإنسان بالفضل و المنّة علی اللّه
- مسألة 575:یعتبر تعیین الصلاة الّتی یرید الإنسان الإتیان بها إذا کان
- مسألة 576:لا تجب نیّة القضاء و لا الأداء
- مسألة 577:لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة
- مسألة 578:قد عرفت أنّه لا یجب-حین العمل-الالتفات إلیه تفصیلا
- مسألة 579:إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها
- مسألة 580:إذا شکّ فی الصلاة الّتی بیده أنّه عیّنها ظهرا أو عصرا
- مسألة 581:إذا نوی المصلّی فریضة و فی الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها
- مسألة 582:إذا قام لصلاة ثمّ دخل فی الصلاة و شکّ فی أنّه نوی ما
- مسألة 583:لا یجوز العدول عن صلاة إلی اخری إلاّ فی موارد:
- مسألة 584:إذا عدل فی غیر محلّ العدول
- مسألة 585:الأظهر جواز ترامی العدول
- الفصل الثانی: فی تکبیرة الإحرام
- اشارة
- مسألة 586:الأحوط-وجوبا-عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاء
- مسألة 587:یجب فیها القیام التامّ
- مسألة 588:الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه
- مسألة 589:یشرع الإتیان بستّ تکبیرات
- مسألة 590:یستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقیّة
- مسألة 591:من ترک تکبیرة الإحرام عامدا و عالما بالحکم أو جاهلا
- مسألة 592:إذا کبّر ثمّ شکّ فی أنّها تکبیرة الإحرام و أنّه بعد لم
- مسألة 593:یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاء بلا دعاء
- الفصل الثالث: فی القیام
- اشارة
- مسألة 594:إذا هوی لغیر الرکوع ثمّ نواه فی أثناء الهوی لم یجزئ
- مسألة 595:إذا هوی المصلّی قائما و منتصبا إلی الرکوع و فی أثناء
- مسألة 596:إذا کان المصلّی واجدا نفسه قائما و شکّ أنّه هل قام من
- مسألة 597:إذا کان المصلّی واجدا نفسه فی السجود و شکّ أنّه هل
- مسألة 598:یجب مع الإمکان الاعتدال و الانتصاب فی القیام
- مسألة 599:إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفا
- مسألة 600:إذا تمکّن المصلّی من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائما
- مسألة 601:إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض
- مسألة 602:إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق و القیام فی الجزء
- مسألة 603:یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین و إرسال الیدین
- الفصل الرابع: فی القراءة
- اشارة
- مسألة 604:إذا قدّم السورة علی الفاتحة عمدا
- مسألة 605:تجب السورة فی الفریضة علی الأحوط
- مسألة 606:تسقط السورة فی الفریضة عن المریض الّذی یشقّ علیه
- مسألة 607:یجوز للمصلّی أن یختار ما یشاء من السور الطوال و القصار
- مسألة 608:لا یجوز للمصلّی اختیار إحدی سور العزائم الأربع فی
- مسألة 609:إذا استمع إلی آیة السجدة و هو فی الصلاة أومأ برأسه إلی
- مسألة 610:تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی
- مسألة 611:البسملة جزء من سورة الفاتحة
- مسألة 612:لا بأس بالقران بین السورتین فی الفریضة و فی النافلة
- مسألة 613:المشهور أنّ سورتی الفیل و الإیلاف سورة واحدة
- مسألة 614:یجب أن تکون القراءة صحیحة بمعنی أن تکون موافقة
- مسألة 615:یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة:اللّه
- مسألة 616:الأحوط-استحبابا-ترک الوقوف بالحرکة
- مسألة 617:یجب المدّ فی الواو المضموم ما قبلها و الیاء المکسور ما
- مسألة 618:الأحوط-استحبابا-الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة
- مسألة 619:یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء و...
- مسألة 620:یجب الإدغام فی مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع مثلان فی کلمة
- مسألة 621:تجوز قراءة «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و«ملک یوم الدّین»
- مسألة 622:إذا لم یقف علی «أَحَدٌ» فی «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»
- مسألة 623:إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو
- مسألة 624:تکفی القراءة بإحدی القراءات السبع المشهورة
- مسألة 625:یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الاولیین من
- مسألة 626:إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر
- مسألة 627:لا جهر علی النساء
- مسألة 628:مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفیّ
- مسألة 629:من لا یقدر إلاّ علی الملحون
- مسألة 630:یجوز أن یقرأ المصلّی اختیارا من المصحف الشریف
- مسألة 631:یجوز العدول اختیارا من سورة إلی اخری ما لم یبلغ ثلثی
- مسألة 632:یستثنی من الحکم المتقدّم یوم الجمعة
- مسألة 633:یتخیّر المصلّی فی ثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیّات بین
- مسألة 634:لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر
- مسألة 635:إذا قصد المصلّی أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر
- مسألة 636:إذا نسی القراءة و الذکر و تذکّر بعد الوصول إلی حدّ
- مسألة 637:تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة
- مسألة 638:یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس
- مسألة 639:یجوز تکرار الآیة و البکاء
- مسألة 640:إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت و بعد
- مسألة 641:إذا تحرّک فی حال القراءة قهرا لریح أو غیرها بحیث فاتته
- مسألة 642:یجب الجهر فی جمیع الکلمات و الحروف فی القراءة
- مسألة 643:تجب الموالاة بین حروف الکلمة فی کلمات الصلاة
- مسألة 644:إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو
- الفصل الخامس: فی الرکوع
- اشارة
- و یجب فیه امور:
- الأوّل:الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالی
- الثانی:أنّ المصلّی إذا کانت وظیفته الصلاة قائما اعتبر فی رکوعه أمران:
- الثالث:الذکر:
- الرابع:الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب
- الخامس:رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائما
- السادس:أن یکون مطمئنّا فی حال قیامه و انتصابه بعد الرکوع
- مسألة 645:إذا تحرّک-حال الذکر الواجب-لسبب قهریّ
- مسألة 646:یستحبّ التکبیر للرکوع قبله
- مسألة 647:إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه
- مسألة 648:إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض
- مسألة 649:حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه
- مسألة 650:إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع
- مسألة 651:یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع
- مسألة 652:یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة
- مسألة 653:إذا ترک المصلّی الرکوع فی رکعة من رکعات صلاته
- مسألة 654:إذا ترک المصلّی الذکر فی الرکوع
- مسألة 655:إذا أتی المصلّی بالذکر فی الرکوع غیر مطمئنّ و لا مستقرّ
- الفصل السادس: فی السجود
- اشارة
- و واجباتها
- الأوّل:السجود علی ستّة أعضاء:
- مسألة 656:لا بدّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه
- الثانی:الذکر
- الثالث:الطمأنینة فیه
- الرابع:کون المساجد فی محالها حال الذکر و مستقرّة
- الخامس:رفع الرأس من السجدة الاولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنّا
- السادس:تساوی موضع جبهته و موقفه
- السابع:أن یکون مسجد الجبهة طاهرا
- الثامن:یعتبر فی مسجد الجبهة أن یکون بدرجة من الصلابة تتیح
- التاسع:أن لا یکون موضع الجبهة مغصوبا
- العاشر:أن یکون السجود علی الأرض و نباتها ممّا لا یؤکل و لا یلبس غالبا
- الحادی عشر:أن یکون السجود بعد القیام المنتصب من الرکوع
- مسألة 657:إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض
- مسألة 658:إذا هوی المصلّی إلی السجود و وضع جبهته علی الأرض
- مسألة 659:إذا عجز عن السجود التامّ
- مسألة 660:إذا کان بجبهته قرحة أو نحوها ممّا یمنعه من وضعها علی
- مسألة 661:لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها
- مسألة 662:إذا نسی السجدتین
- مسألة 663:إذا کان المصلّی قائما و عرض علیه الشکّ فی أنّ قیامه
- مسألة 664:إذا قام المصلّی لرکعة جدیدة و فی حال القیام شکّ فی أنّه
- مسألة 665:إذا شکّ المصلّی فی صحّة سجوده و فساده بعد رفع رأسه
- مسألة 666:یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع
- مسألة 667:الأحوط-استحبابا-الإتیان بجلسة الاستراحة
- تتمیم
- مسألة 668:لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح و لا تشهّد و لا
- مسألة 669:یتکرّر السجود بتکرّر السبب
- مسألة 670:یستحبّ السجود-شکرا للّه تعالی-عند تجدّد کلّ نعمة
- مسألة 671:یستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالی
- مسألة 672:یحرم السجود لغیر اللّه تعالی
- الفصل السابع: فی التشهّد
- الفصل الثامن: فی التسلیم
- الفصل التاسع: فی الترتیب
- الفصل العاشر: فی الموالاة
- الفصل الحادی عشر: فی القنوت
- الفصل الثانی عشر: فی التعقیب
- الفصل الثالث عشر: فی صلاة الجمعة
- اشارة
- الأوّل:صلاة الجمعة رکعتان کصلاة الصبح
- الثانی:لا یعتبر العربیّة فی غیر القرآن من عناصر الخطبة
- الثالث:صلاة الجمعة واجبة تخییرا
- الرابع:یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة امور:
- الخامس:تعتبر فی صحّة صلاة الجمعة امور:
- السادس:إذا اقیمت الجمعة فی بلد واجدة لجمیع شروطها فهل یجب
- السابع:یعتبر فی وجوب الحضور امور:
- الثامن:الأفضل أن لا یسافر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام
- التاسع:لا یجوز التکلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة
- العاشر:الأحوط استحبابا ترک البیع و الشراء فی وقت إقامة صلاة
- الحادی عشر:إذا اقیمت صلاة الجمعة فی یومها بتمام شروطها
- الثانی عشر:یجوز تقدیم الخطبتین علی الزوال
- الثالث عشر:یجب أن یکون الخطیب حین إیراد الخطبة قائما
- الرابع عشر:الأظهر أن یکون المتصدّی للخطبة هو الإمام
- المبحث الثالث: منافیات الصلاة
- اشارة
- الأوّل:الحدث الصادر من المصلّی أثناء الصلاة مبطل لها
- الثانی:الالتفات بکلّ البدن عن القبلة
- الثالث:ما إذا صدرت من المصلّی أفعال و تصرّفات لا تبقی معها صورة
- مسألة 685:الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة اخری
- مسألة 686:إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل
- الرابع:التکلّم عمدا
- مسألة 687:لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنین و التأوّه و نحوها
- مسألة 688:لا فرق فی التکلّم المبطل عمدا بین أن یکون مع مخاطب
- مسألة 689:لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن فی جمیع أحوال
- مسألة 690:إذا کان الکلام ذکرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به
- مسألة 691:الظاهر عدم جواز تسمیت المصلّی العاطس فی حال
- مسألة 692:لا یجوز للمصلّی أن یبتدئ بالسلام و لا غیره من أنواع
- مسألة 693:یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
- مسألة 694:إذا سلّم بالملحون
- مسألة 695:إذا کان المسلّم صبیّا ممیّزا أو امرأة
- مسألة 696:یجب إسماع ردّ السلام علی الأحوط فی حال الصلاة
- مسألة 697:إذا کانت التحیّة بغیر السلام
- مسألة 698:یکره السلام علی المصلّی
- مسألة 699:إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم
- مسألة 700:إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین
- مسألة 701:إذا تقارن شخصان فی السلام
- مسألة 702:إذا سلّم سخریة أو مزاحا
- مسألة 703:إذا قال:سلام علی المصلّیمن دون علیکم
- مسألة 704:إذا شکّ المصلّی فی أنّ السلام کان بأیّ صیغة
- مسألة 705:یجب ردّ السلام فورا
- مسألة 706:لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن
- مسألة 707:إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن بداعی
- الخامس:القهقهة
- مسألة 708:لو امتلأ جوفه ضحکا و احمرّ وجهه و لکن حبس نفسه
- السادس:البکاء
- السابع:الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین
- مسألة 709:یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشانا مشغولا فی دعاء
- الثامن:التکفیر
- التاسع:تعمّد قول«آمین»بعد تمام الفاتحة
- مسألة 710:إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو
- مسألة 711:إذا علم أنّه نام اختیارا و شکّ فی أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام
- مسألة 712:لا یبعد جواز قطع الفریضة اختیارا
- مسألة 713:إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة
- مسألة 714:یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلا و بالعین
- ختام
- المقصد السادس: صلاة الآیات
- اشارة
- المبحث الأوّل: وجوب صلاة الآیات
- المبحث الثانی: وقت صلاة الآیات
- اشارة
- مسألة 718:تبیّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآیات السماویّة المخیفة
- مسألة 719:إذا حدثت الآیة السماویّة المخوفة فی بلد دون بلد آخر
- مسألة 720:إذا کان الکسوف أو الخسوف غیر مستوعبین لکلّ قرص
- مسألة 721:إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیّة و اتّسع وقتهما
- مسألة 722:یجوز قطع صلاة الآیة و فعل الیومیّة إذا خاف فوت
- المبحث الثالث: کیفیّة صلاة الآیات
- اشارة
- مسألة 723:یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة
- مسألة 724:حکم هذه الصلاة حکم الصلاة الثنائیّة فی البطلان بالشکّ
- مسألة 725:رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیّة
- مسألة 726:یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام
- مسألة 727:یستحبّ إتیانها بالجماعة أداء کان أو قضاء مع احتراق
- مسألة 728:یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء
- مسألة 729:یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و بشهادة العدلین
- مسألة 730:إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب
- المقصد السابع: صلاة القضاء
- اشارة
- مسألة 731:إذا بلغ الصبیّ و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء
- مسألة 732:إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضی من الوقت مقدار
- مسألة 733:المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیّام خلافه
- مسألة 734:یجب القضاء علی السکران
- مسألة 735:یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین
- مسألة 736:یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل و النهار
- مسألة 737:إذا فاتت الصلاة عن المسافر فی أماکن التخییر المعروفة
- مسألة 738:یستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غیرها
- مسألة 739:لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة
- مسألة 740:إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس
- مسألة 741:إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس
- مسألة 742:إذا علم أنّ علیه ثلاثا من الخمس
- مسألة 743:إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء
- مسألة 744:لا یجب الفور فی القضاء
- مسألة 745:لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة
- مسألة 746:یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی
- مسألة 747:یجوز الإتیان بالقضاء جماعة
- مسألة 748:یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر
- مسألة 749:إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی مجلس واحد
- مسألة 750:یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل
- مسألة 751:یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه خطر علی
- مسألة 752:یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت
- مسألة 753:إذا کان الولیّ حال الموت صبیّا أو مجنونا
- مسألة 754:إذا تساوی الذکران فی السنّ
- مسألة 755:إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص
- مسألة 756:لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا وجب علیه
- مسألة 757:قیل:یجب القضاء علی الولیّ و لو کان ممنوعا عن الإرث
- مسألة 758:إذا مات الأکبر بعد موت أبیه
- مسألة 759:إذا تبرّع شخص عن المیّت
- مسألة 760:إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت
- مسألة 761:إذا لم یکن للمیّت ولیّ
- مسألة 762:المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّا
- مسألة 763:لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت
- مسألة 764:فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه
- مسألة 765:إذا مات فی أثناء الوقت
- المقصد الثامن: صلاة الاستئجار
- اشارة
- مسألة 766:یجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات
- مسألة 767:یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان و البلوغ
- مسألة 768:یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة
- مسألة 769:لا یجوز استئجار ذوی الأعذار
- مسألة 770:إذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامها بمقتضی
- مسألة 771:إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة
- مسألة 772:إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأت بالعمل کلّه
- مسألة 773:إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر اجرة
- مسألة 774:إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات
- مسألة 775:إذا نسی الأجیر بعض المستحبّات و کان مأخوذا فی
- مسألة 776:إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ و الأکثر
- مسألة 777:یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالا
- مسألة 778:إذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت فتبرّع عن المیّت
- مسألة 779:یجوز اتیان صلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم
- مسألة 780:إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه
- مسألة 781:یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام أن یبادر
- مسألة 782:إذا آجر نفسه لصلاة شهر-مثلا-فشکّ فی أنّ المستأجر
- مسألة 783:إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل
- مسألة 784:إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن
- مسألة 785:الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار
- المقصد التاسع: الجماعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: استحباب صلاة الجماعة
- اشارة
- مسألة 786:تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط
- مسألة 787:المشهور عدم مشروعیّة الجماعة فی النوافل الأصلیّة
- مسألة 788:یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی
- مسألة 789:لا یجوز لمن یصلّی فریضة الوقت أن یقتدی بمن یصلّی
- مسألة 790:أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان
- مسألة 791:تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام
- مسألة 792:لا یجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر و لا بشخصین
- مسألة 793:إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا
- مسألة 794:إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان عمرو
- مسألة 795:إذا صلّی اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نیّة کلّ منهما کانت
- مسألة 796:لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا
- مسألة 797:لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
- مسألة 798:إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة
- مسألة 799:لا یجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ینوی الائتمام فی أثناء
- مسألة 800:إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام
- مسألة 801:إذا نوی الانفراد صار منفردا
- مسألة 802:إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا
- مسألة 803:لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة
- مسألة 804:إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلا بمن یصلی صلاة لا اقتداء
- مسألة 805:تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام
- مسألة 806:إذا رکع المأموم معتقدا أنّه یدرک الإمام راکعا فتبیّن عدم
- مسألة 807:الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال ادراک الإمام
- مسألة 808:إذا نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع
- مسألة 809:إذا حضر المکان الّذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعا
- الفصل الثانی: ما یعتبر فی انعقاد الجماعة
- و هو امور:
- الأوّل:أنّ الجماعة تتشکّل من اجتماع الإمام و المأمومین فی موقف موحّد
- مسألة 810:تجوز الجماعة إذا کان الحائل بین الإمام و المأمومین لا یمنع
- الثانی:أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علوّا دفعیا
- الثالث:أن لا تکون الفواصل و الفراغات بین الإمام و المأمومین و بین
- مسألة 811:البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد
- الرابع:أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف
- مسألة 812:الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة
- مسألة 813:کما لا تقدح حیلولة المأمومین المتقدمین بین الإمام و بین
- مسألة 814:إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته
- مسألة 815:لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان و نحوه
- مسألة 816:إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع
- مسألة 817:إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلا به
- مسألة 818:الثوب الرقیق الّذی یری الشبح من ورائه حائل
- مسألة 819:لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا
- مسألة 820:لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموما فیما إذا
- مسألة 821:إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره
- الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة
- یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد امور:
- الأوّل:الرجولة إذا کان المأموم رجلا
- الثانی:العدالة
- الثالث:أن یکون الإمام صحیح القراءة إذا کان الائتمام فی الاولیین
- الرابع:أن لا یکون أعرابیّا
- مسألة 822:لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح و الفصیح بغیره
- مسألة 823:لا تصحّ إمامة القاعد للقائم و لا المضطجع للقاعد
- مسألة 824:إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد
- مسألة 825:إذا اختلف المأموم و الإمام فی أجزاء الصلاة و شرائطها
- الفصل الرابع: فی أحکام الجماعة
- مسألة 826:لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة
- مسألة 827:لا یجوز للمأموم أن یقرأ القراءة فی اولیی الإخفاتیّة بقصد
- مسألة 828:إذا أدرک المأموم الإمام فی الرکعتین الأخیرتین
- مسألة 829:یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة
- مسألة 830:یجب علی المأموم متابعة الإمام فی أفعال الصلاة
- مسألة 831:إذا ترک المتابعة عمدا لم یقدح ذلک فی صلاته
- مسألة 832:إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد فی صلاته
- مسألة 833:إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمدا
- مسألة 834:إذا هوی المأموم إلی الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا
- مسألة 835:إذا رکع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّی
- جدول المفارقة بین صلاة الجماعة و صلاة الفرادی
- الاولی:أنّ زیادة رکوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا کانت من أجل
- الثانیة:أنّ وظیفة کلّ من الإمام و المأموم عند الشکّ فی عدد الرکعات
- الثالثة:أنّ المأموم یعوّل علی الإمام فی القراءة
- الرابعة:أنّ القراءة إذا وجبت علی المأموم کما إذا التحق بالإمام فی الرکعة
- الخامسة:یجب علی المأموم احتیاطا فی الرکعتین الأخیرتین التسبیحات
- مسألة 836:إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا
- مسألة 837:إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غیرهما ممّا لا تبطل
- مسألة 838:یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من
- مسألة 839:إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الاولیین أو
- مسألة 840:إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها
- مسألة 841:یجوز لمن صلّی منفردا أن یعید صلاته جماعة إماما کان أم
- مسألة 842:إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولی کانت باطلة
- مسألة 843:لا تشرع الإعادة منفردا إلاّ إذا احتمل وقوع خلل فی
- مسألة 844:إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا یعتقد ذلک
- مسألة 845:إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم
- مسألة 846:إذا لم یحرز الإمام من نفسه العدالة
- مسألة 847:إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد
- مسألة 848:إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من
- مسألة 849:الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما
- مسألة 850:قد ذکروا أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیا لوسط الصفّ الأوّل
- مسألة 851:الأحوط لزوما للمأموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان
- مسألة 852:یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعا فی
- المقصد العاشر: الخلل
- اشارة
- مسائل فی الخلل
- مسألة 853:لا تتحقّق الزیادة فی غیر الرکوع و السجود إلاّ بقصد
- مسألة 854:من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من
- مسألة 855:من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه
- و یتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بامور:
- الأوّل:الدخول فی الرکن اللاحق
- الثانی:الخروج من الصلاة
- الثالث:الخروج من الفعل الّذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ
- مسألة 856:من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی
- مسألة 857:إذا نسی الرکوع حتّی سجد السجدتین أعاد الصلاة
- مسألة 858:إذا ترک سجدتین و شکّ فی أنّهما من رکعة أو رکعتین
- مسألة 859:إذا علم أنّه فاتته سجدتان من رکعتین-من کلّ رکعة
- مسألة 860:من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحّت
- مسألة 861:إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام و أتی
- مسألة 862:إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی
- مسألة 863:إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یلتفت و مضی
- مسألة 864:واجبات الصلاة علی نوعین:
- ضابط عامّ
- فصل: فی الشکّ
- مسألة 865:من شکّ و لم یدر أنّه صلّی أم لا
- مسألة 866:إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها
- مسألة 867:کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه
- مسألة 868:إذا کان کثیر الشکّ فی مورد خاصّ من فعل أو زمان أو
- مسألة 869:المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف العامّ
- مسألة 870:إذا کان الإنسان کثیر الشکّ و شک فی أنّه هل أتی بهذا
- مسألة 871:لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو بالخاتم
- مسألة 872:لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه
- مسألة 873:لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ
- مسألة 874:إذا شکّ امام الجماعة فی عدد الرکعات
- مسألة 875:یجوز فی الشکّ فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ و البناء
- مسألة 876:من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة
- مسألة 877:یعتبر فی الجزء الّذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء
- مسألة 878:إذا شکّ فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت
- مسألة 879:إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلا
- مسألة 880:إذا شکّ و هو فی فعل هل أنّه شکّ فی بعض الأفعال
- مسألة 881:إذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات فالأحوط له استحبابا
- مسألة 882:إذا تردّد المصلّی بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ
- مسألة 883:الظنّ بالرکعات کالیقین
- مسألة 884:فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة
- مسألة 885:إذا تردّد المصلّی فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ
- مسألة 886:تقدّم أنّ الشکّ فی سبع صور من الصور التسع الّتی تقدّم
- مسألة 887:یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء و الشرائط
- مسألة 888:إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها
- مسألة 889:إذا تبیّن له نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط
- مسألة 890:یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من
- مسألة 891:إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلاّ إذا
- مسألة 892:إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا و لم یتمکّن من تدارکه
- مسألة 893:إذا شکّ المصلّی و هو یتشهّد فی أنّ تشهّده هذا هل یکون
- فصل: فی قضاء الأجزاء المنسیّة
- فصل: فی سجود السهو
- مسألة 896:یجب سجود السهو للکلام ساهیا و للشکّ بین الأربع
- مسألة 897:یتعدّد السجود بتعدّد موجبه و لا یتعدّد بتعدّد الکلام إلاّ
- مسألة 898:لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب
- مسألة 899:إذا فرغ المکلّف عن الصلاة فعلیه أن یأتی بسجدتی السهو
- مسألة 900:سجود السهو سجدتان متوالیتان و تجب فیه نیّة القربة
- مسألة 901:إذا شکّ فی موجبه لم یلتفت و إذا شکّ فی عدد الموجب
- مسألة 902:تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها
- المقصد الحادی عشر: صلاة المسافر
- اشارة
- الفصل الأوّل
- اشارة
- الأوّل:قصد قطع المسافة
- مسألة 903:الفرسخ ثلاثة أمیال
- مسألة 904:إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیرا بقی علی التمام
- مسألة 905:تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة الشرعیّة
- مسألة 906:إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد
- مسألة 907:إذا شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم
- مسألة 908:إذا کان للبلد طریقان
- مسألة 909:إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة
- مسألة 910:مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما
- مسألة 911:لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف
- مسألة 912:یجب القصر فی المسافة المستدیرة
- مسألة 913:لا بدّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر
- مسألة 914:إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة-إن تیسّروا
- مسألة 915:لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا
- مسألة 916:إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع-قبل بلوغ
- مسألة 917:الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاریّ
- الثانی:استمرار القصد
- مسألة 918:یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل
- مسألة 919:إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها
- الثالث:أن لا یکون ناویا فی أوّل السفر إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ المسافة
- الرابع:أن یکون السفر مباحا
- مسألة 920:إذا کان السفر لغایة سائغة و جائزة و لکن رکب دابّة أو
- مسألة 921:إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة
- مسألة 922:إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح
- مسألة 923:الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة و إن لم یکن تائبا
- مسألة 924:إذا سافر لغایة ملفّقة من الطاعة و المعصیة
- مسألة 925:إذا سافر للصید مسافة شرعیّة بغایة اللهو و الترف
- مسألة 926:التابع للجائر إذا کان مکرها أو بقصد غرض صحیح
- مسألة 927:إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة
- مسألة 928:إذا سافر الإنسان فی شهر رمضان و کان سفره فی
- الخامس:أن لا یتّخذ نفس السفر عملا له أو مقدّمة لعمله
- و لمزید
- الاولی:أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة کالسیاقة و الملاحة
- الثانیة:أنّ من یکون عنده سیّارة فیسوقها مستمرا و یقطع بها المسافات
- الثالثة:أنّ من کانت مهنته السفر کالسائق و یشتغل بسیّارته بین النجف
- الرابعة:أن تکون مهنته شیئا آخر غیر السفر و لکنّه یسافر من أجل
- الخامسة:أنّ من کان یسافر إلی بغداد مثلا من أجل مهنته و عمله هناک
- السادسة:إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء فی بغداد
- السابعة:أنّ السفر إذا لم یکن بنفسه شغلا و مهنة
- الثامنة:أنّه لا یکفی فی وجوب التمام أن یمارس مهنته فی ضمن سفره
- التاسعة:أنّ من کان السفر عمله إذا مارس فعلیه أن یتمّ فی صلاته فی
- العاشرة:لا فرق فی وجوب التمام علی من یکون عمله السفر بین أن
- الحادیة عشر:أنّ المهن أو الحرف الّتی لا تتطلّب السفر و لا تبتنی علیه
- الثانیة عشر:تاجر ینشئ معملا فی بلد آخر یبعد عن بلدته بقدر المسافة
- یتلخّص من مجموع ما ذکرناه المعاییر التالیة:
- المعیار الأوّل:أنّ من کان نفس السفر عمله و مهنته کالسائق و الطیّار
- المعیار الثانی:أنّ من کان عمله و مهنته یتوقّف علی السفر و مرتبط به
- المعیار الثالث:أنّ من کان له محلّ عمل یبعد عن بلدته بقدر المسافة
- مسألة 929:إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة
- مسألة 930:لا یعتبر فی وجوب التمام تکرّر السفر ثلاث مرّات
- مسألة 931:إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله
- مسألة 932:إذا اتّخذ السفر عملا له فی شهور معیّنة من السنة أو فصل
- مسألة 933:المشهور أنّ المکاری إذا أقام فی بلدة عشرة أیّام
- السادس:أن لا یکون ممّن بیته معه کأهل البوادی من العرب و العجم
- مسألة 934:السائح فی الأرض یتمّ فی صلاته إذا کانت السیاحة مهنة و عملا له
- السابع:أن یصل إلی حدّ الترخّص
- مسألة 935:المدار فی السماع سماع أدنی فرد المسافر الاعتیادیّ و أقلّه
- مسألة 936:کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی
- مسألة 937:إذا شکّ المسافر من بلدته فی الوصول إلی حدّ الترخّص
- مسألة 938:یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان
- مسألة 939:إذا اعتقد الوصول إلی نقطة تخیّل أنّها حدّ الترخّص
- الفصل الثانی: فی قواطع السفر
- اشارة
- الأوّل:الوطن
- مسألة 940:یجوز أن یکون للإنسان وطنان
- مسألة 941:الظاهر أنّه یکفی فی ترتیب أحکام الوطن نیّة التوطّن فی
- مسألة 942:الظاهر أنّ الوطن الشرعیّ بمعنی أن یکون للإنسان ملکا
- مسألة 943:یکفی فی صدق الوطن قصد التوطّن
- مسألة 944:إذا کان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدّمة ثمّ تردّد فی
- مسألة 945:الظاهر أنّه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطّن فیه
- تنبیه:
- الثانی:العزم علی الإقامة عشرة أیّام متوالیة فی مکان واحد
- مسألة 946:یشترط وحدة محلّ الإقامة و نقصد بها أن یکون مبیته
- مسألة 947:من أقام فی بلد معیّن عشرة أیّام من دون قصد الإقامة
- مسألة 948:تجوز الإقامة فی البریّة
- مسألة 949:إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد ثمّ ذهل عن سفره و إقامته
- مسألة 950:إذا عدل المقیم عشرة أیّام عن قصد الإقامة
- مسألة 951:إذا صلّی بعد نیّة الإقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف
- مسألة 952:إذا تمت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة
- مسألة 953:لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفا
- مسألة 954:إذا صلّی تماما ثمّ عدل لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی
- مسألة 955:إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد و صلّی تماما ثمّ أراد
- مسألة 956:إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء
- مسألة 957:إذا عدل عن نیّة الإقامة و شکّ فی أنّه هل صلّی تماما
- مسألة 958:قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم
- الثالث:أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة
- مسألة 959:المسافر المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصر
- مسألة 960:یجوز خروج المسافر المتردّد إلی ثلاثین یوما أثناء المدّة
- مسألة 961:إذا تردّد فی مکان تسعة و عشرین یوما ثمّ انتقل إلی
- مسألة 962:یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا
- مسألة 963:فی کفایة الشهر الهلالیّ إشکال
- الفصل الثالث: فی أحکام المسافر
- مسألة 964:تسقط النوافل النهاریّة فی السفر
- مسألة 965:الصوم کالصلاة فیما ذکر
- مسألة 966:إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد
- مسألة 967:إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکّن من الصلاة تماما و لم
- مسألة 968:إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما و لو فی السفر
- مسألة 969:یتخیّر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
- مسألة 970:لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها
- مسألة 971:لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور
- مسألة 972:التخییر المذکور استمراریّ
- مسألة 973:لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد و المشاهد
- مسألة 974:یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة
- مسألة 975:یختصّ التخییر المذکور بالأداء
- خاتمة
- کتاب الصوم
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی النیّة
- مسألة 987:یشترط فی صحّة الصوم النیّة بتمام عناصرها الثلاثة:
- مسألة 988:لا یجب قصد الوجوب و الندب
- مسألة 989:یعتبر فی القضاء عن غیره قصد النیابة عن الغیر
- مسألة 990:لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل
- مسألة 991:لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره ما دام الإنسان مکلّفا
- مسألة 992:یکفی فی صحّة صوم رمضان القصد إلیه و لو إجمالا
- مسألة 993:وقت النیّة فی صوم شهر رمضان طلوع الفجر و کذلک فی
- مسألة 994:یکفی فی صوم شهر رمضان أن ینویه کلّه بنیّة واحدة قبل
- مسألة 995:إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو
- مسألة 996:إذا صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو
- مسألة 997:إذا صام یوم الشکّ بقصد أنّه من رمضان
- مسألة 998:تجب استدامة النیّة إلی آخر النهار
- مسألة 999:لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم
- الفصل الثانی: المفطرات
- و هی امور:
- الأوّل و الثانی:الأکل و الشرب مطلقا
- الثالث:الجماع قبلا فاعلا و مفعولا به حیّا و میّتا
- الرابع:الکذب علی اللّه تعالی أو علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أو علی الأئمّة علیهم السّلام
- مسألة 1000:إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد
- الخامس:الارتماس
- مسألة 1001:فی إلحاق المضاف بالماء إشکال
- مسألة 1002:إذا ارتمس الصائم عمدا ناویا للاغتسال
- مسألة 1003:إذا غمس الصائم رأسه فی الماء بکامله سهوا
- مسألة 1004:لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه
- السادس:إیصال الغبار الغلیظ
- السابع:تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر
- مسألة 1005:یبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا
- مسألة 1006:لا یبطل الصوم-واجبا أو مندوبا معیّنا أو غیره-
- مسألة 1007:إذا أجنب نفسه متعمّدا-لیلا-فی وقت لا یسع الغسل
- مسألة 1008:إذا نسی غسل الجنابة-لیلا-حتّی مضی یوم أو أیّام من
- مسألة 1009:إذا کان المجنب لا یتمکّن من الغسل لمرض و نحوه
- مسألة 1010:إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه فبان الخلاف
- و لمزید من التعرّف علی فروع هذه المسألة تطبیقیا نذکر عدّة مسائل:
- الاولی:الجنب فی شهر رمضان لیلا بجماع أو احتلام أو غیره إذا کان
- الثانیة:إذا لم یکن الصائم واثقا و متأکّدا بذلک
- الثالثة:إذا نام الجنب معتمدا علی اطمئنانه و وثوقه بالانتباه و انتبه فی
- الرابعة:أنّ وجوب القضاء لا ینفکّ عن وجوب الکفّارة فی النومة الاولی
- الخامسة:إذا احتلم فی حالة النوم لیلا و صار جنبا
- مسألة 1011:حدث الحیض کالجنابة
- مسألة 1012:تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الکبری
- مسألة 1013:إذا أجنب فی شهر رمضان لیلا و نام حتّی أصبح
- مسألة 1014:یجوز النوم الأوّل و الثانی مع الوثوق بالاستیقاظ علی أثر
- مسألة 1015:إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل
- مسألة 1016:لا یعدّ النوم الّذی احتلم فیه لیلا من النوم الأوّل
- مسألة 1017:الظاهر إلحاق النوم الثالث و الرابع و الخامس بالثانی
- مسألة 1018:الأقوی عدم إلحاق الحائض بالجنب
- الثامن:الاستمناء
- التاسع:الاحتقان بالمائع فی المخرج المعتاد
- مسألة 1019:ما یصل إلی جوف الإنسان من غیر طریق الحلق لا یکون
- مسألة 1020:لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر علی الأحوط
- مسألة 1021:لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم و إن کان کثیرا
- العاشر:تعمّد القیء یفسد الصوم و یبطله
- مسألة 1022:إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار
- مسألة 1023:إذا ابتلع فی اللیل ما یوجب قیؤه فی النهار
- مسألة 1024:لیس من المفطرات مصّ الخاتم و مضغ الطعام للصبیّ
- مسألة 1025:یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها إذا کان
- تتمیم
- و هی امور:
- الفصل الثالث: کفّارة الصوم
- اشارة
- مسألة 1028:کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیّرة بین عتق رقبة
- مسألة 1029:تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین
- مسألة 1030:لا یجب فی الإفطار علی الحرام کفّارة الجمع بین الخصال
- مسألة 1031:إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان
- مسألة 1032:إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما
- مسألة 1033:إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفّارة
- مسألة 1034:إذا کان الزوج مفطرا لعذر فأکره زوجته الصائمة علی
- مسألة 1035:یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت صوما کانت أو غیره
- مسألة 1036:وجوب الکفّارة موسّع
- مسألة 1037:مصرف کفّارة الإطعام الفقراء إمّا بإشباعهم و إمّا
- مسألة 1038:لا یجزئ فی الکفّارة إشباع شخص واحد مرّتین أو أکثر
- مسألة 1039:إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا کان
- مسألة 1040:زوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلا لنفقتها علی النحو
- مسألة 1041:تبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ملک المسکین
- مسألة 1042:تجزئ حقّة النجف
- مسألة 1043:فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر
- مسألة 1044:یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
- الأوّل:نوم الجنب مرة ثانیة واثقا و متأکّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر فی
- الثانی:إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع
- الثالث:إذا نسی غسل الجنابة یوما أو أکثر
- الرابع:أنّ الصائم إذا أکل أو شرب فی وقت یشکّ فی طلوع الفجر فیه
- الخامس:أنّ من أکل أو شرب واثقا و معتقدا بقاء اللیل و عدم طلوع الفجر
- السادس:أنّ من نظر إلی الفجر و تأکّد و لکن لم یثق بعدم الطلوع
- السابع:أنّ من أکل أو شرب فی آخر النهار اعتقادا منه بأنّ المغرب قد
- الثامن:أنّ من أفطر فی آخر النهار ظانّا أو معتقدا بأنّ الشمس قد غابت
- التاسع:إدخال الماء إلی الفم بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف
- العاشر:سبق المنیّ بالملاعبة و نحوها اتّفاقا مع عدم قصده و کونه واثقا
- مسألة 1045:لا یسمح شرعا لمن بطل صیامه أثناء نهار شهر رمضان
- الفصل الرابع: شرائط وجوب الصوم
- اشارة
- مسألة 1046:لا یکون الصوم مشروعا للمسافر إلاّ فی ثلاثة مواضع:
- مسألة 1047:الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر إلاّ ثلاثة
- مسألة 1048:یصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأنّه لا صیام علیه
- مسألة 1049:یصحّ الصوم من المسافر الّذی حکمه التمام
- مسألة 1050:لا یصحّ الصوم من المریض
- مسألة 1051:المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء یختلف
- مسألة 1052:لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار
- مسألة 1053:إذا صام لاعتقاد عدم الضرر الصحیّ فبان الخلاف أنّ
- مسألة 1054:قول الطبیب إذا کان یبعث علی القلق و الخوف کان مسوغا
- مسألة 1055:إذا برئ المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر و جدّد النیّة
- مسألة 1056:یصحّ الصوم من الصبیّ کغیره من العبادات
- مسألة 1057:لا یجوز التطوّع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء
- مسألة 1058:لو صام الصبیّ تطوّعا و بلغ فی الأثناء-و لو بعد الزوال
- مسألة 1059:لا یجب الصوم علی المسافر إلاّ المقیم عشرة أیّام
- مسألة 1060:الظاهر أنّ المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده
- مسألة 1061:یجوز السفر فی شهر رمضان-اختیارا
- مسألة 1062:یجوز للمسافر التملّی من الطعام و الشراب
- الفصل الخامس: ترخیص الإفطار
- الفصل السادس: ثبوت الهلال
- الفصل السابع: أحکام قضاء شهر رمضان
- مسألة 1068:لا یجب علی الإنسان رجلا کان أم امرأة قضاء ما فات
- مسألة 1069:یفترق صوم قضاء شهر رمضان عن صوم نفس الشهر فی
- مسألة 1070:یجب علی المخالف إذا استبصر قضاء ما فات عنه
- مسألة 1071:إذا شکّ فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء
- مسألة 1072:لا یجب الفور فی القضاء و إن کان الأحوط-استحبابا-
- مسألة 1073:لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم
- مسألة 1074:إذا فاتته أیّام من شهر رمضان لمرض و مات قبل أن
- مسألة 1075:إذا فاته شهر رمضان أو بعضه فهنا صور:
- مسألة 1076:إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر کان أو عمد و بعد
- مسألة 1077:إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرّة
- مسألة 1078:یجوز إعطاء فدیة أیّام عدیدة من شهر واحد و من شهور
- مسألة 1079:لا تجب فدیة العبد علی سیّده و لا فدیة الزوجة علی
- مسألة 1080:لا تجزئ القیمة فی الفدیة بل لا بدّ من دفع العین و هو
- مسألة 1081:یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب
- مسألة 1082:یجب علی ولیّ المیّت-و هو الولد الذکر الأکبر-حال
- مسألة 1083:یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفّارة الجمع و کفّارة
- مسألة 1084:کلّ ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر
- مسألة 1085:إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور
- مسألة 1086:إذا وجب علی المکلّف صوم متتابع
- مسألة 1087:إذا نذر أن یصوم شهرا أو أیّاما معدودة فهل یجب
- مسألة 1088:إذا فاته الصوم المنذور المعیّن الواجب فیه التتابع
- مسألة 1089:الصوم من المستحبّات المؤکّدة
- مسألة 1090:یکره الصوم فی موارد:
- مسألة 1091:یحرم صوم العیدین و صوم أیّام التشریق علی من کان
- خاتمة
- اشارة
- مسائل فی الاعتکاف
- مسألة 1092:یشترط فی صحّته مضافا إلی العقل و الإیمان امور:
- الأوّل:نیّة القربة
- مسألة 1093:لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتّفقا فی الوجوب
- الثانی:الصوم
- الثالث:العدد
- الرابع:أن یکون فی أحد المساجد الأربعة
- مسألة 1094:لو اعتکف فی مسجد معیّن فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل
- مسألة 1095:یدخل فی المسجد سطحه و سردابه
- مسألة 1096:إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد لغی
- الخامس:یعتبر فی صحّة اعتکاف العبد إذن سیّده
- السادس:استدامة اللبث فی المسجد الّذی شرع به فیه
- مسألة 1097:إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد
- فصل: فی أنواع الاعتکاف
- فصل: فی أحکام الاعتکاف
- مسألة 1102:لا بدّ للمعتکف من ترک امور:
- الأوّل:مباشرة النساء جماعا
- الثانی:الاستمناء
- الثالث:شمّ الطیب و الریحان مع قصد التلذّذ
- الرابع:البیع و الشراء أثناء الاعتکاف
- الخامس:المماراة
- اشارة
- مسألة 1103:الأحوط-استحبابا-للمعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی
- مسألة 1104:الظاهر أنّ المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف
- مسألة 1105:إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة-جهلا أو سهوا-
- مسألة 1106:إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات
- مسألة 1107:إذا باع أو تاجر و هو معتکف بطل اعتکافه
- مسألة 1108:إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا
- المجلد الثانی
- اشارة
- اشارة
- تتمة العبادات
- کتاب الزکاة
- اشارة
- المقصد الأول: شرائط وجوب الزکاة العامة
- و هی کما یلی:
- مسألة 1:ظهر أن تعلق الزکاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فیه
- مسألة 2:إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر
- مسألة 3:ثبوت الخیار فی البیع المشروط برد مثل الثمن غیر مانع عن
- مسألة 4:الإغماء و السکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن
- مسألة 5:إذا عرض علی المالک عدم التمکن من التصرف بعد تعلق
- مسألة 6:زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض
- مسألة 7:یستحب لولی الصبی و المجنون إخراج زکاة مال التجارة لهما
- مسألة 8:إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما
- مسألة 9:إذا استطاع بتمام النصاب فهل یجب علیه إخراج الزکاة أو لا؟
- المقصد الثانی: ما تجب فیه الزکاة
- اشارة
- المبحث الأول: الأنعام الثلاثة
- و شروط وجوب الزکاة فیها و هی کما یلی:
- الشرط الأول:النصاب:
- فی الإبل اثنا عشر نصابا:
- مسألة 10:إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون
- مسألة 11:فی البقر نصابان:
- مسألة 12:فی الغنم خمسة نصب:
- مسألة 13:الجاموس و البقر جنس واحد
- مسألة 14:المال المشترک بین جماعة إذا بلغ نصیب کل واحد منهم
- مسألة 15:إذا کان مال المالک الواحد متفرقا بعضه عن بعض
- مسألة 16:المشهور فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم إن کانت
- مسألة 17:المدار فی دفع قیمة الزکاة إنما هو بقیمتها وقت الأداء و الدفع
- مسألة 18:إذا کان مالکا للنصاب لا أزید
- مسألة 19:إذا کان جمیع النصاب الموجود لدی المالک من الإناث
- مسألة 20:لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب
- الشرط الثانی:السوم طول الحول:
- مسألة 21:السوم الذی هو شرط فی وجوب الزکاة فی الأنعام الثلاثة لا
- الشرط الثالث:أن لا تکون عوامل:
- الشرط الرابع:أن یمضی علیها حول جامعة للشروط:
- مسألة 22:إذا اختل بعض الشروط فی شهر الحادی عشر بطل الحول
- مسألة 23:إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو
- مسألة 24:یظهر حکم السخال مما مر إذا کانت أمهاتها سائمة؛
- المبحث الثانی: زکاة النقدین
- المبحث الثالث: زکاة الغلات الأربع
- مسائل فی زکاة الغلات الأربع
- مسألة 30:یشترط فی وجوب الزکاة فیها-مضافا إلی الشروط العامة
- مسألة 31:المشهور أن وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة
- مسألة 32:المشهور أن المدار فی قدر النصاب من الغلات الیابس منها
- مسألة 33:لا یجوز للمالک تأخیر إخراج الزکاة بعد تصفیة الحنطة
- مسألة 34:لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین
- مسألة 35:یجب علی المالک فی زکاة الغلات الأربع العشر إذا سقت
- مسألة 36:ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة-و هو الحصة من نفس
- مسألة 37:المشهور بین الفقهاء استثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع فی
- مسألة 38:إذا کانت النخیل أو الأشجار فی أماکن متباعدة
- مسألة 39:یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین
- مسألة 40:إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث
- مسألة 41:إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة کأنواع التمر
- مسألة 42:الأقوی ان الزکاة فی الغلات الأربع متعلقة بالعین علی وجه
- مسألة 43:لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة من دون عذر
- مسألة 44:إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة
- مسألة 45:یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله خرص ثمر النخل و الکرم
- و لمزید من التعرف علی مسائل زکاة الغلات نذکر عدة امور:
- الأول:أن الزکاة فی ثمر الزرع تتعلق من حین صدق اسم الحنطة و الشعیر
- الثانی:کفایة بلوغ النصاب لوجوب الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر من
- الثالث:عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزکاة
- الرابع:أن وقت إخراج الزکاة یبدأ من حین تعلقها بالمال لا أنه متأخر
- الخامس:أن وجوب العشر مرتبط بالسقی بعلاج
- السادس:أن ما یأخذه السلطان علی ثلاثة أنواع:
- السابع:أن الزکاة فی الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب فی
- المقصد الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم
- اشارة
- و فیه مبحثان:
- المبحث الأول:أصنافهم
- اشارة
- الأول:الفقیر
- الثانی:المسکین
- اشارة
- مسألة 46:إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمئونة السنة
- مسألة 47:دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب
- مسألة 48:إذا کان قادرا علی التکسب لکنه ینافی شانه
- مسألة 49:إذا کان قادرا علی تعلم صنعة أو حرفة یکفی الاشتغال بها
- مسألة 50:طالب العلم الذی لا یملک فعلا ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة
- مسألة 51:المدعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به
- مسألة 52:إذا کان له دین علی الفقیر
- مسألة 53:لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة
- مسألة 54:إذا دفع المالک مقدارا من النصاب بعنوان الزکاة لشخص
- الثالث:العاملون علیها:
- الرابع:المؤلفة قلوبهم:
- الخامس:الرقاب:
- السادس:الغارمون:
- السابع:سبیل اللّه تعالی:
- الثامن:ابن السبیل:
- المبحث الثانی
- المبحث الأول:أصنافهم
- فصل: فی بقیة أحکام الزکاة
- مسألة 67:لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی
- مسألة 68:یجوز نقل الزکاة من بلدها إلی بلد آخر شرعا إذا لم یکن
- مسألة 69:إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی
- مسألة 70:إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة
- مسألة 71:لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب
- مسألة 72:إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف
- مسألة 73:الزکاة عبادة علی الأظهر
- مسألة 74:یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
- مسألة 75:یجوز للفقیر أن یوکل شخصا فی أن یقبض عنه الزکاة من
- مسألة 76:الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط
- مسألة 77:تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکه الوفاة
- مسألة 78:یکره إعطاء الفقیر من الزکاة أقل من خمسة دراهم
- مسألة 79:یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
- مسألة 80:الأولی تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب
- مسألة 81:الأحوط وجوبا أن لا یطلب رب المال من الفقیر تملک ما
- المقصد الرابع: زکاة الفطرة
- اشارة
- مسألة 82:یستحب للفقیر إخراجها أیضا
- مسألة 83:إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه
- مسألة 84:یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کل
- مسألة 85:إذا بذل لغیره مالا یکفیه فی نفقته
- مسألة 86:من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه
- مسألة 87:إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب علیه فطرته
- مسألة 88:إذا کان شخص عیالا لاثنین
- مسألة 89:الضابط فی جنس الفطرة أحد أمرین:
- مسألة 90:المقدار الواجب صاع
- مسألة 91:الظاهر جواز تقدیمها فی شهر رمضان
- مسألة 92:یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من
- مسألة 93:إذا عزلها تعینت فلا یجوز تبدیلها
- مسألة 94:لا یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف مع وجود المستحق فیه
- مسألة 95:تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی
- مسألة 96:یجوز إعطاؤها الی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم
- مسألة 97:یجوز للمالک أن یتولی دفعها إلی الفقراء مباشرة أو بالتوکیل
- مسألة 98:الأحوط-استحبابا-أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع
- مسألة 99:یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران
- کتاب الخمس
- و فیه مبحثان:
- المبحث الأول: فیما یجب الخمس فیه
- اشارة
- الأول:الغنائم:
- الثانی:المعدن:
- الثالث:الکنز:
- اشارة
- مسألة 108:الکنز عبارة عن المال المدفون فی الأرض أو الجدار أو
- مسألة 109:اللقطة بالمعنی الأخص عبارة عن المال الضائع غیر
- مسألة 110:المال المجهول مالکه إن کان مالکه معلوما عینا و مجهولا
- مسألة 111:المال المعروف مالکه المفقود عینا فحکمه وجوب الفحص
- مسألة 112:إذا وجد الکنز فی الأرض المبتاعة کالبساتین أو الدار
- مسألة 113:إذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالا عرفه البائع
- الرابع:الغوص:
- الخامس:الأرض:
- السادس:المال المخلوط بالحرام:
- اشارة
- مسألة 120:إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه
- مسألة 121:إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس
- مسألة 122:إذا تبین المالک بعد دفع الخمس
- مسألة 123:إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس
- مسألة 124:إذا کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو
- مسألة 125:إذا کان مال المالک الحلال الذی اختلط به الحرام متعلقا
- مسألة 126:إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه
- السابع:الفائدة:
- اشارة
- مسألة 127:الأقوی إخراج خمس ما زاد عن مئونته
- مسألة 128:إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق
- مسألة 129:الذین یملکون الأغنام یجب علیهم إخراج خمس نماءاتها فی
- مسألة 130:إذا عمر بستانا و غرس فیه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم
- مسألة 131:إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة
- مسألة 132:المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التی تحصل للإنسان
- مسألة 133:مبدأ السنة من حین ظهور الربح و الفائدة
- مسألة 134:قد تسأل:أن من حصل علی مال بهبة أو کسب و أراد أن
- مسألة 135:کل ما یصرفه الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من
- مسألة 136:لا فرق فی مئونة السنة بین ما یصرف عینه مثل المأکول
- مسألة 137:یجوز إخراج المئونة من الربح
- مسألة 138:إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعیر و السمن
- مسألة 139:إذا کانت الأعیان المصروفة فی مئونة السنة
- مسألة 140:ما یدخره من المؤن کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقی منه
- مسألة 141:إذا اشتری بعین الربح شیئا فتبین الاستغناء عنه
- مسألة 142:من جملة المؤن مصارف الحج واجبا کان أو مستحبا
- مسألة 143:إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة
- مسألة 144:إذا آجر نفسه سنین کانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة
- مسألة 145:إذا دفع من السهمین أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب
- مسألة 146:الدین علی نوعین:
- مسألة 147:إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة فی السنة فخسر فی بعض
- مسألة 148:اذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة و الزراعة
- مسألة 149:إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب و لا من
- مسألة 150:إذا انهدمت دار سکناه أو تلف بعض امواله-مما هو من
- مسألة 151:لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما
- مسألة 152:إذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف الخمس و رجع
- مسألة 153:إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه کان أکثر
- مسألة 154:إذا جاء رأس الحول و کان ناتج بعض الزرع حاصلا دون
- مسألة 155:إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسبا کفاه إخراج خمسهما
- مسألة 156:المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج
- مسألة 157:الظاهر اشتراط البلوغ فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به
- مسألة 158:إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المئونة فارتفعت
- مسألة 159:من لا یحاسب نفسه سنین متمادیة
- مسألة 160:قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح
- مسألة 161:یجب علی المکلف فی آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد مما
- مسألة 162:إذا اشتری أعیانا لغیر المئونة
- مسألة 163:یجب علی کل من یدفع خمس ماله فی السنة الاولی من ربح
- مسألة 164:إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة-مثلا-فی وجه
- مسألة 165:إذا کان رأس ماله مائة دینار مثلا فاستأجر دکانا بعشرة
- مسألة 166:إذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجا
- مسألة 167:إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دینا فی
- مسألة 168:یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
- مسألة 169:إذا مات المکتسب أثناء السنة-بعد حصول الربح
- مسألة 170:إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه من الأموال
- مسألة 171:إذا اعتقد بوجود ربح فی تجارته أو کسبه و دفع الخمس
- مسألة 172:الخمس بجمیع أقسامه و إن کان متعلقا بالعین بنحو
- مسألة 173:لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس
- مسألة 174:یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس
- المبحث الثانی
- اشارة
- مسألة 175:یقسم الخمس فی زماننا-زمان الغیبة-نصفین:
- مسألة 176:الأقوی أن لا یعطی الفقیر أکثر من مئونة سنته و لو مرة
- مسألة 177:المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب
- مسألة 178:لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة
- مسألة 179:لا یجوز علی الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی
- مسألة 180:قد تسأل:أن المالک هل یستقل فی التصرف فی سهم السادة
- مسألة 181:النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة
- مسألة 182:یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود
- مسألة 183:إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک
- مسألة 184:الأظهر أن للمالک عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعیینه فی
- مسألة 185:إذا کان له دین فی ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس
- مسألة 186:یتعین علی المالک إخراج خمس ماله من نفس العین أو من
- مسألة 187:لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس أو الزکاة
- المبحث الأول: فیما یجب الخمس فیه
- مسائل
- اشارة
- الاولی:إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنین کعشرة سنوات مثلا
- الثانیة:الأشجار التی غرسها شخص فهی علی قسمین:
- الثالثة:إذا نمت الأشجار و کبرت و لکن قیمتها السوقیة نقصت لسبب أو
- الرابعة:إذا ملک شخص الأرض الزراعیة فله حالات:
- الخامسة:یجوز إعطاء المالک خمس ما أفاده فی السنة الماضیة من ربح
- السادسة:إذا اشتری أعیانا فی الذمة لغیر المئونة کالبستان أو الدار أو
- السابعة:إذا ملک شخص المواشی و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات:
- الثامنة:إذا نذر أو عاهد علی أن یصرف ثلث فوائده السنویة فی وجوه
- التاسعة:قد تسأل:هل تعتبر نیة القربة فی دفع الخمس إلی أهله؟
- و فیه مبحثان:
- کتاب الأمر بالمعروف
- اشارة
- مسائل
- مسألة 188:یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر وجوبا
- مسألة 189:إذا کان المعروف مستحبا کان الأمر به مستحبا
- اشارة
- یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر امور:
- الأول:أن یکون الشخص عالما بالمعروف و المنکر فی الشریعة المقدسة
- الثانی:احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثیره فیه
- الثالث:أن یکون الفاعل مصرا علی ترک المعروف و ارتکاب المنکر
- الرابع:أن یکون المعروف و المنکر منجزا فی حق الفاعل
- الخامس:أن لا یلزم من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر فی
- مسألة 190:الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا
- مسألة 191:إذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل
- مسألة 192:یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق
- مسألة 193:إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق و علم أنه
- فائدة
- خاتمة
- اشارة
- الأول:فی ذکر امور هی من المعروف:
- منها:الاعتصام باللّه تعالی
- و منها:التوکل علی اللّه سبحانه
- و منها:حسن الظن باللّه تعالی
- و منها:الصبر عند البلاء و الصبر عن محارم اللّه
- و منها:العفة
- و منها:الحلم
- و منها:التواضع
- و منها:إنصاف الناس و لو من النفس
- و منها:اشتغال الإنسان بعیبه عن عیوب الناس
- و منها:إصلاح النفس عند میلها إلی الشر
- و منها:الزهد فی الدنیا و ترک الرغبة فیها
- الثانی:فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر:
- کتاب الزکاة
- المعاملات
- اشارة
- کتاب التجارة
- اشارة
- مقدمة
- اشارة
- مسألة 194:تحرم و لا تصح التجارة بالخمر و باقی المسکرات و المیتة
- مسألة 195:لا یجوز بیع المیتة و الخمر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود
- مسألة 196:قد تسأل:هل یجوز بیع المیتة الطاهرة کمیتة السمک و
- مسألة 197:یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة
- مسألة 198:قد تسأل:هل یجوز بیع عذرة غیر مأکول اللحم منها عذرة
- مسألة 199:یجوز بیع الأرواث الطاهرة
- مسألة 200:الأعیان المتنجسة کالدبس و العسل و الدهن و السکنجبین
- مسألة 201:یحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو
- مسألة 202:کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم تصنیعها و إصلاحها
- مسألة 203:تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة من
- مسألة 204:یجوز بیع السباع
- مسألة 205:المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التی هی باعثة
- مسألة 206:لا بأس ببیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء
- مسألة 207:هل یجوز بیع المصحف الشریف علی الکافر و یصح أو لا؟
- مسألة 208:یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمرا أو الخشب-مثلا-
- مسألة 209:تحرم عملیة تمثیل ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان
- مسألة 210:الغناء حرام و هو صوت وقع بکیفیة خاصة و لهجة
- مسألة 211:معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرم حرام
- مسألة 212:اللعب بآلات القمار کالشطرنج و الدوملة و الطاولی و غیرها
- مسألة 213:عمل السحر و تعلمه و تعلیمه و التکسب به حرام
- مسألة 214:القیافة حرام و هی الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم
- مسألة 215:الشعبذة-و هی إراءة غیر الواقع فی أعین الناس واقعا
- مسألة 216:الکهانة حرام و هی الإخبار عن المغیبات
- مسألة 217:النجش حرام علی الأحوط و هو أن یزید الرجل فی ثمن
- مسألة 218:التنجیم هو الإخبار عن الحوادث
- مسألة 219:الغش حرام
- مسألة 220:الغش و إن کان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به
- مسألة 221:لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع إلا أن یأتی بها
- مسألة 222:یحرم النوح بالباطل
- مسألة 224:یحرم الفحش
- مسألة 225:تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل
- مسألة 226:یحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغیره
- مسألة 227:یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به و نحوه
- مسألة 228:یحرم الکذب
- مسألة 229:تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر إلا مع القیام بمصالح
- مسألة 230:ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من
- مسألة 231:إذا دفع إنسان مالا له إلی آخر لیصرفه فی طائفة من الناس
- مسألة 232:جوائز الظالم حلال
- مسألة 233:یکره بیع الصرف و بیع الأکفان و بیع الطعام و بیع العبید
- مسألة 234:الیانصیب عبارة عن الأوراق التی تصدر من قبل البنوک أو
- مسألة 235:یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه
- مسألة 236:یحرم حلق اللحیة علی الأحوط دون العارضین
- آداب التجارة
- الفصل الأول: العقد و شروطه
- اشارة
- الشروط
- مسألة 240:یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول
- مسألة 241:إذا قال:بعنی فرسک بهذا الدینار فقال المخاطب:بعتک
- مسألة 242:یعتبر فی تحقق العقد الموالاة عرفا بین الإیجاب و القبول
- مسألة 243:الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول فی العوضین
- مسألة 244:إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه
- مسألة 245:الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة
- مسألة 246:الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی
- مسألة 247:الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات
- مسألة 248:یصح الشرط فی البیع المعاطاتی
- مسألة 249:لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد
- مسألة 250:إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد
- الفصل الثانی: شروط المتعاقدین
- اشارة
- الأول:اعتبار البلوغ فیهما
- الثانی:العقل
- الثالث:الاختیار
- الرابع من شرائط المتعاقدین:قدرة العاقد علی التصرف
- اشارة
- مسألة 256:لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی
- مسألة 257:إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه
- مسألة 258:إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک
- مسألة 259:لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی
- مسألة 260:الظاهر أن الإجازة ناقلة لا کاشفة عن صحة العقد من حین
- مسألة 261:لو باع باعتقاد کونه ولیا أو وکیلا فتبین خلافه
- مسألة 262:لو باع مال غیره فضولا ثم ملکه قبل إجازة المالک
- مسألة 263:لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح
- مسألة 264:إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقق الإجازة من المالک
- مسألة 265:المنافع المستوفاة مضمونة
- مسألة 266:المعیار فی المثلی تساوی أفراد الصنف الواحد أو النوع
- مسألة 267:الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان
- مسألة 268:إذا لم یمض المالک البیع الفضولی فلذلک صور:
- مسألة 269:المال غیر المملوک لشخص کالزکاة المعزولة
- مسألة 270:قد تسأل:أن الضمان فی مسألة تعاقب الأیدی هل هو بنحو
- مسألة 271:لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة
- مسألة 272:طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن أن یقوّم کل من
- مسألة 273:إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة
- مسألة 274:یجوز للأب و الجد للأب-و إن علا-التصرف فی مال الصغیر
- مسألة 275:یجوز للأب و الجد التصرف فی نفس الصغیر بإجارته لعمل
- مسألة 276:إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته علی
- مسألة 277:لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی
- مسألة 278:تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی مع فقد الأب
- الفصل الثالث: شروط العوضین
- اشارة
- مسألة 279:المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن مالا یتنافس فیه
- مسألة 280:الحقوق مطلقا من قبیل الأحکام
- مسألة 281:یشترط فی البیع أن لا یکون غرریا علی الأحوط
- مسألة 282:یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلا أو وزنا
- مسألة 283:العلم بالعوضین الرافع للغرر یتم بأحد الطرق التالیة:
- مسألة 284:إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء
- مسألة 285:قد یؤخذ الوزن شرطا فی المکیل أو المعدود أو الکیل
- مسألة 286:یشترط معرفة جنس العوضین فی صحة البیع
- مسألة 287:یشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکا للمتعاملین
- مسألة 288:یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن
- مسألة 289:لا یجوز بیع الوقف إلا فی موارد:
- مسألة 290:ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی
- مسألة 291:إذا جاز بیع الوقف
- مسألة 292:لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیدها
- مسألة 293:لا یجوز بیع رقبة الأرض الخراجیة
- مسألة 294:فی تعیین أرض الخراج إشکال بل منع
- مسألة 295:یشترط فی کل من العوضین أن یکون مقدورا علی تسلیمه
- مسألة 296:لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل
- مسألة 297:لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه
- مسألة 298:إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته
- مسألة 299:یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة
- الفصل الرابع: الخیارات
- اشارة
- 1خیار المجلس
- 2خیار الحیوان
- 3خیار الشرط
- اشارة
- مسألة 306:لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة
- مسألة 307:إذا جعل الخیار شهرا کان الظاهر منه المتصل بالعقد
- مسألة 308:لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات کالطلاق و العتق
- مسألة 309:یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معینة متصلة بالعقد
- مسألة 310:المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتری و تمکینه منه
- مسألة 311:الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن
- مسألة 312:إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما
- مسألة 313:نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری
- مسألة 314:لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدة الخیار
- مسألة 315:إذا کان الثمن المشروط رده دینا فی ذمة البائع
- مسألة 316:لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار
- مسألة 317:إذا مات البائع-قبل اعمال الخیار-انتقل الخیار إلی ورثته
- مسألة 318:یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع
- مسألة 319:لا یصح اشتراط خیار فسخ البیع برد البدل مع وجود
- مسألة 320:یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد
- 4خیار الغبن
- اشارة
- مسألة 321:یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجبا
- مسألة 322:الظاهر کون الخیار المذکور ثابتا من حین العقد لا من
- مسألة 323:لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ
- مسألة 324:إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع
- مسألة 325:إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع
- مسألة 326:إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع تصرفا
- مسألة 327:الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور
- مسألة 328:الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة
- مسألة 329:إذا اشتری شیئین صفقة بثمنین کشاة بعشرة و فرس
- مسألة 330:إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی و کان قیمیا
- 5خیار التأخیر
- اشارة
- مسألة 331:الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض
- مسألة 332:المراد بالثلاثة أیام:الایام البیض
- مسألة 333:یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم
- مسألة 334:لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیا
- مسألة 335:ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فی بعض
- مسألة 336:یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة و فی سقوطه بإسقاطه
- مسألة 337:فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان:
- 6خیار الرؤیة
- اشارة
- مسألة 338:لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجبا للخیار بین
- مسألة 339:الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین
- مسألة 340:کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع
- مسألة 341:المشهور أن هذا الخیار علی الفور
- مسألة 342:یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها
- مسألة 343:مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة
- 7خیار العیب
- اشارة
- مسألة 344:یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد
- موارد جواز طلب الأرش
- الأول:تلف العین
- الثانی:خروجها عن الملک
- الثالث:التصرف الخارجی فی العین الموجب لتغییر العین
- الرابع:التصرف الاعتباری فیها
- الخامس:إذا أحدث فیه عیبا بعد قبضه من البائع
- مسألة 345:یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا
- مسألة 346:إذا ادعی المشتری عدم سماع التبری من البائع بعد اعترافه
- مسألة 347:الأقوی أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور
- مسألة 348:المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة
- مسألة 349:إذا کان العیب موجودا فی أغلب أفراد ذلک الصنف
- مسألة 350:لا یشترط فی العیب أن یکون موجبا لنقص المالیة
- مسألة 351:کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت
- مسألة 352:یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن
- مسألة 353:کیفیة أخذ الأرش أن یقوم المبیع صحیحا ثم یقوم معیبا
- مسألة 354:إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب
- مسألة 355:إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة فظهر عیب فی أحدهما
- مسألة 356:إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیبا
- مسألة 357:لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری
- مسألة 358:إذا اشتری جاریة فوطأها ثم وجد فیها عیبا
- تذنیب فی أحکام الشرط
- مسألة 359:لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیا
- مسألة 360:لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجزا بل یجوز فیه
- مسألة 361:الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه
- مسألة 362:إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط فهل للمشروط
- مسألة 363:إذا تعذر الشرط علی المشروط علیه بسبب من الأسباب
- الفصل الخامس: أحکام الخیار
- الفصل السادس: ما یدخل فی المبیع
- الفصل السابع: التسلیم و القبض
- اشارة
- مسألة 372:یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة
- مسألة 373:التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة
- مسألة 374:إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری
- مسألة 375:یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بالمعنی
- مسألة 376:فی حکم التلف تعذر الوصول إلیه
- مسألة 377:لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معین فقبضه
- مسألة 378:إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه فی
- مسألة 379:إذا حصل للمبیع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتری
- مسألة 380:لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الرد
- مسألة 381:لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة
- مسألة 382:یجب علی البائع تفریغ المبیع عما فیه عن متاع أو غیره
- مسألة 383:من اشتری شیئا و لم یقبضه
- الفصل الثامن: النقد و النسیئة
- اشارة
- مسألة 384:إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری
- مسألة 385:یجب أن یکون الأجل معینا لا یتردد فیه بین الزیادة
- مسألة 386:لو کان الأجل فی الواقع محددا معینا لا یزید و لا ینقص کأول
- مسألة 387:لو باع شیئا بثمن نقدا أو بأکثر منه مؤجلا
- مسألة 388:لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه
- مسألة 389:و هل یجوز بیع الأکثر المؤجل بالأقل الحال فی غیر ما یکال
- مسألة 390:إذا اشتری شیئا نسیئة
- ملحق
- اشارة
- مسألة 391:إذا قال صاحب السلعة بعتک هذه السلعة برأس مالها بزیادة
- مسألة 392:إذا قال البائع:بعتک هذا الفرس بألف دینار بزیادة نسبة
- مسألة 393:إذا اشتری المتاع بالثمن المؤجل فلیس له أن یبیعه مرابحة إلا
- مسألة 394:إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یصح له بیع أفرادها مرابحة
- مسألة 395:إذا تبین کذب البائع فی إخباره برأس المال
- مسألة 396:إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة دینار و لم یعمل فیها
- مسألة 397:إن باشر العمل بنفسه و کانت له اجرة
- مسألة 398:إذا اشتری معیبا فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی
- الفصل التاسع: الرّبا
- اشارة
- مسألة 399:المعاملة الربویة باطلة مطلقا
- مسألة 400:الحنطة و الشعیر فی الربا جنس واحد
- مسألة 401:الظاهر أن العلس لیس من جنس الحنطة و السلت لیس من
- مسألة 402:اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان
- مسألة 403:التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب کل واحد منها جنس
- مسألة 404:الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
- مسألة 405:الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی
- مسألة 406:کل أصل مع ما یتفرع عنه جنس واحد و کذا الفروع بعضها
- مسألة 407:إذا کان الشیء مما یکال أو یوزن و کان فرعه لا یکال و لا
- مسألة 408:إذا کان الشیء فی حال موزونا أو مکیلا و فی حال اخری
- مسألة 409:لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حی من غیر جنسه
- مسألة 410:إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
- مسألة 411:إذا کان الشیء یباع جزافا فی بلد و مکیلا أو موزونا فی آخر
- مسألة 412:یتخلص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص
- مسألة 413:المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده
- مسألة 414:الأظهر حرمة الربا بین المسلم و الذمی
- مسألة 415:الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون لا یجری فیها
- مسألة 416:المشهور بین الفقهاء جواز بیع الدین بأقل منه
- مسألة 417:ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق
- الفصل العاشر: بیع الصرف
- اشارة
- مسألة 418:المشهور لدی الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة یتوقف
- مسألة 419:لو باع النقد مع غیره بنقد آخر صفقة واحدة و لم یتقابضا
- مسألة 420:لو فارقا المجلس مصطحبین و تقابضا قبل الافتراق
- مسألة 421:لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین
- مسألة 422:لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة
- مسألة 423:إذا کان له فی ذمة غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه
- مسألة 424:لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد آخر
- مسألة 425:إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه أو علی غیره
- مسألة 426:إذا کان له دراهم فی ذمة غیره فقال له:حولها دنانیر فی ذمتک
- مسألة 427:لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن حتی
- مسألة 428:الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها
- مسألة 429:یجوز صرف المسکوکات من الفضة أو النحاس إلی
- مسألة 430:یکفی فی الضمیمة التی یتخلص بها عن الربا الغش الذی
- مسألة 431:الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب الخالص
- مسألة 432:الکلبتون المصنوع من الفضة یجوز بیعه بالفضة إذا کانت
- مسألة 433:إذا اشتری شخص فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل
- مسألة 434:إذا اشتری فضة فی الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجد
- مسألة 435:لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من
- مسألة 436:لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة و أخذ منه شیئا
- مسألة 437:إذا أقرض زیدا نقدا معینا من الذهب أو الفضة أو أصدق
- مسألة 438:لا یجوز بیع درهم جید بدرهم ردیء بشرط صیاغة خاتم
- مسألة 439:لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلا عشرین فلسا صح
- مسألة 440:المصوغ من الذهب و الفضة معا لا یجوز بیعه بالذهب فقط
- مسألة 441:الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة
- الفصل الحادی عشر: فی السلف
- اشارة
- مسألة 442:یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع
- اشارة
- یشترط فی السلف امور:
- الأول:أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها
- الثانی:ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
- الثالث:قبض الثمن قبل التفرق علی الأحوط
- الرابع:تقدیر المبیع ذی الکیل بالکیل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد
- الخامس:تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو بالشهور أو السنین
- السادس:أن یکون البائع قادرا علی تسلیم المبیع فی وقت الحلول
- مسألة 443:إطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المسلّم فیه فی بلد العقد
- مسألة 444:إذا جعل الأجل شهرا قمریا أو شمسیا أو شهرین
- مسألة 445:إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعا حمل علی أولهما من تلک السنة
- مسألة 446:إذا اشتری شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول الأجل
- مسألة 447:إذا دفع البائع المسلّم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری
- مسألة 448:إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه
- مسألة 449:لو کان المبیع موجودا فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه
- مسألة 450:إذا ظهر العیب فی الفرد المدفوع من المبیع إلی المشتری فی
- الفصل الثانی عشر: بیع الثمار و الخضر و الزرع
- اشارة
- مسألة 451:بدو الصلاح فی الثمر هو کونه قابلا للأکل فی العادة
- مسألة 452:یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن
- مسألة 453:یکتفی فی الضمیمة فی ثمر النخل مثل السعف و الکرب
- مسألة 454:لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشکال
- مسألة 455:إذا ظهر بعض ثمر البستان
- مسألة 456:إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین
- مسألة 457:إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثم باع أصولها علی
- مسألة 458:لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلی ورثة
- مسألة 459:إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و کانت
- مسألة 460:یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها
- مسألة 461:یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجرة بکل شیء یصح أن
- مسألة 462:لا تجوز المحاقلة
- مسألة 463:الظاهر أن الحکم المزبور لا یختص بالنخل
- مسألة 464:یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله من النخل أو الشجر
- مسألة 465:لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره
- مسألة 466:یجوز بیع الزرع لا مع أصله
- مسألة 467:لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه و نما
- مسألة 468:یجوز بیع الزرع محصودا و لا یشترط معرفة مقداره بالکیل
- مسألة 469:لا تجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل
- مسألة 470:الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل
- مسألة 471:لو کانت الخضرة مستوردة کالشلغم و الجزر و نحوهما
- مسألة 472:إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها
- مسألة 473:إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکا بین اثنین
- مسألة 474:الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر و کون
- مسألة 475:إذا مر الإنسان بشیء من النخل أو الشجر
- مسألة 476:الظاهر جواز الأکل للمار و إن کان قاصدا له من أول الأمر
- مسألة 477:لا بأس ببیع العریة
- الفصل الثالث عشر: فی بیع الحیوان
- اشارة
- مسألة 478:المرتد الفطری و الملی لا یجوز استرقاقهما علی الأقوی
- مسألة 479:لو قهر حربی حربیا آخر فباعه ملکه المشتری
- مسألة 480:یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الام و الجد و إن
- مسألة 481:إذا وجد السبب المملک فیما لا یصح ملکه اختیاریا
- مسألة 482:لو ملک أحد الزوجین صاحبه-و لو بعضا منه
- مسألة 483:یکره أن یملک الرجل غیر هؤلاء من ذوی قرابته
- مسألة 484:تملک المرأة کل أحد غیر الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
- مسألة 485:الکافر لا یملک المسلم ابتداء
- مسألة 486:کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع الشک
- مسألة 487:لو اشتری عبدا فادعی الحریة
- مسألة 488:یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد وطأها أن یستبرئها
- مسألة 489:لو باعها من دون الاستبراء صح البیع
- مسألة 490:إذا لم یعلم أن البائع استبرأها أو وطأها
- مسألة 491:لا یجب الاستبراء فی أمة المرأة
- مسألة 492:لا استبراء فی الحامل
- مسألة 493:یثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع لکل مالک یرید
- مسألة 494:یجوز شراء بعض الحیوان مشاعا کنصفه و ربعه
- مسألة 495:لو کان الحیوان مما یطلب لحمه
- مسألة 496:لو قال شخص لآخر:اشتر حیوانا بشرکتی
- مسألة 497:لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما علیه من جزء
- مسألة 498:لو اشتری أمة فوطأها فظهر أنها ملک لغیر البائع
- مسألة 499:الأقوی أن العبد یملک فلو ملکه مولاه شیئا ملکه
- مسألة 500:إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء
- مسألة 501:لو وطأ الشریک جاریة الشرکة حد بنصیب غیره
- مسألة 502:یستحب لمن اشتری مملوکا تغییر اسمه و إطعامه شیئا من الحلاوة
- مسألة 503:الأحوط عدم التفرقة بین الام و الولد قبل الاستغناء عن
- خاتمة: فی الإقالة
- اشارة
- مسألة 504:لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
- مسألة 505:إذا جعل له مالا فی الذمة أو فی الخارج لیقیله
- مسألة 506:لو أقال بشرط مال عین أو عمل
- مسألة 507:لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة
- مسألة 508:فی قیام وارث المتعاقدین مقام المورث فی صحة الإقالة
- مسألة 509:تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه
- مسألة 510:تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة
- مسألة 511:الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف
- مسألة 512:العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع
- کتاب الشفعة
- اشارة
- فصل: فی ما تثبت فیه الشفعة
- مسألة 513:تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة
- مسألة 514:لا تثبت الشفعة بالجوار
- مسألة 515:إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص و کانا
- مسألة 516:یجری هذا الحکم فی الدور المختصة کل واحدة منها بواحد مع
- مسألة 517:إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضم حصة الطریق إلیها
- مسألة 518:هل تثبت الشفعة للشریک إذا باع شریکه الآخر حصته من
- مسألة 519:و قد تسأل:هل یختص الحکم المذکور بالدار
- مسألة 520:ألحق جماعة بالطریق النهر و الساقیة و البئر
- مسألة 521:لا تثبت الشفعة إلا فی بیع حصة مشاعة من العین المشترکة
- مسألة 522:تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع
- مسألة 523:إذا کانت العین بعضها ملکا و بعضها وقفا
- مسألة 524:إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه
- مسألة 525:یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین
- مسألة 526:إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصته
- فصل: فی الشفیع
- مسألة 527:الأحوط اعتبار الإسلام فی الشفیع
- مسألة 528:یشترط فی الشفیع أن یکون قادرا علی أداء الثمن
- مسألة 529:إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا
- مسألة 530:إذا کان الشریک غائبا عن بلد البیع وقت البیع فهل له
- مسألة 531:إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ
- مسألة 532:تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیها أو صبیا أو مجنونا
- مسألة 533:تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته
- مسألة 534:إذا أسقط الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة
- مسألة 535:إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولّی علیه فباع الولی
- مسألة 536:إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز له أن یأخذ بالشفعة
- فصل: فی الأخذ بالشفعة
- مسألة 537:الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع
- مسألة 538:لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه
- مسألة 539:الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیا لا بأکثر منه و لا بأقل
- مسألة 540:فی ثبوت الشفعة فیما إذا کان الثمن قیمیا
- مسألة 541:إذا غرم المشتری شیئا من اجرة الدلال أو غیرها أو تبرع به
- مسألة 542:إذا حط البائع شیئا من الثمن للمشتری
- مسألة 543:الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة
- مسألة 544:المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها
- مسألة 545:إذا کان مشغولا بأکل أو شرب لم یجب قطعه
- مسألة 546:یجوز له ان کان غائبا انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفا
- مسألة 547:إذا کان غائبا عن بلد البیع و علم بوقوعه
- مسألة 548:لا بدّ فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن
- مسألة 549:إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط
- مسألة 550:إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
- مسألة 551:إذا تصرف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر
- مسألة 552:الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
- مسألة 553:الظاهر أنه لا إشکال فی أن حق الشفعة لا یقبل الانتقال إلی
- مسألة 554:إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة
- مسألة 555:المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة
- مسألة 556:إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة
- مسألة 557:إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
- مسألة 558:إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة
- مسألة 559:إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضا
- مسألة 560:هل ینتقل حق الشفعة إلی الورثة کسائر الحقوق الشرعیة
- مسألة 561:إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط
- مسألة 562:إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة
- مسألة 563:إذا کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن
- مسألة 564:الشفعة لا تسقط بالإقالة
- مسألة 565:إذا کان للبائع خیار رد العین فالظاهر أن الشفعة لا تسقط
- مسألة 566:إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا
- مسألة 567:إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع
- کتاب الإجارة
- اشارة
- فصل: فی شروط المعتبرة فی المتعاقدین
- یشترط فی کل من العوضین امور:
- الأول:أن یکون معلوما علی نحو لا یلزم منه الغرر
- الثانی:أن یکون مقدورا علی تسلیمه
- الثالث:أن تکون العین المستأجر ذات منفعة
- الرابع:أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها
- الخامس:أن تکون المنفعة محللة
- السادس:تمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
- اشارة
- مسألة 572:إذا آجر مال غیره توقفت صحة الإجارة علی إجازة المالک
- مسألة 573:إذا آجر السفیه نفسه لعمل فهل تصح إجارته أو لا؟
- مسألة 574:إذا استأجر دابة للحمل أو للرکوب فهل یلزم تعیین الحمل
- مسألة 575:إذا قال:آجرتک الدار شهرا أو شهرین فهل تبطل الإجارة
- مسألة 576:إذا قال:إن خطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته
- مسألة 577:إذا استأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان
- مسألة 578:إذا استأجره علی عمل بشرط بأن کان إنشاء الشرط فی
- مسألة 579:إذا استأجر سیارة إلی کربلاء-مثلا-بدینار و اشترط علی
- مسألة 580:لو استأجر سیارة-مثلا-إلی مسافة بدینارین و اشترط
- مسألة 581:إذا استاجر سیارة علی أن یوصله المؤجر نهارا بدینارین أو
- مسألة 582:إذا استأجرها علی أن یوصله إلی کربلاء و کان من نیته زیارة
- فصل: و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
- مسألة 583:الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها إلا بالتراضی
- مسألة 584:لا یشترط فی صحة الإجارة أن تکون مدتها متصلة بزمان
- مسألة 585:إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
- مسألة 586:لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبیع بین أن
- مسألة 587:إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها و کیله مدة معینة
- مسألة 588:لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
- مسألة 589:إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفة
- مسألة 590:إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة
- مسألة 591:إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح
- مسألة 592:إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی
- مسألة 593:إذا آجرت نفسها عند التزویج توقفت صحة الإجارة علی
- مسألة 594:إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة
- مسألة 595:إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا
- مسألة 596:إذا وجد المؤجر عیبا فی الاجرة و کان جاهلا به کان له
- مسألة 597:یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط-حتی
- مسألة 598:إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدة فلا إشکال
- فصل: و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
- اشارة
- مسألة 599:إذا کانت الإجارة متعلقة بالنفس
- مسألة 600:إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر
- مسألة 601:یجوز للأجیر-بعد إتمام العمل-حبس العین إلی أن یستوفی
- مسألة 602:إذا تلف العین المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
- مسألة 603:إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة
- مسألة 604:إذا کان عدم الاستیفاء لعذر
- مسألة 605:إذا استأجر طبیبا لقلع ضرسه أو لعملیة اخری و بعد عقد
- مسألة 606:إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة
- مسألة 607:إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر استیفاء المنفعة
- مسألة 608:إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها و استیفاء
- مسألة 609:إذا أتلفها المؤجر تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع علیه
- مسألة 610:إذا أتلفها الأجنبی فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه
- مسألة 611:إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائیا
- مسألة 612:المواضع التی تبطل فیها الإجارة لا فرق بین أن یکون المالک
- مسألة 613:تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین
- مسألة 614:یجوز أن یستأجر اثنان دارا أو دابة فیکونان مشترکین فی
- مسألة 615:یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معین
- مسألة 616:لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی
- مسألة 617:إذا آجره دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف
- فصل: مسائل فی أحکام التلف
- مسألة 618:العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إذا تلفت أو
- مسألة 619:العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل
- مسألة 620:إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر
- مسألة 621:إذا تلف محل العمل فی الإجارة أو أتلفه أجنبی
- مسألة 622:إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه
- مسألة 623:إذا أتلفه الأجیر ضمن و یرجع المستأجر علیه ببدله
- مسألة 624:المدار فی القیمة علی زمان الضمان
- مسألة 625:کل من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال
- مسألة 626:إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیّه بذلک و لم
- مسألة 627:إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر
- مسألة 628:إذا قال للخیاط:إن کان هذا القماش یکفینی قمیصا فاقطعه
- مسألة 629:إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأظهر کون الضمان فی کسبه
- مسألة 630:إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص
- مسألة 631:إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم
- مسألة 632:إذا حمّل الدابة المستأجرة أکثر من المقدار المقرر بینهما
- مسألة 633:إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معینة فرکبها أو
- مسألة 634:إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة
- مسألة 635:إذا استأجر دابة لحمل متاع زید فحمّلها المالک متاع عمرو
- مسألة 636:إذا أجر دابة معینة من زید للرکوب إلی مکان معین فرکب
- مسألة 637:إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعین مسافة معینة فحمّلها
- مسألة 638:یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو
- مسألة 639:صاحب الحمام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت
- مسألة 640:إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
- مسألة 641:إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف
- مسألة 642:یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة و إن لم یکن مالکا
- مسألة 643:إذا آجر الدابة للرکوب و اشترط علی المستأجر استیفاء
- مسألة 644:إذا استأجر الدکان مثلا مدة فانتهت المدة وجب علیه
- مسألة 645:السرقفلیة التی تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما
- مسألة 646:إذا استأجر المحل من المالک و اشترط علیه حق البقاء فیه
- مسألة 647:إذا استأجر المحل من المالک من دون أی شرط علیه فی ضمن العقد
- مسألة 648:یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن
- مسألة 649:کما لا یجوز أن یؤجر تمام العین المستأجرة بأکثر مما
- مسألة 650:إذا استأجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة و لا مع
- مسألة 651:فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین
- مسألة 652:إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی
- مسألة 653:إجارة الأجیر علی قسمین:
- فصل: و فیه مسائل متفرقة
- مسألة 654:لا تصح إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو
- مسألة 655:تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معینة
- مسألة 656:لا تصح إجارة الأرض مدة طویلة کعشرین سنة أو أکثر
- مسألة 657:یجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه
- مسألة 658:یجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء
- مسألة 659:یصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أیضا
- مسألة 660:لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معینة للانتفاع بلبنها
- مسألة 661:تصح الإجارة لکنس المسجد و المشهد
- مسألة 662:لا تصح الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة إلا فی الحج
- مسألة 663:تصح الإجارة عن المیت فی الواجبات و المستحبات
- مسألة 664:إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور
- مسألة 665:إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة
- مسألة 666:یجوز استئجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون
- مسألة 667:یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین
- مسألة 668:إذا استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد
- مسألة 669:خراج الأرض المستأجرة-إذا کانت خراجیة-علی المالک
- مسألة 670:لا بأس بأخذ الاجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه السّلام
- مسألة 671:یجوز الاستئجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات
- مسألة 672:إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة
- مسألة 673:إذا استأجر شخصا لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراما
- مسألة 674:إذا استأجر شخصا لخیاطة ثوب معین مثلا لا بقید المباشرة
- مسألة 675:إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة
- مسألة 676:إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو
- مسألة 677:إذا استأجر عینا مدة معینة ثم اشتراها فی أثناء المدة
- مسألة 678:تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غیره مدة معینة
- مسألة 679:تصح الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی
- مسألة 680:تصح المقاطعة علی العلاج بقید البرء إذا کانت العادة تقتضی
- مسألة 681:لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من
- مسألة 682:إذا استؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهوا
- مسألة 683:إذا استؤجر بختم القرآن الشریف
- مسألة 684:إذا استؤجر للصلاة عنزیدفاشتبه و صلی عنعمرو
- مسألة 685:الموارد التی یجوز فیها استئجار البالغ للنیابة فی العبادات
- کتاب المزارعة
- اشارة
- یعتبر فی المزارعة امور:
- الأول:الإیجاب من المالک و القبول من الزارع
- الثانی:أن یکون کل من المالک و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا
- الثالث:أن یکون نصیبهما من تمام حاصل الأرض
- الرابع:أن تجعل حصة کل منهما علی نحو الإشاعة کالنصف و الثلث
- السادس:أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح
- السابع:تعیین الزرع إذا کان بینهما اختلاف نظر فی ذلک
- الثامن:تعیین الأرض و حدودها و مقدارها فی الجملة
- التاسع:تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه
- مسألة 686:یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة
- مسألة 687:لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل
- مسألة 688:قد تسأل:هل یجوز اشتراط مقدار معین من الحاصل
- مسألة 689:إذا عین المالک نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعیر أو
- مسألة 690:إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
- مسألة 691:یصح أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا علی ذمته من
- مسألة 692:المزارعة عقد لازم
- مسألة 693:إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی
- مسألة 694:یجوز لکل من المالک و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراکه
- مسألة 695:إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو
- مسألة 696:الأظهر جواز عقد المزارعة بین أکثر من اثنین
- مسألة 697:لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک
- مسألة 698:إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه
- مسألة 699:إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة و کان
- مسألة 700:تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة إذا بلغت حصة کل
- مسألة 701:الباقی فی الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء
- مسألة 702:إذا اختلف المالک و الزارع فی المدة فادعی أحدهما الزیادة
- مسألة 703:إذا قصر الزارع فی تربیة الأرض و توفیر الشروط لها
- مسألة 704:قد تسأل:أن العقد إذا کان واجدا لجمیع الشرائط و حصل
- مسألة 705:قد تسأل:هل مقتضی إطلاق عقد المزارعة کون مبدأ
- مسألة 706:لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی
- مسألة 707:إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة
- مسألة 708:یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح
- مسألة 709:لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع
- کتاب المساقاة
- اشارة
- و یشترط فیها امور:
- الأول:الإیجاب و القبول
- الثانی:البلوغ و العقل و الاختیار
- الثالث:أن تکون أصول الأشجار مملوکة عینا و منفعة أو منفعة فقط
- الرابع:أن تکون معلومة و معینة عندهما إجمالا
- الخامس:یکفی تعیین مدة العمل و السقی فیها ببلوغ الثمرة المساقی علیها
- السادس:تعیین الحصة و کونها مشاعة فی الثمرة
- السابع:تعیین ما علی المالک من الامور و ما علی العامل من الأعمال
- الثامن:أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا کان
- التاسع:أن تکون المعاملة علی أصل ثابت و أما إذا لم یکن ثابتا-کالبطیخ
- مسألة 710:یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو
- مسألة 711:یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک
- مسألة 712:یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملا
- مسألة 713:خراج الأرض علی المالک و کذا بناء الجدران و عمل
- مسألة 714:یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة من حین
- مسألة 715:المشهور أن عقد المغارسة باطل
- مسألة 716:یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک
- مسألة 717:عقد المساقاة لازم
- مسألة 718:إذا مات المالک قام وارثه مقامه
- مسألة 719:مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة
- مسألة 720:إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال
- مسألة 721:لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن
- مسألة 722:إذا کان البستان مشتملا علی أنواع من الأشجار
- مسألة 723:لا فرق فی صحة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف
- مسألة 724:تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن کان السقی بالناضح
- مسألة 725:یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر فی عقد المساقاة شیئا
- مسألة 726:إذا ظهر بطریق شرعی أن الأصول فی عقد المساقاة مغصوبة
- مسألة 727:إذا کان ظهور غصب الاصول بعد تقسیم الثمرة و تلفها
- مسألة 728:تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل إذا بلغت حصة کل
- مسألة 729:إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی أحدهما
- مسألة 730:لو اختلف المالک و العامل فی صحة العقد و فساده قدم قول
- مسألة 731:لو اختلف المالک و العامل فی مقدار حصة العامل فالقول
- کتاب الجعالة
- اشارة
- مسألة 732:إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له
- مسألة 733:یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک
- مسألة 734:یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم
- مسألة 735:الجعالة جائزة
- مسألة 736:إذا جعل جعلین بأن قال:من خاط هذا الثوب فله درهم
- مسألة 737:إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراک جماعة فی إیجاده
- مسألة 738:إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معینة فرده من بعضها
- مسألة 739:إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل و عدمه أو فی تعیین
- مسألة 740:إذا تنازع العامل و المالک فی تعیین الجعل ففیه إشکال
- مسألة 741:التأمین علی حیاة الإنسان و أمواله و ممتلکاته من المعاملات
- کتاب السّبق و الرّمایة
- مسألة 742:لا بد فیهما من إیجاب و قبول
- مسألة 743:یجوز أن یکون العوض عینا و دینا و أن یبذله أجنبی أو
- مسألة 744:لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها
- مسألة 745:إذا قالا بعد أن أخرج کل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا:من سبق منا و من المحلل
- مسألة 746:المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضا
- مسألة 747:إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
- کتاب الشّرکة
- مسألة 748:الشرکة قد تتحقق قهرا بین اثنین أو أزید
- مسألة 749:الشرکة عقد جائز
- مسألة 750:تصح الشرکة العقدیة فی الأموال و الأعیان الخارجیة
- مسألة 751:لو تصالح العاملان فی ضمن عقد آخر لازم علی أن یعطی کل
- مسألة 752:هل تصح الشرکة فی الوجوه
- مسألة 753:لا تصح شرکة المفاوضة علی الأحوط
- مسألة 754:لو تعاقدا فی شرکة الوجوه أو شرکة المفاوضة علی ما ذکر
- مسألة 755:تقدم أن الشرکة فی المال تتحقق باستحقاق شخصین فما زاد
- مسألة 756:یلحق کلا من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله
- مسألة 757:إذا اشترطا المساواة فی الربح مع اختلاف الحصص أو
- مسألة 758:لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی العین المشترکة من
- مسألة 759:إذا کان ترک التصرّف موجبا لنقص العین
- مسألة 760:إذا کانا شریکین فی دار-مثلا-فتعاسرا و امتنع أحدهما من
- مسألة 761:إذا طلب أحد الشریکین القسمة
- مسألة 762:إذا طلب الشریک بیع ما یترتب علی قسمته نقص لیقسم
- مسألة 763:إذا اشترط أحد الشریکین فی عقد لازم عدم القسمة إلی
- مسألة 764:یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثم القرعة و فی الاکتفاء
- مسألة 765:تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق
- مسألة 766:الشریک المأذون أمین
- کتاب المضاربة
- اشارة
- و یعتبر فیها امور:
- مسألة 767:الأقوی صحة المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین
- مسألة 768:لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال بید العامل
- مسألة 769:مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح
- مسألة 770:یجب علی العامل أن یقتصر علی التصرف المأذون فیه
- مسألة 771:لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوما قدرا
- مسألة 772:لا خسران علی العامل من دون تفریط و إذا اشترط المالک
- مسألة 773:إذا کان لشخص مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها
- مسألة 774:إذا کان المال فی یده غصبا أو لغیره مما تکون الید فیه ید ضمان
- مسألة 775:عقد المضاربة جائز من الطرفین فیجوز لکل منهما فسخه
- مسألة 776:لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو
- مسألة 777:یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما
- مسألة 778:مع إطلاق العقد یجوز البیع حالا و نسیئة إذا کان البیع نسیئة
- مسألة 779:لو خالف العامل المضارب و باع نسیئة من دون إذنه
- مسألة 780:إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد
- مسألة 781:یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة إلیه
- مسألة 782:نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن
- مسألة 783:إذا کان شخص عاملا لاثنین أو أکثر أو عاملا لنفسه و لغیره
- مسألة 784:لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح
- مسألة 785:إذا مرض العامل فی السفر
- مسألة 786:إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ
- مسألة 787:إذا اختلف المالک و العامل فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض
- مسألة 788:یجوز أن یکون المالک واحدا و العامل متعددا
- مسألة 789:إذا کان المال مشترکا بین شخصین و قارضا واحدا
- مسألة 790:تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل
- مسألة 791:لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر شخصا
- مسألة 792:یجوز لکل من المالک و العامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
- مسألة 793:مقتضی عقد المضاربة خارجا ملکیة العامل لحصته من حین
- مسألة 794:إذا ظهر الربح و تحقق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته
- مسألة 795:إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح
- مسألة 796:إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلک ثم
- مسألة 797:لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق و اللاحق
- مسألة 798:إذا أخذ المالک مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح ثم
- مسألة 799:فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة یکون قبل الشروع فی
- مسألة 800:لو کان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالک
- مسألة 801:إذا کان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
- مسألة 802:إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل
- مسألة 803:لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلاّ التخلیة بین المالک و بین
- مسألة 804:إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه
- مسألة 805:إذا اختلفا فی مقدار نصیب العامل
- مسألة 806:إذا ادعی المالک علی العامل الخیانة و التفریط
- مسألة 807:لو ادعی المالک علی العامل أنه شرط علیه
- مسألة 808:لو ادعی العامل التلف و أنکره المالک قدم قول العامل
- مسألة 809:لا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون
- مسألة 810:إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة
- مسألة 811:إذا کان رأس المال مشترکا بین شخصین فضاربا واحدا ثم
- مسألة 812:إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم یتجر به إلی مدة
- مسألة 813:إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون
- کتاب الودیعة
- اشارة
- مسألة 814:یجب علی الودعی حفظ الودیعة بمجری العادة
- مسألة 815:یضمن الودعی الودیعة لو تصرف فیها تصرفا منافیا
- مسألة 816:إذا أودعه کیسین فتصرف فی أحدهما ضمنه دون الآخر
- مسألة 817:إذا کان التصرف لا یوجب صدق الخیانة
- مسألة 818:یجب علی الودعی علف الدابة و سقیها
- مسألة 819:إذا فرط الودعی ضمن
- مسألة 820:یجب علی الودعی أن یحلف للظالم و یورّی إن أمکن
- مسألة 821:یجب رد الودیعة إلی المودع أو وارثه بعد موته و إن کان
- مسألة 822:إذا أودعه الکافر الحربی
- مسألة 823:إذا اختلف المالک و الودعی فی التفریط أو قیمة العین کان
- مسألة 824:إذا اختلف المالک و الودعی فی الرد
- مسألة 825:لا یصح إیداع الصبی و المجنون
- مسألة 826:إذا کان الودعی صبیا ممیزا ضمن بالإتلاف
- کتاب العاریة
- اشارة
- مسألة 827:کل عین مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
- مسألة 828:ینتفع المستعیر علی العادة الجاریة
- مسألة 829:إذا نقصت العین المستعارة بالاستعمال المأذون فیه لم تضمن
- مسألة 830:إذا أذن له فی انتفاع خاص
- مسألة 831:تصح الإعارة للرهن و للمالک المطالبة بالفک بعد المدة
- مسألة 832:إذا لم یفک الرهن جاز بیع العین فی وفاء الدین
- کتاب اللقطة
- اشارة
- مسألة 833:الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال
- مسألة 834:لقیط دار الإسلام محکوم بحریته
- مسألة 835:قد تسأل:أن لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی
- مسألة 836:أخذ اللقیط واجب علی الکفایة إذا توقف علیه حفظه
- مسألة 837:ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه
- مسألة 838:یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة
- مسألة 839:إن وجد اللقیط متبرعا بنفقته انفق علیه
- لقطة الحیوان المسمّاة بالضّالة
- مسألة 840:إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام
- مسألة 841:إن کان الحیوان الضالة لا یقوی علی الامتناع من السباع
- مسألة 842:إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق
- مسألة 843:إذا وجد الحیوان فی العمران
- مسألة 844:إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له
- مسألة 845:إذا احتاجت الضالة إلی نفقة
- مسألة 846:إذا کان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ یکون ذلک بدل
- مسألة 847:اللقطة بالمعنی الأخص
- مسألة 848:لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها فهو
- مسألة 849:المشهور أن اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها
- مسألة 850:مرّ أنّه یجب علی الملتقط تعریف اللقطة و الفحص عن مالکها
- مسألة 851:یتخیّر الملتقط بین أن یتصدّق بها عینا أو قیمة
- مسألة 852:المراد من الدرهم ما یساوی12/6حمّصة من الفضّة
- مسألة 853:إذا کان المال الملتقط ممّا لا یمکن تعریفه
- مسألة 854:تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة
- مسألة 855:إذا کان الملتقط قد ترک المبادرة إلی التعریف من حین
- مسألة 856:لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف
- مسألة 857:إذا عرّفها سنة کاملة
- مسألة 858:إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف
- مسألة 859:إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه و اللحم و نحوها
- مسألة 860:إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه
- مسألة 861:قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة
- مسألة 862:یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط
- مسألة 863:إذا کان الالتقاط فی طریق عام أو فی السوق أو میدان البلد
- مسألة 864:إذا کان الالتقاط فی القفار و البراری
- مسألة 865:إذا التقط فی موضع الغربة
- مسألة 866:إذا التقطها فی منزل السفر
- مسألة 867:إذا التقط فی بلده
- مسألة 868:اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه
- مسألة 869:إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانیر
- مسألة 870:إذا التقط الصبی أو المجنون اللقطة
- مسألة 871:إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف ثم عرف صاحبها
- مسألة 872:إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها
- مسألة 873:اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلاّ بالتعدّی علیه أو
- مسألة 874:المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلی الحاکم الشرعی سقط
- مسألة 875:إذا شهدت البیّنة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه
- مسألة 876:إذا تلفت العین قبل التعریف
- مسألة 877:إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه
- مسألة 878:إذا عرف المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إلیه العین
- مسألة 879:إذا حصل للّقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملّک کان
- مسألة 880:إذا لم یعرف المالک و قد حصل للّقطة نماء
- مسألة 881:لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه و لا إلی
- مسألة 882:إذا مات الملتقط فإن کان بعد التّعریف و التملک انتقلت إلی
- مسألة 883:إذا وجد مالا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره
- مسألة 884:إذا وجد مالا فی داره و لم یعلم أنه له أو لغیره
- مسألة 885:إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غیره أو حذاؤه بحذاء غیره
- کتاب الغصب
- اشارة
- مسألة 886:لو منع المالک من إمساک الدابة المرسلة فشردت
- مسألة 887:لو غصب من الغاصب تخیر المالک فی الاستیفاء ممّن شاء
- مسألة 888:إذا استولی علی حرّ و حبسه فتلف عنده
- مسألة 889:إذا منع حرّا عن عمله لم یضمن
- مسألة 890:لو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنایتهما
- مسألة 891:لو انهار جدار الجار فوقع علی إنسان أو حیوان أو غیرهما
- مسألة 892:ضمان الإنسان یتعلق بذمته فی ماله
- مسألة 893:لو فتح بابا فسرق غیره المتاع
- مسألة 894:لو أجّج نارا من شأنها السرایة إلی مال الغیر فسرت إلیه
- مسألة 895:یضمن المسلم للذمی الخمر و الخنزیر بقیمتهما عندهم مع
- مسألة 896:یجب ردّ المغصوب
- مسألة 897:لو أعوز المثل فی المثلی ضمن قیمة یوم الأداء
- مسألة 898:لو زادت القیمة للسوق فنقصت لم یضمنها و لو زادت الصفة
- مسألة 899:لو زادت القیمة لنقص بعضه مما له مقدر کالجب فعلیه دیة
- مسألة 900:لو غصب عبدا و جنی علیه بما فیه قیمته کأن قطع لسانه
- مسألة 901:لو امتزج المغصوب بجنسه
- مسألة 902:لو اشتری شیئا جاهلا بالغصب
- مسألة 903:لو غصب أرضا فزرع فیها زرعا کان الزرع له و علیه
- مسألة 904:یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا
- مسألة 905:إذا کان له دین علی آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا فی
- مسألة 906:إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة
- مسألة 907:لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصة بین أن یکون من
- مسألة 908:إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله
- مسألة 909:لو کان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علی
- کتاب إحیاء الموات
- اشارة
- مسألة 910:الموات علی نوعین:
- مسألة 911:یجوز لکل أحد إحیاء الأرض الموات بالأصل
- مسألة 912:الموات بالعارض علی أقسام:
- مسألة 913:کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی
- مسألة 914:الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان و الخراب علی
- مسألة 915:من أحیی أرضا مواتا تبعها حریمها بعد الإحیاء
- مسألة 916:حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها و الخروج منها
- مسألة 917:حریم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات
- مسألة 918:حریم النهر مقدار مطرح ترابه و طینه
- مسألة 919:حریم البئر موضع وقوف النازح
- مسألة 920:حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها
- مسألة 921:حریم القریة ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها و مصالح أهلها
- مسألة 922:حریم المزرعة ما یتوقّف علیه الانتفاع منها
- مسألة 923:الأراضی المنسوبة إلی طوائف العرب و العجم و غیرهم
- مسألة 924:للبئر حریم آخر
- مسألة 925:للعین و القناة أیضا حریم آخر
- مسألة 926:یجوز إحیاء الموات التی هی فی أطراف القنوات و الآبار
- مسألة 927:إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدّم
- مسألة 928:الظاهر أن حریم الأملاک لیس ملکا و لا حقّا للملاک
- مسألة 929:لا حریم للأملاک المتجاورة
- مسألة 930:یجوز لکلّ مالک أن یتصرّف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم
- مسألة 931:إذا لزم من تصرّفه فی ملکه ضرر معتدّ به علی جاره
- مسألة 932:من سبق من المؤمنین إلی أرض عامرة طبیعیة
- مسألة 933:قد حث فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن
- مسألة 934:یستحبّ للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه
- مسألة 935:لو تداعیا جدارا لا ید لأحدهما علیه
- مسألة 936:إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک
- مسألة 937:یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلّت
- مسألة 938:راکب الدابة أولی بها من قابض لجامها
- مسألة 939:یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر من
- مسألة 940:لو حفر بئرا فی الموات بالأصل لإحداث قناة فیها
- مسألة 941:التحجیر کما عرفت یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة
- مسألة 942:یعتبر فی کون التحجیر مانعا تمکن المحجر من القیام بعمارته
- مسألة 943:لو حجر زائدا علی ما یقدر علی إحیائه لا أثر لتحجیره
- مسألة 944:لو حجر الموات من کان عاجزا عن إحیائها
- مسألة 945:لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة
- مسألة 946:إذا وقع التحجیر عن شخص نیابة عن غیره ثمّ أجاز
- مسألة 947:إذا انمحت آثار التحجیر فإن کان من جهة إهمال المحجر
- مسألة 948:اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الإحیاء عقیب
- مسألة 949:الظاهر أنّه لا یعتبر فی حصول الحقّ بالإحیاء قصده
- مسألة 950:لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق
- مسألة 951:الأظهر أنّ الإعراض عن الملک یوجب زواله
- کتاب المشترکات
- اشارة
- مسألة 952:الطرق علی قسمین نافذ و غیر نافذ
- مسألة 953:لو أحدث جناحا علی الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم
- مسألة 954:الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة
- مسألة 955:لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدّریبة فتح باب إلیها
- مسألة 956:یجوز لکلّ من أصحاب الدّریبة الجلوس فیها و الاستطراق
- مسألة 957:یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة
- مسألة 958:إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه
- مسألة 959:قد تسأل:أنّ قیامه عنه إن کان قبل استیفاء غرضه و إنجاز
- مسألة 960:یتحقّق الشارع العام بامور:
- مسألة 961:إذا کان الشارع العام واقعا بین الموات بکلا طرفیه أو أحد
- مسألة 962:إذا انقطعت المارّة عن الطریق غیر المسبل
- مسألة 963:إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع
- مسألة 964:الطریق العام بین بلدین أو أکثر
- مسألة 965:یجوز لکلّ مسلم أن یتعبّد و یصلّی فی المسجد و جمیع
- مسألة 966:من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفردا فلیس لمرید الصلاة
- مسألة 967:إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان
- مسألة 968:و قد تسأل:أن وضع الرحل فی موضع من المسجد هل
- مسألة 969:المشاهد المشرّفة کالمساجد
- مسألة 970:جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان
- مسألة 971:إذا اشترط الواقف اتّصاف ساکنها بصفة خاصّة کأن یکون معیلا
- مسألة 972:لا یبطل حقّ السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیّة
- مسألة 973:إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل
- مسألة 974:لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته
- مسألة 975:الربط و هی المساکن المعدّة لسکنی الفقراء أو الغرباء
- مسألة 976:المیاه علی نوعین:
- مسألة 977:إنّ الفرد لا یملک المیاه المکشوفة طبیعیا بالحیازة و الاستیلاء
- مسألة 978:میاه الآبار و العیون و القنوات
- مسألة 979:إذا شقّ نهرا من ماء مباح-سواء کان بحفره فی أرض مملوکة
- مسألة 980:إذا کان النّهر لأشخاص متعدّدین کان کلّ منهم أحقّ بمقدار
- مسألة 981:الماء الجاری فی النّهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال
- مسألة 982:إذا وقع بین الشرکاء تعاسر و تشاجر فإن تراضوا بالتناوب
- مسألة 983:القسمة بحسب الأجزاء لازمة
- مسألة 984:إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو
- مسألة 985:تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة
- مسألة 986:إذا کان النهر مشترکا بین القاصر و غیره
- مسألة 987:مرّ أنّ الأقرب إلی فوهة النهر أو العین أولی من الأبعد
- مسألة 988:لو کان للإنسان رحی علی نهر مملوک لغیره لم یجز للغیر
- مسألة 989:قد تسأل:هل یجوز لأحد أن یحمی المرعی و یمنع غیره عن
- مسألة 990:المعادن علی نوعین:
- مسألة 991:إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّدا لم تحصل له
- مسألة 992:قد تسأل:أنّ المعادن سواء کانت فی أعماق الأرض أم کانت
- مسألة 993:قد تسأل:هل یسمح للفرد أن یحوز من المعادن و المناجم
- مسألة 994:لو قال المالک:اعمل و لک نصف الخارج من المعدن
- کتاب الدّین و القرض
- مسألة 995:لا تعتبر الصّیغة فی القرض
- مسألة 996:الأولی ترک الدین مع القدرة و لو استدان وجبت نیّة القضاء
- مسألة 997:یعتبر فی القرض أن یکون المال عینا فلو کان دینا أو منفعة
- مسألة 998:یعتبر فی القرض أن یکون المال مما یصحّ تملکه
- مسألة 999:یعتبر فی القرض القبض فلا یملک المستقرض المال المقترض
- مسألة 1000:إذا کان المال المقترض مثلیا کالحنطة و الشعیر و الذهب
- مسألة 1001:إذا أقرض إنسان عینا و قبضها المقترض فرجع المقرض
- مسألة 1002:لا یتأجّل الدین الحال إلاّ باشتراطه فی ضمن عقد لازم
- مسألة 1003:لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین فی أی
- مسألة 1004:یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض
- مسألة 1005:لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة
- مسألة 1006:لو أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقلّ من
- مسألة 1007:یجوز للمقرض أن یشترط علی المقترض فی قرض المثلی أن یؤدیه من غیر جنسه
- مسألة 1008:إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض
- مسألة 1009:یجب علی المدین أداء الدّین فورا عند مطالبة الدّائن إن قدر
- مسألة 1010:لو کانت عنده دار موقوفة علیه لم یسکنها فعلا و لکنّها
- مسألة 1011:لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین
- مسألة 1012:یجوز التبرّع بأداء دین الغیر سواء أ کان حیّا أم کان میّتا
- مسألة 1013:لا یتعیّن الدین فیما عینه المدین و إنّما یتعیّن بقبض الدائن
- مسألة 1014:إذا مات المدین حلّ الأجل و یخرج الدین من أصل ماله
- مسألة 1015:لا یلحق بموت المدین حجره بسبب الفلس
- مسألة 1016:لو غاب الدائن و انقطع خبره
- مسألة 1017:لا تجوز قسمة الدین فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم
- مسألة 1018:تحرم علی الدائن مطالبة المدین إذا کان معسرا
- مسألة 1019:إذا اقترض دنانیر مثلا ثم اسقطتها الحکومة عن الاعتبار
- مسألة 1020:قد تسأل:هل یصح بیع الدین بأقلّ منه أو لا؟
- مسألة 1021:لا یصحّ بیع الدین بالدین
- مسألة 1022:یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من
- مسألة 1023:یجوز دفع مال إلی شخص فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد
- مسألة 1024:ما أخذه بالربا فی القرض و کان جاهلا
- مسألة 1025:إذا ورث مالا فیه الربا
- خاتمة
- کتاب الرّهن
- اشارة
- مسألة 1026:یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عینا مملوکة یمکن
- مسألة 1027:یتوقّف رهن غیر المملوک للراهن علی إجازة مالکه
- مسألة 1028:یلزم الرهن من جهة الراهن
- مسألة 1029:رهن الحامل لیس رهنا للحمل و إن تجدّد
- مسألة 1030:فوائد الرهن للمالک و الرهن علی أحد الدینین لیس رهنا
- مسألة 1031:یجوز للولی أن یرهن مال المولی علیه مع مصلحته
- مسألة 1032:المرتهن ممنوع من التصرّف بغیر إذن الراهن
- مسألة 1033:لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدّة
- مسألة 1034:لو شرط الراهن فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی
- مسألة 1035:لو أوصی الراهن إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة و یستوفی
- مسألة 1036:حقّ الرهانة موروث
- مسألة 1037:المرتهن أمین لا یضمن من دون التعدّی و التفریط
- مسألة 1038:إذا وقع الخلاف بین الراهن و المرتهن فی قیمة العین المرهونة
- مسألة 1039:المرتهن أحقّ بالعین المرهونة من باقی الغرماء إذا صار
- مسألة 1040:لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن
- مسألة 1041:إذا أذن الراهن فی بیع العین المرهونة قبل الأجل فباعها
- مسألة 1042:لو کان الرهن علی الدّین المؤجّل و کان ممّا یفسد قبل الأجل
- مسألة 1043:لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بیّنة
- مسألة 1044:قد تسأل:أنّ ما هو المتعارف فی بعض البلدان من أنّ المالک
- مسألة 1045:إذا اختلفا فادعی أحدهما أنّ العین ودیعة و ادّعی الآخر
- کتاب الحجر
- و أسبابه امور:
- مسألة 1046:قد تسأل:أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف فی
- مسألة 1047:للمفلس إجازة بیع الخیار و إمضائه و هل له فسخه أیضا
- مسألة 1048:إذا وجد البائع عین ماله فی أموال المفلس التی اشتراها منه
- مسألة 1049:إذا زادت فی العین المبیعة زیادة متّصلة فهل هی تتبع
- مسألة 1050:قد تسأل:أنّ المقرض إذا وجد العین المقترضة فی أموال
- مسألة 1051:إذا وجد البائع عین ماله مخلوطا بجنسها أو بغیر جنسها من
- مسألة 1052:زید اشتری من خالد فرسا مثلا فی الذمّة ثم مات زید قبل
- مسألة 1053:إذا اشتری حبا فزرعه و أحصد أو بیضة فأحضنها و صار
- مسألة 1054:للشفیع أخذ الشقص و یضرب البائع مع الغرماء
- مسألة 1055:لو أفلس بثمن أم الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت
- مسألة 1056:لا یحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتکسب إذا لم یکن من
- مسألة 1057:لا یحلّ بالحجر الدین المؤجل
- مسألة 1058:ینفق علی المفلس من ماله إلی یوم القسمة و علی عیاله
- مسألة 1059:یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط و لو ظهر دین حال
- مسألة 1060:الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه إذا بلغا کذلک للأب
- کتاب الضّمان
- اشارة
- مسألة 1061:یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن و القبول من المضمون
- مسألة 1062:الأظهر اعتبار التنجیز فی عقد الضمان
- مسألة 1063:یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار
- مسألة 1064:إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی
- مسألة 1065:إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برأت ذمته
- مسألة 1066:عقد الضمان لازم فلا یجوز للضامن فسخه و لا للمضمون
- مسألة 1067:قد تسأل:هل یثبت الخیار لکل من الضامن و المضمون له
- مسألة 1068:إذا کان الدین حالا و ضمنه الضامن مؤجّلا
- مسألة 1069:إذا کان الدین مؤجّلا و ضمنه شخص کذلک ثم أسقط
- مسألة 1070:إذا کان الدین مؤجّلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون
- مسألة 1071:إذا کان الدین مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
- مسألة 1072:إذا أحتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن خمسا أو زکاة
- مسألة 1073:یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
- مسألة 1074:إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن فهو
- مسألة 1075:إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا یخلو من أن یکون إما
- مسألة 1076:إذا کان مدیونا لشخصین صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما
- مسألة 1077:إذا کان المدیون فقیرا و ضمن شخص عنه
- مسألة 1078:إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمسا أو زکاة
- مسألة 1079:إذا ضمن شخص فی مرض موته صحّ الضمان و یخرج المال
- مسألة 1080:یصحّ أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة
- مسألة 1081:یصحّ ضمان الأعیان الخارجیة
- مسألة 1082:لا یصحّ ضمان درک ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة
- مسألة 1083:إذا قال شخص لآخر:ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه
- مسألة 1084:إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان
- مسألة 1085:إذا ادّعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول
- مسألة 1086:إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
- مسألة 1087:إذا أنکر المدّعی علیه الضمان و لکن استوفی المضمون له
- مسألة 1088:إذا ادّعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
- مسألة 1089:یجوز الترامی فی الضّمان بأن یضمن زید دین عمرو و یضمن
- کتاب الحوالة
- اشارة
- مسألة 1090:یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول من المحال
- مسألة 1091:یشترط فی المحیل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد
- مسألة 1092:یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتا فی ذمة المحیل
- مسألة 1093:یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معیّنا
- مسألة 1094:یکفی فی صحّة الحوالة تعیّن الدین واقعا
- مسألة 1095:للمحال أن لا یقبل الحوالة
- مسألة 1096:لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل
- مسألة 1097:لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی ذمة المحیل أو
- مسألة 1098:الحوالة عقد لازم
- مسألة 1099:یجوز جعل الخیار لکلّ من المحیل و المحال و المحال علیه
- مسألة 1100:لو أدّی المحیل نفسه الدین
- مسألة 1101:إذا تبرّع أجنبی عن المحال علیه برأت ذمّته
- مسألة 1102:إذا طالب المحال علیه المحیل بما أدّاه
- مسألة 1103:تصحّ الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السیّد
- مسألة 1104:إذا کان للمکاتب دین علی أجنبی
- مسألة 1105:إذا اختلف الدائن و المدین فی أنّ العقد الواقع بینهما کان
- مسألة 1106:إذا کان زید مدینا لبکر بالدینار العراقی و بکر مدینا
- کتاب الکفالة
- اشارة
- مسألة 1107:تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده
- مسألة 1108:یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار و القدرة علی
- مسألة 1109:تصحّ الکفالة بإحضار المکفول إذا کان علیه حقّ مالی
- مسألة 1110:إذا کان المال ثابتا فی الذمّة
- مسألة 1111:الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل
- مسألة 1112:إذا لم یحضر الکفیل المکفول
- مسألة 1113:یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار
- مسألة 1114:إذا کان المکفول غائبا و احتاج إحضاره إلی مئونة
- مسألة 1115:إذا نقل المکفول له حقّه الثابت علی المکفول إلی غیره ببیع أو
- مسألة 1116:إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهرا أو حیلة بحیث لا
- مسألة 1117:ینحل عقد الکفالة بامور:
- کتاب الصّلح
- اشارة
- مسألة 1118:الصلح عقد مستقل و لا یرجع إلی سائر العقود و إن أفاد
- مسألة 1119:أرکان الصلح ثلاثة:المصالح و المتصالح و المصالح علیه
- مسألة 1120:إذا تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح
- مسألة 1121:یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین
- مسألة 1122:یجری الفضولی فی الصلح
- مسألة 1123:لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به
- مسألة 1124:یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر
- مسألة 1125:لو قال المدّعی علیه للمدّعی:صالحنی لم یکن ذلک منه
- مسألة 1126:یتحقّق الصلح بکلّ ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک
- مسألة 1127:لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها
- مسألة 1128:لا یحتاج إسقاط الحقّ أو الدین إلی القبول
- مسألة 1129:لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه
- مسألة 1130:لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد
- مسألة 1131:لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین لشخصین علی شخص
- مسألة 1132:یصحّ الصلح فی الدین المؤجل بأقلّ منه
- مسألة 1133:عقد الصلح لازم فی نفسه
- مسألة 1134:لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التأخیر
- مسألة 1135:لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ
- مسألة 1136:لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهة
- مسألة 1137:الأثمار و الخضر و الزرع یجوز الصلح علیها قبل ظهورها فی
- مسألة 1138:إذا کان لأحد الشخصین سلعة تسوی عشرین درهما مثلا
- کتاب الإقرار
- اشارة
- مسألة 1139:لا یعتبر فی نفوذ الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء
- مسألة 1140:یعتبر فی المقرّ به أن یکون مما لو کان المقرّ صادقا فی إخباره
- مسألة 1141:إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه
- مسألة 1142:یشترط فی المقرّ التکلیف و الحریة
- مسألة 1143:یشترط فی المقرّ له أهلیة التملّک
- مسألة 1144:لو قال:له علیّ مال الزم به
- مسألة 1145:لو أقرّ شخص بعین لزید ثمّ أقرّ بها لعمرو
- مسألة 1146:لو أقرّ بالمظروف لم یدخل الظرف
- مسألة 1147:لو قال:هذه الدار التی بیدی لأحد هذین الشخصین الزم
- مسألة 1148:لو أبهم المقرّ به ثمّ عیّن و أنکره المقرّ له
- مسألة 1149:لو ادّعی البائع المواطاة علی الإشهاد و أنّه لم یقبض الثمن
- مسألة 1150:إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غیر ذلک
- مسألة 1151:لو أقرّ الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه
- مسألة 1152:لو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث و أنکر الثالث الثانی
- مسألة 1153:یثبت النسب بشهادة عدلین و لا یثبت بشهادة رجل
- کتاب الوکالة
- اشارة
- مسألة 1154:الوکالة جائزة من الطرفین
- مسألة 1155:تبطل الوکالة بموت الوکیل
- مسألة 1156:قد تسأل:هل تبطل الوکالة بجنون الموکل أو بإغمائه أو لا؟
- مسألة 1157:یصحّ التوکیل فی الطلاق
- مسألة 1158:تصحّ الوکالة فیما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه مباشرة
- مسألة 1159:الوکیل المأذون لا یجوز له التعدّی حتی فی تخصیص
- مسألة 1160:لو عمّم الموکّل التصرّف صحّ تصرّف الوکیل مع المصلحة
- مسألة 1161:الإطلاق فی الوکالة یقتضی البیع و الشراء حالا و بثمن
- مسألة 1162:یصحّ التوکیل فی الخصومة و المرافعة عند الحاکم الشرعی
- مسألة 1163:یشترط أهلیة التصرّف فی الوکیل و الموکّل
- مسألة 1164:لو وکّل العبد بإذن مولاه صحّ
- مسألة 1165:لیس للوکیل أن یوکّل غیره بغیر إذن الموکّل
- مسألة 1166:للحاکم الشرعی التوکیل عن السفهاء و البلهاء
- مسألة 1167:یستحب لذوی المروءات التوکیل فی مهماتهم
- مسألة 1168:لا یتوکّل الذمی علی المسلم علی المشهور
- مسألة 1169:لا یضمن الوکیل إلاّ بتعدّ أو تفریط
- مسألة 1170:القول قول الوکیل مع الیمین و عدم البیّنة فی عدم التعدّی
- مسألة 1171:لو ادّعی الوکیل التلف فالقول قوله إلاّ إذا کان متّهما
- مسألة 1172:القول قول منکر الوکالة
- مسألة 1173:لو زوّج زید امرأة من عمرو بدعوی الوکالة فأنکرها
- مسألة 1174:لو وکّل اثنین لم یکن لأحدهما الانفراد بالتصرف
- مسألة 1175:لا تثبت الوکالة عند الاختلاف إلاّ بشاهدین عدلین
- مسألة 1176:لو أخّر الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکّل مع القدرة
- مسألة 1177:الوکیل المفوّض إلیه المعاملة بحکم المالک یرجع علیه
- مسألة 1178:یجوز التوکیل فیما لا یتمکّن الموکّل منه فعلا شرعا إذا کان
- مسألة 1179:تصحّ الوکالة فی حیازة المباحات
- مسألة 1180:إذا وکّل شخصا لاستیفاء حقّ له علی غیره فجحد من
- مسألة 1181:لا بأس بجعل جعل للوکیل و لکنّه إنّما یستحقّ الجعل
- مسألة 1182:لو وکّله فی قبض ماله علی شخص من دین فمات المدین
- کتاب الهبة
- اشارة
- مسألة 1183:یعتبر فی الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختیار
- مسألة 1184:تصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت و إن زاد عن
- مسألة 1185:تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة
- مسألة 1186:یشترط فی صحّة الهبة القبض
- مسألة 1187:للأب و الجد ولایة القبول و القبض عن الصّغیر و المجنون
- مسألة 1188:یتحقّق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده
- مسألة 1189:لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن کانت لذی رحم
- مسألة 1190:فی إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة إشکال
- مسألة 1191:لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
- مسألة 1192:لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة
- مسألة 1193:لا یعتبر فی صحّة الرجوع علم الموهوب له
- مسألة 1194:فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط
- مسألة 1195:فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض علی الأقوی
- مسألة 1196:لو بذل المتّهب العوض و لم یقبل الواهب لم یکن تعویضا
- مسألة 1197:العوض المشروط إن کان معینا تعین
- مسألة 1198:لا یشترط فی العوض أن یکون عینا
- کتاب الوصیّة
- الوصیة علی قسمین:
- مسائل فی الوصیة
- مسألة 1199:الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول
- مسألة 1200:تتضیّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
- مسألة 1201:إذا کان عنده أمانات من الناس و أموال کالودیعة و العاریة
- مسألة 1202:یکفی فی تحقّق الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من لفظ صریح أو
- مسألة 1203:المشهور أن ردّ الموصی له الوصیة فی الوصیة التملیکیة
- مسألة 1204:لو أنشأ الموصی تملیک عینین بإیجاب واحد لزید مثلا بعد
- مسألة 1205:لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها؛
- مسألة 1206:إذا مات الموصی له قام وارثه مقامه فی انتقال العین
- مسألة 1207:الظاهر أن الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه
- مسألة 1208:إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلا
- مسألة 1209:یشترط فی الموصی امور:
- مسألة 1210:إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثم أحدث فیها
- مسألة 1211:تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل
- مسألة 1212:للفقیه الجامع للشرائط ولایة علی الأطفال القصّر الذین
- مسألة 1213:لو أوصی وصیة تملیکیة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم
- مسألة 1214:یجوز أن یجعل الأب أو الجد الولایة و القیمومة علی
- مسألة 1215:إذا قال الموصی لشخص:أنت ولیّ و قیم علی أولادی
- مسألة 1216:إذا قید الموصی الولایة بجهة دون جهة
- مسألة 1217:یجوز للقیم و الولی علی الیتیم أن یأخذ اجرة مثل عمله
- فصل فی الموصی به
- مسألة 1218:یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتدّ به
- مسألة 1219:إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها
- مسألة 1220:یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائدا علی الثلث
- مسألة 1221:لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و فی الاجتزاء
- مسألة 1222:لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی و لا
- مسألة 1223:لا فرق بین وقوع الوصیة حال مرض الموصی و حال
- مسألة 1224:لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی أنها من الثلث
- مسألة 1225:إذا أوصی بثلث ما ترکه ثم أوصی بشیء و قصد کونه من
- مسألة 1226:إذا أوصی بعین و قصد کونها من الأصل نفذت الوصیة فی
- مسألة 1227:إذا أوصی بعین کالدار مثلا و لم یوص بالثلث
- مسألة 1228:إذا أوصی المیت بعین معینة أو بمقدار کلی من المال کألف
- مسألة 1229:إذا کانت العین حین الوصیة بمقدار الثلث فصارت أکثر
- مسألة 1230:إذا أوصی بکسر مشاع کالثلث
- مسألة 1231:یحسب من الترکة ما یملکه المیت بعد الموت کالدیة فی
- مسألة 1232:إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته و بضم الدیة
- مسألة 1233:إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من
- مسألة 1234:إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع
- مسألة 1235:لا بدّ فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث من
- مسألة 1236:إذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعیّن
- مسألة 1237:الواجبات المالیة تخرج من الأصل و إن لم یوص بها
- مسألة 1238:إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی
- مسألة 1239:إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدین فهل یسقط من
- مسألة 1240:الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل
- مسألة 1241:إذا أوصی بوصایا متعدّدة متضادة کان العمل علی الثانیة
- مسألة 1242:إذا أوصی بثلثه لزید ثم أوصی بنصف ثلثه لعمرو
- مسألة 1243:إذا أوصی بعین شخصیة لزید ثمّ أوصی بنصفها لعمرو
- مسألة 1244:إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادّة و کانت کلها مما
- مسألة 1245:إذا کانت الوصایا کلها واجبات لا تخرج من الأصل
- مسألة 1246:إذا کانت الوصایا المتعدّدة مختلفة
- مسألة 1247:إذا تعدّدت الوصایا و کان بعضها واجبا لا یخرج من
- مسألة 1248:المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بوجوه البر و الخیرات
- مسألة 1249:إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة
- مسألة 1250:إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحة من الواجبات
- مسألة 1251:إذا عین ثلثه فی عین معینة تعیّن
- مسألة 1252:إذا أوصی بثلثه مشاعا ثم أوصی بشیء آخر معینا
- مسألة 1253:لا تصح الوصیة فی المعصیة
- مسألة 1254:إذا کان ما أوصی به جائزا عند الموصی باجتهاده أو
- مسألة 1255:إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک
- مسألة 1256:إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصحّ و إن أجازها
- مسألة 1257:قد عرفت أنه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثم أوصی
- مسألة 1258:إذا دفع إنسان إلی آخر مالا و قال له:إذا مت فأنفقه عنّی
- مسألة 1259:إذا أوصی بشیء لزید و تردّد بین الأقل و الأکثر اقتصر
- فصل فی الموصی له
- مسألة 1260:الأظهر صحّة الوصیّة العهدیة للمعدوم
- مسألة 1261:هل تصحّ الوصیّة التملیکیّة للمعدوم إلی زمان موت
- مسألة 1262:لو أوصی لحمل فی بطن امرأة فإن ولدته حیّا ملک
- مسألة 1263:تصحّ من الموصی الوصیّة للذمی و الحربی
- مسألة 1264:قد تسأل:هل تصحّ الوصیّة لمملوک غیره قنا کان أو
- مسألة 1265:إذا کان ما أوصی به لمملوکه بقدر قیمته اعتق و لا شیء
- مسألة 1266:إذا أوصی لجماعة ذکورا أو إناثا أو ذکورا و إناثا بمال
- مسألة 1267:إذا أوصی لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله
- فصل فی الوصی
- مسألة 1268:یجوز للموصی أن یعین شخصا أمینا واثقا لتنفیذ وصایاه
- مسألة 1269:الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی
- مسألة 1270:ظهر مما مرّ أنّ الوصیّ إذا ارتدّ لم تبطل وصایته علی
- مسألة 1271:إذا أوصی إلی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید
- مسألة 1272:لا تجوز الوصیّة إلی المملوک علی الأحوط
- مسألة 1273:تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة و الأعمی و الوارث
- مسألة 1274:إذا أوصی إلی صبی و بالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ
- مسألة 1275:یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام
- مسألة 1276:إذا قال:زید وصیی فإن مات فعمرو وصیّی صحّ
- مسألة 1277:یجوز أن یوصی إلی وصیّین أو أکثر
- مسألة 1278:إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف
- مسألة 1279:إذا قال:أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلانا إن
- مسألة 1280:إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیّة ضمّ إلیه الحاکم من
- مسألة 1281:إذا مات الوصیّ قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب
- مسألة 1282:لیس للوصی أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما أوصی إلیه
- مسألة 1283:الوصی أمین لا یضمن إلاّ بالتعدّی أو التفریط
- مسألة 1284:إذا عیّن الموصی للوصی عملا خاصا أو قدرا خاصا أو
- مسألة 1285:إذا قال:أنت وصیّی و لم یعیّن شیئا و لم یعرف المراد منه
- مسألة 1286:یجوز للموصی إلیه أن یردّ الوصیّة فی حال حیاة الموصی
- مسألة 1287:الردّ السابق علی الوصیّة لا أثر له
- مسألة 1288:لو أوصی إلی أحد فردّ الوصیّة فأوصی إلیه ثانیا
- مسألة 1289:إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض
- مسألة 1290:لا یجوز للوصی تفویض الوصایة إلی غیره
- مسألة 1291:إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها
- مسألة 1292:إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن
- مسألة 1293:یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی مشرفا و مطلعا علی عمله
- مسألة 1294:الوصیّة جائزة من طرف الموصی
- مسألة 1295:إذا أوصی إلی أحد جاز له العدول إلی غیره
- مسألة 1296:إذا أوصی بأشیاء جاز له العدول عن جمیعها و عن بعضها
- مسألة 1297:إذا أوصی إلی شخص ثمّ أوصی إلی آخر و لم یخبر الوصیّ
- مسألة 1298:یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول
- مسألة 1299:لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیّة مرور مدّة طویلة أو
- مسألة 1300:إذا قال الموصی:لو متّ فی هذا السفر کان الشخص
- مسألة 1301:یجوز للوصی أن یأخذ اجرة مثل عمله إذا کانت له اجرة
- مسألة 1302:إذا جعل له اجرة معیّنة بأن قال له:حجّ عنّی بمائة دینار
- مسألة 1303:تثبت الوصیّة التملیکیّة بشهادة مسلمین عادلین
- مسألة 1304:یثبت ربع الوصیّة التملیکیّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة
- مسألة 1305:الوصیّة العهدیّة-و هی الوصایة بالولایة-لا تثبت إلاّ
- مسألة 1306:تثبت الوصیّة التملیکیّة و العهدیة بشهادة کتابیین عدلین فی
- مسألة 1307:تثبت الوصیّة التملیکیّة بإقرار الورثة جمیعهم
- مسألة 1308:تثبت الوصیّة العهدیة بإقرار الورثة جمیعهم
- مسألة 1309:قد تسأل:أنّ الوصیّ هل یعمل علی طبق نظره اجتهادا أو
- فصل فی منجّزات المریض
- کتاب الوقف
- اشارة
- مسائل فی الوقف
- مسألة 1315:لا یکفی فی تحقّق الوقف مجرّد النیّة
- مسألة 1316:الظاهر وقوعه بالمعاطاة
- مسألة 1317:الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة إلیه
- مسألة 1318:إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة مثل الصلاة أو الذکر أو
- مسألة 1319:الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه
- مسألة 1320:الأظهر عدم اعتبار القربة فی صحّة الوقف
- مسألة 1321:یعتبر فی صحة الوقف قبض الموقوف علیه أو قبض
- مسألة 1322:یکفی فی تحقّق القبض فی مثل الوقف علی الذریة مثلا
- مسألة 1323:إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد أولاده و کانت العین
- مسألة 1324:إذا کانت العین بید الموقوف علیه
- مسألة 1325:یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه
- مسألة 1326:فی اعتبار القبض فی صحّة الوقف علی الجهات العامة
- مسألة 1327:بناء علی اعتبار القبض فی الوقف علی الجهات العامة
- مسألة 1328:إذا وقف حصیرا للمسجد کفی وضعه فی المسجد
- مسألة 1329:إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها
- مسألة 1330:إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم
- مسألة 1331:قد تسأل:أنّ ما یسمّی وقفا عند أهل المواشی فی العراق
- مسألة 1332:المعروف و المشهور بین الأصحاب اعتبار التأبید فی الوقف
- مسألة 1333:یصح الوقف علی من انقرض فی المستقبل
- مسألة 1334:لا فرق فیما ذکرناه من صحة الوقف و رجوعه إلی ورثة
- مسألة 1335:إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة
- مسألة 1336:المشهور أن التنجیز معتبر فی صحة الوقف
- مسألة 1337:إذا قال:هذا وقف بعد وفاتی فهل هو صحیح أو باطل؟
- مسألة 1338:یشترط فی صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
- مسألة 1339:إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من
- مسألة 1340:إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه أو
- مسألة 1341:إذا وقف عینا له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد
- مسألة 1342:إذا أراد التخلّص من إشکال الوقف علی النفس
- مسألة 1343:یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل المساجد
- مسألة 1344:إذا تمّ الوقف کان لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیه
- فصل فی شرائط الواقف
- مسألة 1345:یعتبر فی الواقف أن یکون جائز التصرّف بالبلوغ و العقل
- مسألة 1346:یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه
- مسألة 1347:یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول
- مسألة 1348:یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقدارا معینا من ثمرة
- مسألة 1349:إذا لم یجعل الواقف ولیا علی الوقف کانت الولایة علیه
- مسألة 1350:إذا جعل الواقف شخصا ولیا أو ناظرا علی الولی فی نفس
- مسألة 1351:یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی
- مسألة 1352:إذا عین الواقف للولی المجعول له الولایة جهة خاصة
- مسألة 1353:لا یشترط فی الواقف الإسلام
- فصل فی شرائط العین الموقوفة
- مسألة 1354:یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عینا موجودة
- مسألة 1355:یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها
- مسألة 1356:یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون مما یمکن الانتفاع بها مع
- مسألة 1357:لا یعتبر فی إنشاء الوقف أن تکون العین مما یمکن قبضه
- مسألة 1358:لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور
- مسألة 1359:المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة مثل الثمر و اللبن
- مسألة 1360:لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف
- فصل فی شرائط الموقوف علیه
- اشارة
- مسألة 1361:یشترط فی الموقوف علیه امور:
- مسألة 1363:یجوز وقف المسلم علی الکافر فی الجهات المحللة
- مسألة 1364:یجوز الوقف علی المملوک قنا کان أم غیره
- مسألة 1365:إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه و ما یصحّ علی نحو
- مسألة 1366:إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثم علی ما لا یصح
- مسألة 1367:إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک
- فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف
- مسألة 1368:إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء
- مسألة 1369:إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء
- مسألة 1370:إذا قال:هذا وقف علی أولادی أو ذریّتی أو اصهاری أو
- مسألة 1371:إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقرّ بالشهادتین من
- مسألة 1372:إذا وقف علی المؤمنین بنحو القضیة الحقیقیة
- مسألة 1373:إذا وقف فی سبیل اللّه تعالی أو فی وجوه البرّ
- مسألة 1374:إذا وقف شخص علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع فی
- مسألة 1375:إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی
- مسألة 1376:إذا وقف علی اخوته اشترک الاخوة للأبوین و الاخوة
- مسألة 1377:إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات
- مسألة 1378:إذا قال:هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا و تناسلوا
- مسألة 1379:إذا تردّد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین
- مسألة 1380:إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة
- مسألة 1381:إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه
- مسألة 1382:إذا وقف علی الحسین علیه السّلام صرف فی إقامة عزائه مع بذل
- مسألة 1383:إذا وقف علی أن یصرف علی میّت أو أموات
- مسألة 1384:إذا وقف علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمّة علیهم السّلام
- مسألة 1385:إذا وقف علی أولاده
- مسألة 1386:إذا قال:هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی
- مسألة 1387:إذا قال:هذا وقف علی سکنی أولادی
- مسألة 1388:إذا قال:هذا وقف علی الذکور من أولادی أو ذکور
- مسألة 1389:إذا قال:هذا وقف علی اخوتی نسلا بعد نسل
- مسألة 1390:إذا قال:هذا وقف علی أولادی ثمّ أولاد أولادی کان
- مسألة 1391:إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر منه التنصیف
- مسألة 1392:إذا وقف علی الزوّار
- فصل فی بعض أحکام الوقف
- مسألة 1393:إذا تمّ الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر
- مسألة 1394:العین الموقوفة تخرج من ملک الواقف و تدخل فی ملک
- مسألة 1395:إذا اشترط الواقف فی الموقوف علیه شروطا فی ضمن
- مسألة 1396:إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم
- مسألة 1397:الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة
- مسألة 1398:إذا وقف علی مصلحة قریبة فانتفی موضوعها
- مسألة 1399:إذا جهل مصرف الوقف فإن کانت المحتملات متصادقة صرف فی المتیقّن
- مسألة 1400:إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی
- مسألة 1401:إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوّعة
- مسألة 1402:الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلا
- مسألة 1403:إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة و إن
- مسألة 1404:غیر المسجد من الأعیان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها فی
- مسألة 1405:إذا تعذّر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف
- مسألة 1406:إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف علیه
- مسألة 1407:إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته
- مسألة 1408:إذا وقف بستانا لصرف نمائها فی جهة خاصّة فانقطع
- مسألة 1409:یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها و یجوز له حینئذ
- مسألة 1410:إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق
- مسألة 1411:لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء
- مسألة 1412:إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
- مسألة 1413:الأموال التی تجمع لعزاء سیّد الشهداء علیه السّلام من صنف
- مسألة 1414:لا یجوز بیع العین الموقوفة إلاّ فی موارد
- مسألة 1415:إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم
- مسألة 1416:الشرائط التی یشترطها الواقف تصحّ و یجب العمل علیها
- مسألة 1417:تثبت الوقفیّة بالعلم و إن حصل من الشیاع و بالبیّنة
- مسألة 1418:إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه أنّه وقف
- مسألة 1419:إذا وجدت ورقة فی ترکة المیّت قد کتب علیها أنّ الشیء
- مسألة 1420:لا فرق فی حجیّة إخبار ذی الید بین أن یکون إخبارا
- مسألة 1421:إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالغنم و البقر
- ملحق فیه بابان:
- الباب الأوّل: فی الحبس و أخواته
- مسألة 1422:یجوز للمالک أن یحبس ملکه فی کلّ جهة یصحّ الوقف
- مسألة 1423:قد تسأل:هل یعتبر القبض فی صحّة التحبیس أو لا؟
- مسألة 1424:إذا حبس ملکه علی شخص فإن عیّن مدّة کعشرة سنین
- مسألة 1425:یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی
- مسألة 1426:الظاهر أن القبض فیها لیس شرطا فی الصحة
- مسألة 1427:إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک أو
- مسألة 1428:إذا قال له:أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک
- مسألة 1429:إذا قال له:أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن
- مسألة 1430:إذا جعل السکنی له مدة حیاته کما إذا قال له:اسکنتک
- مسألة 1431:إذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة و لا عمر أحدهما
- مسألة 1432:إطلاق السکنی کما تقدّم یقتضی أن یسکن هو و أهله
- مسألة 1433:الظاهر انالسکنیوالعمریوالرقبیمن العقود
- مسألة 1434:الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس
- الباب الثّانی: فی الصدقة
- اشارة
- مسألة 1435:المشهور کون الصدقة من العقود
- مسألة 1436:المشهور اعتبار القبض فیها مطلقا و لکن الظاهر أنه
- مسألة 1437:یعتبر فی الصدقة القربة
- مسألة 1438:تحلّ صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره
- مسألة 1439:لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة
- مسألة 1440:تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی و المخالف و الکافر
- مسألة 1441:الصدقة المندوبة سرا أفضل
- مسألة 1442:التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم
- الباب الأوّل: فی الحبس و أخواته
- المجلد الثالث
- اشارة
- تتمة المعاملات
- کتاب النکاح
- اشارة
- الفصل الأوّل: النکاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملک یمین
- اشارة
- مسألة 1:یجزی فی صورة عقد النکاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوّجتک نفسی بمهر قدره الف دینار مثلا فیقول الزوج قبلت
- مسألة 2:لا یشترط الشهود فی صحّة النکاح
- مسألة 3:اذا زوج الأب واحدة من بناته المعینة عنده فی الواقع من
- مسألة 4:یستحب لمن أراد التزویج أن یتخیر البکر العفیفة الکریمة الاصل
- مسألة 5:یکره ایقاع العقد و القمر فی العقرب
- مسألة 6:یجوز للزوج ان یعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها
- مسألة 7:یجوز للرجل ان ینظر الی محاسن امرأة یرید التزویج بها
- مسألة 8:قد تسأل هل یجوز النظر الی النساء الکفار اذا لم تکن من
- مسألة 9:یجوز النظر الی جمیع المحارم
- مسألة 10:یحرم النظر الی النساء الاجنبیات اللاتی اذا نهین ینتهین
- مسألة 11:اخت الزوجة و الربیبة و الخامسة لیست من المحارم التی
- مسألة 12:یحرم علی الرجل الأجنبی لمس المرأة الاجنبیة و بالعکس
- مسألة 13:اذا توقف علاج المرأة علی النظر إلیها دون اللّمس وجب
- مسألة 14:یجب علی المرأة ستر ما زاد علی الوجه و الکفین عن غیر
- مسألة 15:یجوز سماع صوت الاجنبیة مع عدم التلذّذ و الریبة
- مسألة 16:لا یجوز ترک وطء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر إذا کانت شابة
- الفصل الثانی:فی الاولیاء
- اشارة
- مسألة 17:للأب و الجدّ من قبل الأب ولایة علی الصغیرین و
- مسألة 18:اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغیرة فی
- مسألة 19:لا ولایة للأب و الجد علی البالغ الرشید و لا علی البالغة
- مسألة 20:یسقط اعتبار الاستجازة من الأب فی تزویج البکر اذا
- مسألة 21:الاقوی ان للوصی ولایة النکاح علی الصبی اذا نص علیه
- مسألة 22:للحاکم الشرعی الولایة علی المجنون المتصل جنونه
- مسألة 23:فی صحة تزویج السفیه اشکال
- مسألة 24:للمولی الولایة علی مملوکه
- مسألة 25:لو زوج الولی الصغیرین توارثا
- مسألة 26:کما یصح عقد الفضولی فی البیع یصح فی النکاح
- مسألة 27:إذا وکلت المرأة شخصا علی تزویجها لم یصح له ان
- مسألة 28:اذا أکره الزوجان علی العقد ثم رضیا و أجاز العقد صح
- الفصل الثالث:فی المحرمات
- اشارة
- نسب و سبب
- فالنسب:
- و اما السبب فأمور:
- الاوّل:ما یحرم بالمصاهرة
- مسألة 29:من وطأ امرأة بالعقد او الملک حرمت علیه أمها
- مسألة 30:تحرم الموطوءة بالملک او العقد
- مسألة 31:تحرم معقودة کل من الأب و الابن علی الآخر مطلقا
- مسألة 32:قد تسأل ان الامة المملوکة للأب اذا کانت ملموسة
- مسألة 33:من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه أمها
- مسألة 34:تحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا
- مسألة 35:من زنا بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبدا
- مسألة 36:الاقوی ان بنت المرأة المزنی بها لا تحرم علی الزانی
- مسألة 37:لا یلحق بالزنا التقبیل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها
- مسألة 38:الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان علی العقد و الدخول لا
- مسألة 39:المرأة المزنیّ بها تحرم علی آباء الزانی و أبنائه علی الأظهر
- مسألة 40:لا فرق فی الزنا المحرم بین کونه اختیاریا أو اجباریا أو
- مسألة 41:یحرم علی الرجل الحر فی العقد الدائم ما زاد علی أربع
- مسألة 42:اذا کان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ و
- مسألة 43:یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک
- مسألة 44:لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة
- مسألة 45:اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت علیه أبدا أم الغلام و
- مسألة 46:لا یجوز وطء الزوجة قبل اکمال تسع سنین بلا فرق بین
- مسألة 47:لا فرق فی الاحکام المترتبة علی الافضاء بین ان تکون
- مسألة 48:اذا حصل بالدخول قبل التسع عیب دون الافضاء ضمن
- مسألة 49:لو زنی بامرأة غیر معتدة و لا ذات بعل لم یحرم نکاحها
- مسألة 50:یجوز التزویج بالزانیة و الأظهر ترک التزویج بالمشهورة
- مسألة 51:لو زنی بذات بعل أو فی عدة رجعیّة حرمت علیه ابدا علی
- مسألة 52:لا یلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملک او التحلل
- مسألة 53:اذا زنت ذات البعل لم تحرم علی بعلها
- مسألة 54:اذا زنت المرأة بعد العقد علیها و قبل الدخول بها فهل
- مسألة 55:لو عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه ابدا
- مسألة 56:لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت علی المطلق حتی تنکح
- مسألة 57:المطلقة تسعا للعدة بینها نکاحان و لو لرجل واحد تحرم
- مسألة 58:لو طلق احدی زوجاته الاربع رجعیا
- مسألة 59:لو عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتبا بطل الثانی
- الثانی من اسباب التحریم
- مسألة 60:یشترط فی نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالیة:
- الاوّل:ان یکون اللبن الذی ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن
- مسألة 61:اذا تعدد النکاح الصحیح علی امرأة
- الثانی:ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادیر التالیة:
- مسألة 62:قد تسأل هل تکفی عشر رضعات کاملة متوالیة فی نشر
- الثالث:ان یکون الرضاع فی خلال حولین
- الرابع:ان یکون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة
- مسألة 63:لا ینشر الرضاع الحرمة بین المرتضعین إلاّ مع اتحاد
- الخامس:ان یکون الارتضاع من الثدی مباشرة
- مسألة 64:مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما
- مسألة 65:اذا أرضعت امرأة زوجته الصغیرة حرمت المرضعة علیه
- تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة ارکان المرضعة و المرتضع و صاحب
- الضابط الاوّل:
- الضابط الثانی:
- الضابط الثالث:
- الضابط الرابع:
- الضابط الخامس:
- و
- المورد الاول:
- المورد الثانی:
- المورد الثالث:
- المورد الرابع:امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها صار الولد ولدا
- المورد الخامس:
- المورد السادس:
- المورد السابع:اذا ارضعت امرأتک ابن ابنتک بلبنک
- المورد الثامن:
- المورد التاسع:
- المورد العاشر:
- مسألة 66:ظهر مما تقدم انه لا یجوز للمرتضع أن ینکح فی اولاد
- مسألة 67:اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها حرمت البنت
- مسألة 68:مرّ انه یجوز لاخوة المرتضع الذین لم یرتضعوا معه ان
- مسألة 69:سبق ان الحرمة لا تنشر بین حواشی المرتضع و بین
- مسألة 70:لو تزوج رضیعة یقل عمرها عن سنتین فارضعتها
- مسألة 71:لو کان له زوجتان کبیرتان و زوجة صغیرة
- مسألة 72:اذا تزوّج صغیرتین فارضعتهما امرأته الکبیرة بلبنه
- مسألة 74:اذا کان له زوجتان احداهما کبیرة و الأخری صغیرة
- مسألة 75:اذا شک فی تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم
- مسألة 76:یثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات لیس معهن
- مسألة 77:اذا ارضعت الأم الرضاعیة للولد زوجته الصغیرة من لبن
- مسألة 78:الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله
- مسألة 79:قد تبیّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعیة القائمة بالعناصر
- مسألة 80:اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا کاملا
- مسألة 81:اذا کان له زوجتان احداهما کبیرة و الأخری صغیرة
- مسألة 82:یستحب ان یختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة
- الثالث من اسباب التحریم
- الرابع من اسباب التحریم
- مسألة 83:لا یجوز للمسلمة المرتدة أن تنکح المسلم علی الاحوط
- مسألة 84:عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة
- مسألة 85:لو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده
- مسألة 86:لو کان الزوجان غیر کتابیین
- مسألة 87:لو أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیة و أسلمن
- مسألة 88:یصح نکاح المریض اذا دخل و إذا مات فی مرضه و لم
- مسألة 89:لو تزوّج امرأة و هی مریضة فماتت فی مرضها أو بعد ما
- مسألة 90:فی إرث الزوج لو تزوّجها فی مرضه فماتت قبل الدخول
- مسألة 91:الظاهر ان النکاح فی حال مرض الزوج إذا مات فیه قبل
- مسألة 92:یجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف علی کراهیة بل
- مسألة 93:نکاح الشغار باطل علی الاحوط
- مسألة 94:یجوز تزویج الحرة بالعبد و الهاشمیة بغیره و العربیة
- مسألة 95:لا یجوز التعریض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة
- الفصل الرابع:فی عقد المتعة
- اشارة
- مسألة 96:لو نسی ذکر الأجل فی التمتع و اعتبر زوجیة المرأة بدونه
- مسألة 97:لا یصح عقد المتعة علی غیر الکتابیة من الکفار و الامة
- مسألة 98:لا تنحصر المتعة فی عدد فیجوز التمتع بما شاء الرجل من
- مسألة 99:تملک المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسلیم نفسها للاستمتاع
- مسألة 100:لو ظهر بطلان العقد
- مسألة 101:یلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن کان قد
- مسألة 102:لو أبرأها المدّة علی ان لا تتزوّج فلانا صحّ الابراء
- مسألة 103:لو صالحها علی ان یبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح
- مسألة 104:تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحیضتین کاملتین
- مسألة 105:لا یصح للزوج تجدید العقد علی المتمتع بها دائما أو
- مسألة 106:اذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع
- مسألة 107:هل یجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فیتزوّجها متعة
- مسألة 108:یجوز للمتمتع بها أن تشترط علی زوجها ان لا یدخل
- مسألة 109:یجوز التمتع بالصغیرة و إن کانت المدّة قلیلة
- مسألة 110:العقد متعة للصغیر لمدة لا تکون قابلة للاستمتاع فیها
- مسألة 111:یجوز لولی الصغیر إبراء المدّة اذا کانت فیه مصلحة للصبیّ
- مسألة 112:لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علی زوجها
- مسألة 113:لا طلاق و لا لعان فی المتعة و لا توارث بینهما
- الفصل الخامس: فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهنّ
- مسألة 114:یجوز وطء الأمة بالملک و سائر الاستمتاعات بها
- مسألة 115:لا یجوز للعبد و الامة أن یعقدا لأنفسهما بغیر إذن المولی
- مسألة 116:لو أذن المولی فی العقد للعبد فالمهر و النفقة علی المولی
- مسألة 117:لو تزوج عبد بأمة لغیر مولاه فالمعروف انه ان کان باذن
- مسألة 118:لو کان أحد الزوجین حرّا فالولد مثله
- مسألة 119:لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولی عالما فهو زان
- مسألة 120:لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولی فلا مهر
- مسألة 121:لو زنی الحر أو المملوک بمملوکه فالولد لمولاها
- مسألة 122:لو اشتری الزوج جزءا من زوجته بطل العقد
- مسألة 123:لو اعتقت الامة المزوجة کان لها فسخ النکاح ان کان
- مسألة 124:یجوز جعل العتق مهرا لمملوکته سواء قدم العتق أم قدم
- مسألة 125:أم الولد رق
- مسألة 126:إذا بیعت الأمة المزوجة کان للمشتری فسخ النکاح
- مسألة 127:إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید
- مسألة 128:یحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إلیها بشهوة
- مسألة 129:لیس لأحد الشریکین وطء الامة المشترکة بالملک
- مسألة 130:یجب علی مشتری الجاریة من الرجل استبراؤها بحیضة
- مسألة 131:لو اعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غیر استبراء
- مسألة 132:لو حلل أمته لغیره حلت له و لو کان مملوکه
- مسألة 133:یختص التحلیل بالاماء
- مسألة 134:اذا اطلق المالک التحلیل حلّ للمحلل له جمیع
- الفصل السادس: فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ
- مسألة 135:اما عیوب الرجل التی توجب الخیار للزوجة فی فسخ
- مسألة 136:اما عیوب المرأة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد
- مسألة 137:الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی الدائم و
- مسألة 138:لیس الفسخ بالطلاق
- مسألة 139:اذا وقع الخلاف بین الزوج و الزوجة فادّعی الزوج فیها
- مسألة 140:اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعی الزوج الوطء بها
- مسألة 141:لو تزوجها علی انها حرة فبانت أمة فله الفسخ
- مسألة 142:لو تزوجته علی انه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله
- مسألة 143:لو تزوجها علی أنها بکر فبانت ثیبا لم یکن له الفسخ
- الفصل السابع:فی المهر
- مسألة 144:المرأة تملک المهر بالعقد
- مسألة 145:إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة باکراهها بالوطء او بغیره
- مسألة 146:یصح أن یکون المهر عینا أو دینا أو منفعة
- مسألة 147:لا یتقدّر المهر قلة و لا کثرة
- مسألة 148:لو لم یذکر المهر صح العقد و کان لها مهر المثل مع
- مسألة 149:لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل
- مسألة 150:لو تزوّجها بتفویض تعیین المهر و تقدیره الی أحد
- مسألة 151:لو تزوّجها علی خادم أو دار أو بیت من دون تعیین
- مسألة 152:لو تزوج الذمیان علی خمر صح
- مسألة 153:لو شرط فی العقد محرّما بطل الشرط دون العقد
- مسألة 154:القول قول الزوج فی قدر المهر و لو أنکره بعد الدخول
- مسألة 155:لو زوج الأب ابنه الصغیر ضمن المهر ان لم یکن للولد
- مسألة 156:للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتّی تقبض
- مسألة 157:لا یجوز للرجل ان یتصرّف فی صداق ابنته اذا کانت بالغة
- مسألة 158:إذا جعل المهر من الاغنام کخمسین شاة مثلا ثم أرسل
- مسألة 159:یسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت و
- مسألة 160:قد تسأل هل یجوز ان یجعل ابو المرأة شریکا فی المهر
- مسألة 161:اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأکمله ثم ان
- الفصل الثامن:فی القسمة و النشوز
- مسألة 162:قد تسأل هل تجب القسمة بالمبیت ابتداء بالسّویة بین
- مسألة 163:یجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا
- مسألة 164:لا یجب علی الزوج المبیت عند الزوجة من اوّل اللیل الی
- مسألة 165:اذا تزوج حرّة و امة او کتابیة کان للحرة لیلتان من ثمان
- مسألة 166:لو تزوّج أربعا مرة واحدة فهل الترتیب بینهنّ فی المبیت
- مسألة 167:قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام فی السفر
- مسألة 168:یجب علی الزوجة التمکین و الإطاعة من الزوج و إزالة
- مسألة 169:لو کره کل منهما صاحبه و خشی الشقاق بینهما
- مسألة 170:قد تسأل هل یصح ان یکون الحکمان من غیر اهل
- الفصل التاسع:فی أحکام الأولاد
- مسألة 171:یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدّائم و المنقطع
- مسألة 172:لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أکثر من أقصی الحمل ثم
- مسألة 173:القول قول الزوج فی عدم الدخول
- مسألة 174:لا یجوز للزانی إلحاق ولد الزّنا به
- مسألة 175:لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت
- مسألة 176:إذا طلقت المرأة فوطأها رجل فی غیر العدة الرجعیّة
- مسألة 177:لو ولدت زوجتان لزوجین او لزوج واحد ولدین و اشتبه
- مسألة 178:الامة اذا وطأها المولی فولدت ولدا الحق به الاّ اذا
- مسألة 179:لو وطأ المرأة اجنبی شبهة فحملت یلحق به الولد
- مسألة 180:المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق مع بناء
- مسألة 181:إذا ادخلت المرأة منی رجل اجنبی فی فرجها أثمت
- مسألة 182:یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من الحبوب و الکیس
- مسألة 183:لا یجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفة
- مسألة 184:اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر
- مسألة 185:یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
- مسألة 186:یستحب غسل المولود و الاذان فی اذنه الیمنی و الاقامة فی
- مسألة 187:یستحب العقیقة استحبابا مؤکدا عن کل شخص صغیرا
- مسألة 188:من بلغ و لم یعق عنه
- مسألة 189:لا یجزئ عن العقیقة التصدق بثمنها
- مسألة 190:افضل المراضع الام
- مسألة 191:حد الرضاعة حولان
- مسألة 192:الام احق بحضانة الولد ان شاءت
- مسألة 193:لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه او کان مملوکا او
- مسألة 194:لو ماتت الام فی مدة الحضانة فالأب أولی به من وصیها
- مسألة 195:اذا بلغ الولد رشیدا اسقطت ولایة الابوین عنه
- مسألة 196:اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة علی غیرها أو وجد
- مسألة 197:قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟
- مسألة 198:حق الحضانة الثابت للام یسقط باسقاطها بخلاف حق
- مسألة 199:الظاهر ان الام تستحق الاجرة علی الحضانة
- مسألة 200:اذا أخذ الأب او غیره الطفل من أمه و لو عدوانا
- مسألة 201:یصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة
- الفصل العاشر:فی النّفقات
- و هی علی اقسام:
- اشارة
- اما الاوّل:و هو نفقة الزوجة
- مسألة 202:الظاهر ان من النفقة الواجبة علی الزوج أجرة الحمام
- مسألة 203:لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و
- مسألة 204:تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن کانت ذمیّة او أمة أو
- و اما الثانی:و هو نفقة الاقارب
- مسألة 205:یجب علی الولد الانفاق علی الابوین
- مسألة 206:قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هی واجبة علی الابوین و
- مسألة 207:نفقة النفس مقدّمة علی نفقة الزوجة
- مسألة 208:المتبع فی کیفیة الانفاق علی الاقارب ما هو المعتاد لدی
- و اما الثالث:و هو نفقة المملوک فتجب علی مولاه
- مسألة 209:الظاهر ان القدرة علی النفقة لیست شرطا فی صحة
- مسألة 210:لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها
- مسألة 211:ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه
- مسألة 212:مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له من
- مسألة 213:اذا نشز الزوج فلم یؤد الی زوجته النفقة اللازمة من غیر
- مسألة 214:اذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته و کان
- مسألة 215:نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فی کل یوم
- مسألة 216:یجزئ فی الانفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق
- مسألة 217:إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر
- مسألة 218:اذا اختلف الزوجان فی الانفاق و عدمه مع اتفاقهما علی
- مسألة 219:اذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا
- مسألة 220:اذا اختلفا فی الاعسار و الیسار
- مسألة 221:لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها و
- مسألة 222:یتخیر الزوج بین أن یدفع الی الزوجة عین المأکول
- مسألة 223:اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته
- و هی علی اقسام:
- کتاب الطلاق
- مسألة 224:الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر:
- اشارة
- العنصر الاوّل:المطلّق و شروطه
- العنصر الثانی:المطلّقة و شروطها
- الاوّل:ان تکون زوجة دائمة
- الثانی:خلوّها عن الحیض و النفاس اذا توفّرت فیها امور:
- هاهنا فروع:
- الفرع الاوّل:اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته فی طهر المواقعة
- الفرع الثانی:اذا سافر الزوج و غاب عنها فی طهر لم یواقعها فیه
- الفرع الثالث:اذا سافر الزوج و غاب عنها فی حال حیضها
- الثالث:ان لا یکون الطلاق فی طهر المواقعة
- مسألة 226:اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وکیله
- مسألة 227:قد تسأل ان من جامع زوجته فی حال الحیض عامدا أو
- مسألة 228:اذا کانت المرأة مسترابة بأن کانت لا تحیض و هی فی سن
- مسألة 229:یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد
- مسألة 230:یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و
- العنصر الثالث:الصیغة
- العنصر الرابع:الاشهاد
- فصل فی اقسام الطلاق
- اشارة
- مسألة 233:الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
- قاعدة الالزام
- اشارة
- مسألة 234:اذا طلق المخالف امرأته فی طهر المواقعة او فی حال الحیض
- مسألة 235:لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا صحّ
- مسألة 236:قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا فی مجلس
- مسألة 237:اذا طلق المخالف زوجته فی طهر المواقعة او فی حال
- مسألة 238:الطلاق سنة قسمان:بائن و رجعی
- مسألة 239:الطلاق العدی هو ان یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط
- مسألة 240:المطلقة الحرة تحرم فی الثالث حتی تنکح زوجا غیره
- مسألة 241:قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة فی الثالثة اذا کان طلاقها
- مسألة 242:الطلاق السنی أقسام:
- مسألة 243:المشهور انه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللا
- مسألة 244:الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الایقاعات
- مسألة 245:لا یجب الاشهاد فی الرجوع فیصح بدونه و ان کان
- مسألة 246:یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض و بالشهور
- مسألة 247:یثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا کان فی
- مسألة 248:إذا طلقها فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق کان فی الحیض
- فصل فی موجبات العدّة
- الموجب الاوّل
- اشارة
- مسألة 249:لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة و الیائسة و ان دخل بهما
- مسألة 250:اذا کانت المطلقة حرّة و کانت مستقیمة الحیض و لم تکن
- مسألة 251:المرأة المستحاضة الدامیة التی لا تری الطهر اذا طلقت
- مسألة 252:عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تکن حاملا إذا کانت
- مسألة 253:مرّ ان عدة طلاق الزوجة غیر الحامل
- مسألة 254:المرأة الحامل اذا طلقت فعدّتها وضع حملها و هو أقرب
- مسألة 255:اذا طلق الرجل امرأته فادعت انها حامل
- الموجب الثانی:الوفاة
- مسألة 256:عدة المرأة المتوفّی عنها زوجها ان کانت حرّة و لم تکن
- مسألة 257:عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة کعدة الحرة علی
- مسألة 258:یجب علی المعتدة عدة الوفاة ترک التزویج بالغیر ما دامت
- مسألة 259:اذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار
- مسألة 260:اذا طلق زوجته رجعیا فمات فی اثناء العدّة
- مسألة 261:الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل أعم
- مسألة 262:اذا کانت حاملا باثنین لم تخرج من العدة الا بوضع
- مسألة 263:لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل
- مسألة 264:تقدم ان عدة الحامل تنتهی بوضع حملها و هل یعتبر فی
- مسألة 265:الغائب ان عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته
- مسألة 266:لو کانت للغائب زوجات أخری لم یرفعن أمرهن الی
- مسألة 267:لا یبعد الاجتزاء بمضی الاربع سنین بعد فقد الزوج مع
- مسألة 268:لو فقد الزوج فی بلد مخصوص أو جهة مخصوصة
- مسألة 269:لو تحقق الفحص التام عنه فی مدة یسیرة
- مسألة 270:لو تمت المدة و لم یعثر علیه و لکنه احتمل وجدانه بمزید
- مسألة 271:لا فرق فی المفقود بین المسافر و من کان فی معرکة قتال و
- مسألة 272:یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص و ان کان النائب
- مسألة 273:الطلاق الواقع من الولی او الحاکم رجعی تجب فیه النفقة
- مسألة 274:المفقود المعلوم حیاته اذا ادعت زوجته عدم التمکن من
- مسألة 275:مرّ ان الزوج اذا کان ممتنعا من الانفاق علی زوجته مع
- الموجب الثالث:وطء الشبهة
- الموجب الرابع:انتهاء المدة او هبتها فی المتعة
- مسألة 280:المرأة المتمتع بها اذا لم تکن حاملا و کانت مستقیمة
- مسألة 281:المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبیة فی زمن العدة
- مسألة 282:اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل
- مسألة 283:اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحیث لم یتخلل زمان
- مسألة 284:اذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی
- مسألة 285:اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن الیأس اکملت العدة
- مسألة 286:تختص العدة فی وطء الشبهة بما اذا کان الواطئ جاهلا
- مسألة 287:اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة فهل
- مسألة 288:اذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنّها کانت حاملا
- الموجب الاوّل
- فصل فی الخلع و المباراة
- اشارة
- الخلع الخالع المختلعة
- شروط الخلع
- الشرط الاول:الفدیة
- الشرط الثانی:کراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه
- الشرط الثالث:أن لا یکون الزّوج کارها لها
- الشرط الرابع:حضور شاهدین عدلین حال ایقاع الخلع
- الشرط الخامس:أن لا یکون معلّقا علی شرط مشکوک الحصول
- شروط الخالع
- شروط المختلعة
- الاوّل:ان لا تکون المرأة فی حال الخلع حائضا أو نفساء
- الثانی:ان تکون فی طهر غیر المواقعة
- صیغة الخلع
- مسألة 289:الظاهر ان الخلع یقع بکل من صیغتی الطلاق
- احکام الخلع
- مسألة 290:یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلا أو بعضا ما دامت فی
- مسألة 291:لا توارث بین الزوج و المختلعة
- مسألة 292:تقدّم انّ الفدیة المسلّمة اذا کان مما لا یملکه المسلم کالخمر
- مسألة 293:اذا خلعها علی خل فبان خمرا بطل البذل
- مسألة 294:قد عرفت انه اذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة
- مسألة 295:اذا کان البدل من مال الزوجة سواء أ کان بالمباشرة أم
- مسألة 296:لو خالعها علی عبد کاتب فتبیّن انه غیر کاتب
- مسألة 297:الأحوط المبادرة عرفا الی ایقاع الخلع من الزوج بعد
- مسألة 298:یجوز ان یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین و
- المباراة
- مسألة 224:الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر:
- کتاب الظهار
- کتاب الإیلاء
- مسألة 306:الایلاء هو ان یحلف الرجل باسم اللّه تعالی علی ترک
- مسألة 307:یشترط فی الایلاء وقوعه من بالغ کامل مختار قاصد
- مسألة 308:لا بدّ فی الایلاء أن تکون المرأة منکوحة بالعقد الدائم
- مسألة 309:اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الایلاء الی الحاکم الشّرعی
- مسألة 310:لو آلی مدّة معیّنة تزید عن أربعة أشهر و دافع بعد
- مسألة 311:لو ادعی الوطء فالقول قوله مع یمینه
- مسألة 312:اذا انتهت مدة التربّص و هی أربعة أشهر
- مسألة 313:لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین اذا کان الزمان المحلوف علی
- کتاب اللّعان
- مسألة 314:سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و
- مسألة 315:یشترط فی الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتکلیف
- مسألة 316:اذا اقرّت المرأة بما شهد علیها الرجل رجمت
- مسألة 317:لو اکذب الملاعن نفسه بعد اللعان
- مسألة 318:اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد
- مسألة 319:لا یثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء
- کتاب العتق
- اشارة
- الفصل الاوّل:فی الرّق
- الفصل الثانی:فی صیغة العتق
- الفصل الثالث:فی التدبیر
- الفصل الرابع:فی الکتابة
- اشارة
- مسألة 334:المکاتبة المطلقة ان یقول المولی لعبده أو امته:کاتبتک علی
- مسألة 335:المکاتب المطلق ان اولد من مملوکة تحرر من أولاده بقدر
- مسألة 336:المکاتبة المشروطة ان یقول المولی بعد ما قاله فی المطلقة
- مسألة 337:لا بدّ من صحة المکاتبة فی المولی من جواز التصرف
- مسألة 338:اذا مات المکاتب فی المشروطة بطلت الکتابة
- مسألة 339:لیس للمکاتب أن یتصرف فی ماله بغیر الاکتساب الا
- مسألة 340:لو وطأ مکاتبته فلها المهر و لیس لها أن تتزوج بدون
- کتاب الایمان و النّذور
- اشارة
- الفصل الاوّل:فی الیمین
- مسألة 341:ینعقد الیمین باللّه و باسمائه المختصّة
- مسألة 342:یشترط فی الحالف التکلیف و القصد و الاختیار
- مسألة 343:لا یتعلق الیمین بفعل الغیر
- مسألة 344:تشترط فی صحة الیمین القدرة علی الوفاء بها فی ظرفها و
- مسألة 345:یجوز ان یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة
- مسألة 346:لا یمین للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد
- مسألة 347:انما تجب الکفارة بحنث الیمین
- مسألة 348:من حلف یمینا علی شیء ثم رأی ان فی مخالفتها خیرا من
- الفصل الثانی:فی النّذر
- مسألة 349:یشترط فی الناذر التکلیف و الاختیار و القصد و اذن
- مسألة 350:النذر اما نذر برّ شکرا کقوله:ان رزقت ولدا فللّه علی کذا
- مسألة 351:یعتبر فی النذر ان یکون للّه
- مسألة 352:لو نذر و لم یسم شیئا بطل و لا شیء علیه
- مسألة 353:لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز
- مسألة 354:لو نذر صوم یوم معین فاتفق له السفر أو المرض أو
- مسألة 355:لو نذر ان یجعل دابته او عبده او جاریته هدیا لبیت اللّه
- مسألة 356:لو نذر شیئا للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم او لولی
- الفصل الثالث:فی العهود
- کتاب الکفّارات
- مسألة 359:الکفارة علی أقسام:
- مسألة 360:إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفارة علی کل واحد
- مسألة 361:اذا جامع المعتکف امرأة فی اعتکافه بطل اعتکافه و
- مسألة 362:اذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و
- مسألة 363:یحرم علی الانسان ان یحلف یمین البراءة
- مسألة 364:لا کفارة فی جزّ المرأة شعرها فی المصاب علی الاظهر
- مسألة 365:لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة
- مسألة 366:لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت
- مسألة 367:لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه
- مسألة 368:من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة
- مسألة 369:من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل الی
- مسألة 370:کفارة العبد فی الظهار بالنسبة الی الصوم صوم شهر
- مسألة 371:اذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لأجل کونه حرجا
- مسألة 372:یجوز اطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام الی ولیّهم
- مسألة 373:یجوز التبعیض فی التسلیم و الاشباع فیشبع بعضهم و
- مسألة 374:الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا
- مسألة 375:لا بدّ من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة اذا کانت
- مسألة 376:یعتبر فی المکفر البلوغ و العقل و هل تعتبر فی التکفیر نیة
- مسألة 377:لا یکفی فی الکفارات دفع القیمة النقدیة الی المساکین
- مسألة 378:یشترط فی الاشخاص الذین یشملهم اطعام الکفارة
- مسألة 379:المدار فی الکفارة المرتبة علی حال الأداء
- مسألة 380:فی کفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقی و علیه
- مسألة 381:یجب فی الکفارة المخیّرة التکفیر بجنس واحد
- مسألة 382:الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر بمقدار لا
- مسألة 383:هناک عدة کفارات لم تثبت شرعا:
- مسألة 384:اذا عجز المکلف عن الکفارة المخیرة لافطار شهر رمضان
- مسألة 385:اذا علم بأن علیه کفارة واحدة مخیرة-مثلا-و لم یعلم
- کتاب الصّید و الذّباحة
- اشارة
- فصل فی الصید
- مسائل فی الصید
- مسألة 386:لا یحل الحیوان اذا اصطاده غیر الکلب من انواع الحیوان
- مسألة 387:یشترط فی حلیة صید الکلب أمور:
- الاوّل:أن یکون معلما للاصطیاد
- الثانی:أن یکون بارساله للاصطیاد
- الثالث:أن یکون المرسل مسلما
- الرابع:ان یسمی عند ارساله
- الخامس:ان یستند موت الحیوان الی جرح الکلب و عقره
- اشارة
- مسألة 389:اذا ارسل الکلب الی الصید فلحقه فأدرکه میتا بعد اصابة
- مسألة 390:ادنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه او
- مسألة 391:اذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سل السکین
- مسألة 392:الظاهر عدم وجوب المبادرة الی الصید من حین ارسال
- مسألة 393:اذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب
- مسألة 394:لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل
- مسألة 395:اذا ارسل مسلم و کافر کلبا واحدا لهما فاصطاد حیوانا
- مسألة 396:اذا شک فی أن موت الصید کان مستندا الی جنایة الکلب
- مسألة 397:لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة
- مسألة 398:الظاهر انه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات
- مسألة 399:لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود
- مسألة 400:فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشک و نحوهما مما لا یصدق
- مسألة 401:لا یبعد حل الصّید بالبنادق المتعارفة فی هذه الازمنة اذا
- مسألة 402:یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلما
- مسألة 403:اذا رمی سهما فأوصلته الریح الی الصید فقتله حل و ان
- مسألة 404:لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة
- مسألة 405:اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید و ان اثم باستعمال
- مسألة 406:یختص الحل بالاصطیاد بالکلب المعلم و بالآلات القتالة
- مسألة 407:الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل
- مسألة 408:لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و
- مسألة 409:إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین
- مسألة 410:الحیوان البری او البحری اذا وقع فی الشبکة التی وضعها
- مسألة 411:إذا توحل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم
- مسألة 412:إذا سعی خلف حیوان فوقف للاعیاء لم یؤد الی ایجاد حق
- مسألة 413:اذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة من شخص للاصطیاد
- مسألة 414:إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائرا أو عادیا بحیث
- مسألة 415:اذا رمی أثنان صیدا دفعة
- مسألة 416:اذا رمی صیدا حلالا باعتقاد کونه کلبا أو خنزیرا فقتله
- مسألة 417:اذا رمی صیدا و هو علی جبل او حائط فیخرق فیه
- مسألة 418:اذا رمی صیدا ثم بعد ذلک شک فی انه سمی او لا فهل
- مسألة 419:اذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا
- مسألة 420:اذا صنع شخص برجا فی داره لتعشعش فیه الحمام
- مسألة 421:إذا أطلق الصائد صیده من یده
- مسألة 422:قد عرفت ان علاقة الصائد بالصید
- فصل فی ذکاة السّمک و الجراد
- زکاة السمک
- مسألة 423:ذکاة السّمک تحصل بالاستیلاء علیه حیا خارج الماء
- مسألة 424:لا یشترط فی تذکیة السمک الاسلام و لا التسمیة
- مسألة 425:اذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکّاه أم لا
- مسألة 426:اذا وثبت السمکة فی سفینة فهل یؤدی الی وجود حق
- مسألة 427:اذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها
- مسألة 428:اذا نصب شبکة أو صنع حضیرة لاصطیاد السمک
- مسألة 429:اذا أخرج السمک من الماء حیا ثم ربطه بحبل مثلا و
- مسألة 430:اذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی
- مسألة 431:اذا القی انسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک
- مسألة 432:لا یعتبر فی حل السمک اذا خرج من الماء حیا ان یموت
- مسألة 433:اذا اخرج السمک من الماء حیا فقطع منه قطعة و هو
- ذکاة الجراد
- زکاة السمک
- مسائل فی الصید
- فصل فی الذّباحة
- و ارکانها ثلاثة:
- اشارة
- 1-الذابح
- 2-آلة الذبح
- 3-الکیفیة
- اشارة
- مسألة 438:الظاهر ان قطع تمام الاعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی
- مسألة 439:یعتبر قصد الذبح
- مسألة 440:الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء
- مسألة 441:لا یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة
- مسألة 442:لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه
- مسألة 443:لا یعتبر اتحاد الذابح
- مسألة 444:اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من
- مسألة 445:اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة علی غیر النهج الشرعی
- مسألة 446:إذا ذبحت الذبیحة ثم وقعت فی نار أو ماء أو سقطت الی
- شروط التذکیة بالذّبح أمور
- الشرط الرابع:قد تسأل هل یعتبر ان یکون البدء بالذبح من المذبح
- اشارة
- مسألة 454:الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبیحة عمدا قبل موتها
- مسألة 455:اذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمدا
- مسألة 456:تختص الإبل من بین البهائم
- مسألة 457:کیفیة النحر ان یدخل الآلة من سکین او الرّمح حتی مثل
- مسألة 458:اذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره کالمستعصی و الواقع علیه
- مسألة 459:ذکاة الجنین ذکاة أمه فاذا ماتت أمه من دون تذکیة
- مسألة 460:اذا ذکیت أمه فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات
- مسألة 461:اذا ماتت أمه بادر الی شق بطنها علی نحو المعتاد
- مسألة 462:یشترط فی حل الجنین بذکاة أمه ان یکون تام الخلقة و
- مسألة 463:لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة أمه بین محلل الاکل و محرمه
- مسألة 464:تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم
- مسألة 465:الحیوان غیر مأکول اللحم اذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة
- مسألة 466:لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة
- مسألة 467:اذا وجد لحم الحیوان الذی له نفس سائلة و یشک فی
- مسألة 468:ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم
- مسألة 469:لا فرق بین المسلم الذی تصرفه أمارة علی التذکیة بین
- مسألة 470:اذا کان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فیها
- مسألة 471:قد ذکر للذّبح و النحر آداب
- مسألة 472:تکره الذباحة لیلا
- و ارکانها ثلاثة:
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- القسم الاوّل:حیوان البحر
- القسم الثانی:البهائم
- مسألة 476:یؤکل من النعم الاهلیة:الإبل و البقر و الغنم
- مسألة 477:یکره أکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر
- مسألة 478:یحرم الجلال من المباح
- مسألة 479:لو رضع الجدی لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم هو
- مسألة 480:یحرم کل ذی ناب کالاسد و الثعلب
- مسألة 481:اذا وطأ انسان حیوانا محللا أکله و مما یطلب لحمه
- مسألة 482:اذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز اکل
- القسم الثالث:الطیور
- القسم الرابع:الجامد
- القسم الخامس:فی المائع
- مسألة 490:یحرم کل مسکر
- مسألة 491:اذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد کالسمن و العسل
- مسألة 492:الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه و الانتفاع به
- مسألة 493:تحرم الابوال مما لا یؤکل لحمه
- مسألة 494:لو اشتبه اللحم فلم یعلم انه مذکی و لم یکن علیه ید
- مسألة 495:یجوز للانسان ان یأکل من بیت من تضمنته الآیة
- مسألة 496:اذا انقلبت الخمر خلا طهرت
- مسألة 497:لا یحرم شیء من المربیات و ان شم منها رائحة المسکر
- مسألة 498:العصیر من العنب اذا علی بالنار أو بغیرها أو نشّ
- مسألة 499:یجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما یمسک رمقه إلاّ الباغی
- مسألة 500:یحرم الاکل علی مائدة فیها یشرب المسکر
- مسألة 501:یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة و الاکل
- کتاب المیراث
- و فیه فصول:
- الفصل الاوّل
- اشارة
- الفائدة الاولی
- اما النسب فله ثلاث مراتب:
- المرتبة الاولی:صنفان:
- احدهما:الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات
- و ثانیهما:الاولاد و ان نزلوا ذکورا و اناثا
- المرتبة الثانیة:صنفان أیضا:
- احداهما:الاجداد و الجدّات و ان علو کآبائهم و اجدادهم
- و ثانیهما:الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا
- المرتبة الثالثة:الاعمام و الاخوال و ان علوا
- و اما السبب:فهو قسمان زوجیة و ولاء
- و الولاء ثلاث مراتب:
- الفائدة الثانیة
- الأوّل:من یرث بالفرض لا غیر دائما و هو الزوجة
- الثانی:من یرث بالفرض دائما
- الثالث:من یرث بالفرض تارة و بالقرابة أخری کالأب
- الرابع:من لا یرث بالقرابة
- الخامس:من لا یرث بالفرض و لا بالقرابة
- الفائدة الثالثة
- النصف:
- و الربع:
- و الثمن:
- و الثلثان:
- و الثلث:
- و السدس:
- الفائدة الرابعة
- الفائدة الخامسة
- الفصل الثانی: موانع الارث
- اشارة
- 1-الکفر
- مسألة 502:لا یرث الکافر من المسلم و ان قرب
- مسألة 503:الکافر لا یمنع من یتقرب به
- مسألة 504:المسلم یرث الکافر و یمنع من إرث الکافر للکافر
- مسألة 505:لو اسلم الکافر قبل القسمة
- مسألة 506:لو اسلم بعد قسمة بعض الترکة ففیه اقوال
- مسألة 507:المسلمون یتوارثون و ان اختلفوا فی المذاهب و الآراء
- مسألة 508:المراد من المسلم و الکافر وارثا و موروثا و حاجبا و
- مسألة 509:المرتد قسمان فطری و ملیّ
- مسألة 510:یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل
- 2-القتل
- اشارة
- مسألة 511:القاتل لا یرث المقتول اذا کان القتل عمدا ظلما
- مسألة 516:الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه و تخرج منها
- مسألة 517:اذا جرح أحد شخصا فمات لکن المجروح أبرأ الجارح فی
- مسألة 518:اذا لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الامام
- مسألة 519:لو عفا بعض الوارث عن القصاص قیل لم یجز لغیره الاستیفاء
- مسألة 520:اذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و
- مسألة 521:اذا کان علی المقتول عمدا دیون و لیس له ترکه توفی منها
- مسألة 522:اذا کانت الجنایة علی المیت بعد الموت
- 3-الرّق
- الفصل الثالث: فی کیفیّة الارث حسب مراتبه
- المرتبة الاولی:الآباء و الابناء
- مسألة 527:للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أیضا تمام المال
- مسألة 528:لو اجتمع الأبوان و لیس للمیت ولد و لا زوج أو زوجة
- مسألة 529:للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أیضا تمام المال
- مسألة 530:لو اجتمع الابن و البنت منفردین
- مسألة 531:إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد کان للابوین السدسان
- مسألة 532:اذا اجتمع أحد الابوین مع بنت واحدة لا غیر
- مسألة 533:لو اجتمع زوج مع احد الابوین و معهما البنت الواحدة
- مسألة 534:اذا اجتمع زوج مع الابوین و البنت کان للزوج الربع
- مسألة 535:اذا اجتمعت زوجة مع الابوین و بنتین کان للزوجة
- مسألة 536:اذا خلف المیت مع الأبوین أخا و اختین أو أربع أخوات
- مسألة 537:اولاد الاولاد یقومون مقام الاولاد عند عدمهم
- مسألة 538:یحبی الولد الذکر الاکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن المیت و
- مسألة 539:اذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبو
- مسألة 540:لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و
- مسألة 541:لا یدخل فی الحبوة مثل الساعة و اما الدّرع فهل هو
- مسألة 542:اذا اختلف الذکر الاکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو
- مسألة 543:اذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن
- مسألة 544:المراد بالأکبر الاسبق ولادة لا علوقا
- مسألة 545:قیل یشترط فی المحبو ان لا یکون سفیها
- مسألة 546:اذا مات الولد ابنا کان او بنتا و ترک أبا وجدا أو جدّة
- المرتبة الثانیة:الاخوة و الأجداد
- مسألة 547:لا ترث هذه المرتبة إلاّ اذا لم یکن للمیت ولد و ان نزل
- مسألة 548:اذا لم یکن للمیّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوین
- مسألة 549:للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة کذلک المال کله
- مسألة 550:لا یرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت
- مسألة 551:اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوین و
- مسألة 552:اذا لم یوجد للمیت اخوة او اخوات من الأبوین و کان له
- مسألة 553:فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالاخوة
- مسألة 554:اذا لم یکن للمیت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او
- مسألة 555:اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات
- مسألة 556:الجد من الأب او الابوین کالأخ منهما
- مسألة 557:اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد و ان علا کالأخ و
- مسألة 558:اولاد الاخوة لا یرثون مع الاخوة شیئا
- مسألة 559:اذا فقد المیت الاخوة و الاخوات قام اولادهما مقامهما فی
- مسألة 560:اذا خلف المیت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوین أو
- مسألة 561:اذا لم یکن للمیت اخوة و لا أولادهم الصلبیون
- المرتبة الثالثة:الاعمام و الأخوال
- مسألة 562:لا یرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتین الاولیین
- مسألة 563:للعم المنفرد تمام المال و کذا للعمّین فما زاد
- مسألة 564:اذا اجتمع الذکور و الاناث کالعم و العمة و الاعمام و
- مسألة 565:اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب
- مسألة 566:للخال المنفرد المال کله و کذا الخالان فما زاد یقسم بینهم
- مسألة 567:اذا اجتمع الاعمام و الاخوال کان للأخوال الثلث
- مسألة 568:اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات یقومون
- مسألة 569:یرث کل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصیب من
- مسألة 570:قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة یمنعون
- مسألة 571:الاقرب من العمومة یمنع الابعد منها
- مسألة 572:اولاد العم و الخال مقدمون علی عم اب المیت و خال
- مسألة 573:اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و
- مسألة 574:اذا دخل الزوج او الزوجة علی الاعمام و الاخوال
- مسألة 575:اذا دخل الزوج او الزوجة علی الاخوال فقط و کانوا
- مسألة 576:اذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فان لم یمنع أحدهما
- المرتبة الاولی:الآباء و الابناء
- الفصل الاوّل
- فصل فی المیراث بالسّبب
- اشارة
- المبحث الأوّل:الزوجیة
- مسألة 577:یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع
- مسألة 578:اذا لم تترک الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام
- مسألة 579:اذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة
- مسألة 580:یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد
- مسألة 581:یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه
- مسألة 582:اذا طلق المریض زوجاته و کن اربعا
- مسألة 583:اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخری ثم مات
- مسألة 584:اذا تزوج المریض بامرأة
- مسألة 585:یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولا و غیره
- مسألة 586:کیفیة التقویم
- مسألة 587:الظاهر انها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع
- مسألة 588:اذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة او اکثر
- مسألة 589:اذا انقلعت الشجرة او انکسرت او انهدم البناء
- مسألة 590:القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها
- مسألة 591:لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة و
- مسألة 592:المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع
- مسألة 593:اذا زوج الولدان الصغیرین غیر بالغین
- المبحث الثانی:فی الولاء
- اشارة
- الاوّل:ولاء العتق
- مسألة 594:یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة:
- الشرط الاوّل:
- الشرط الثانی:
- الشرط الثالث:
- اشارة
- مسألة 597:اذا کان لعتیق زوج او زوجة
- مسألة 598:اذا اشترک جماعة فی العتق
- مسألة 599:یقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم
- مسألة 600:مع فقد الأب و الاولاد حتی من نزلوا یکون الولاء
- مسألة 601:لا یرث العتیق مولاه
- مسألة 602:لا یصح بیع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه فی بیع
- مسألة 603:اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق
- مسألة 604:اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی أمه ولاء
- مسألة 605:اذا فقد معتق الام کان ولاء الولد لورثته الذکور
- مسألة 606:اذا مات المولی عن ابنین ثم مات المعتق بعد موت
- الثانی:ولاء ضمان الجریرة
- مسألة 607:یجوز لأحد الشخصین ان یتولّی الآخر علی ان یضمن
- مسألة 608:یجوز التولی المذکور بین الشخصین علی ان یعقل أحدهما
- مسألة 609:لا یصح العقد المذکور الا اذا کان المضمون لا وارث له
- مسألة 610:اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق
- مسألة 611:اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجریرة
- مسألة 612:اذا مات الضامن لم ینتقل الولاء الی ورثته
- الثالث:ولاء الامامة
- فصل فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود
- فصل فی میراث الخنثی
- فصل فی میراث الغرقی
- فصل فی میراث المجوس
- خاتمة
- و فیه فصول:
- کتاب القضاء
- مسائل فی القضاء
- مسألة 637:القضاء هو فصل الخصومة بین المتخاصمین
- مسألة 638:القضاء من أهم الوظائف الإلهیّة فی الإسلام
- مسألة 639:هل یجوز أخذ الأجرة علی القضاء من المتخاصمین أو
- مسألة 640:بناء علی عدم جواز أخذ الأجرة علی القضاء هل یجوز
- مسألة 641:تحرم الرشوة فی القضاء علی الآخذ و الباذل
- مسألة 642:القاضی علی نوعین:
- مسألة 645:یعتبر فی القاضی أمور:
- مسألة 646:للحاکم أن یحکم بین المتخاصمین بالبینة و بالإقرار
- مسألة 647:یعتبر فی سماع الدعوی أن تکون علی نحو الجزم
- مسألة 648:إذا ادعی شخص مالا علی آخر
- مسألة 649:لا تسمع بینة المدعی علی دعواه بعد حلف المنکر و حکم
- مسألة 650:إذا امتنع المنکر عن الحلف و ردّه علی المدعی
- مسألة 651:لو نکل المنکر
- مسألة 652:لیس للحاکم احلاف المدعی بعد إقامة البینة
- مسألة 653:الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالدین
- مسألة 654:لا فرق فی الدعوی علی المیت بین أن یدعی المدّعی
- مسألة 655:لو ثبت دین المیت بغیر بینة
- مسألة 656:لو أقام المدعی علی المیت شاهدا واحدا و حلف
- مسألة 657:لو قامت البینة بدین علی صبی أو مجنون أو غائب
- مسألة 658:لا یجوز الترافع إلی حاکم آخر بعد حکم الحاکم الأول
- مسألة 659:إذا طالب المدعی حقه و کان المدعی علیه غائبا
- مسألة 660:إذا کان الموکل غائبا و طالب وکیله الغریم بأداء ما علیه
- مسألة 661:إذا حکم الحاکم بثبوت دین علی شخص و امتنع
- مسألة 662:یجوز للحاکم الشرعی أن یحبس ثلاثة أصناف من
- فصل فی الیمین
- أحکام الیمین
- مسألة 663:لا یصح الحلف إلاّ باللّه و بأسمائه تعالی
- مسألة 664:یجوز للحاکم أن یحلف أهل الکتاب بما یعتقدون به
- مسألة 665:هل یعتبر فی الحلف المباشرة أو یجوز فیه التوکیل
- مسألة 666:إذا علم أن الحالف قد ورّی فی حلفه و قصد به شیئا
- مسألة 667:لو کان الکافر غیر الکتابی الذی لا یکون ماله محترما
- مسألة 668:المشهور أنه لا یجوز للحاکم احلاف أحد إلاّ فی مجلس
- مسألة 669:لو حلف شخص علی أن لا یحلف أبدا و لکن اتفق
- مسألة 670:إذا ادّعی شخص مالا علی المیت
- مسألة 671:إذا ادّعی زید حقا علی عمرو و ادّعی أنه مات و ترک
- مسألة 672:إذا ادّعی شخص علی مملوک مالا فی یده فالغریم مولاه
- مسألة 673:لا تثبت الدعوی فی الحدود إلاّ بالبیّنة أو الإقرار
- مسألة 674:یحلف المنکر للسرقة مع عدم البیّنة
- مسألة 675:إذا کان علی المیت دین و ادّعی الدائن أن له فی ذمة
- حکم الیمین مع الشّاهد الواحد
- مسألة 676:تثبت الدعوی فی الأموال بشهادة عدل واحد و یمین
- مسألة 677:الظاهر ثبوت المال المدعی به بهما مطلقا
- مسألة 678:إذا ادّعی جماعة مالا لمورثهم و أقاموا شاهدا واحدا
- مسألة 679:لو کان بین الجماعة المدعین مالا لمورثهم صغیر
- مسألة 680:إذا ادّعی بعض الورثة أن المیت قد أوقف علیهم داره-
- مسألة 681:إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حکم
- أحکام الیمین
- فصل فی القسمة
- مسألة 682:تجری القسمة فی الأعیان المشترکة المتساویة الأجزاء
- مسألة 683:تتصور القسمة فی الأعیان المشترکة غیر المتساویة
- مسألة 684:إذا طلب أحد الشریکین القسمة لزمت إجابته
- مسألة 685:لو کان المال المشترک بین شخصین غیر قابل للقسمة
- مسألة 686:إذا کان المال غیر قابل للقسمة بالإفراز أو التعدیل
- مسألة 687:القسمة عقد لازم
- مسألة 688:إذا ظهر بعض المال مستحقا للغیر بعد القسمة
- مسألة 689:إذا قسم الورثة ترکة المیت بینهم ثم ظهر دین علی المیت
- فصل فی أحکام الدّعاوی
- فصل فی دعوی الأملاک
- فصل الاختلاف فی العقود
- مسألة 701:إذا اختلف الزوج و الزوجة فی العقد
- مسألة 702:إذا ثبتت الزوجیة باعتراف کل من الرجل و المرأة
- مسألة 703:إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة و هی غیر معترفة بها و لو
- مسألة 704:إذا اختلفا فی عقد
- مسألة 705:إذا ادّعی المالک الإجارة و ادّعی الآخر العاریة
- مسألة 706:إذا اختلفا فادّعی المالک أن المال التالف کان قرضا
- مسألة 707:إذا اختلفا و ادعی المالک أن المال کان ودیعة و ادّعی
- مسألة 708:إذا اتفقا فی الرهن و ادّعی المرتهن أنه رهن بألف درهم
- مسألة 709:إذا اختلف زید و عمرو فی بیع الدار و إجارتها
- مسألة 710:إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادة و نقیصة
- مسألة 711:إذا ادّعی المشتری علی البائع شرطا کتأجیل الثمن أو
- مسألة 712:إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتفاق علی مقدار الثمن
- مسألة 713:إذا اتفقا فی الإجارة و اختلفا فی الأجرة زیادة و نقیصة
- مسألة 714:إذا اختلفا فی مال معین فادّعی کل منهما أنه اشتراه من
- مسألة 715:إذا ادعی أحد رقیة الطفل المجهول النسب فی یده حکم
- مسألة 716:إذا تداعی شخصان علی طفل فادعی أحدهما أنه
- مسألة 717:لو ادّعی کل من شخصین مالا فی ید الآخر و أقام کل
- مسألة 718:إذا اختلف الزوج و الزوجة فی ملکیة شیء فله صور:
- مسألة 719:إذا ماتت المرأة و ادّعی أبوها أن بعض ما عندها من
- فصل فی دعوی المواریث
- مسألة 720:إذا مات المسلم عن ولدین مسبوقین بالکفر و اتفقا
- مسألة 721:إذا مات الأب و أحد ابنیه فإن کان التاریخ الزمنی لموت
- مسألة 722:لو کانت للمیت ولد کافر و وارث مسلم فمات الأب
- مسألة 723:إذا کان مال فی ید شخص و ادّعی آخر أن المال لمورثه
- مسألة 724:إذا کان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها
- مسألة 725:حکم الحاکم إنما یؤثر فی رفع النزاع و لزوم ترتیب الآثار
- مسائل فی القضاء
- کتاب الشّهادة
- فصل فی شرائط الشهادة
- الأول:البلوغ
- الثانی:العقل
- الثالث:الإیمان
- الرابع:العدالة
- الخامس:أن لا یکون الشاهد ممن له نصیب فیما یشهد به
- اشارة
- مسألة 726:إذا تبیّن فسق الشهود أو ما یمنع عن قبول شهادتهم بعد
- مسألة 727:لا تمنع العداوة الدینیة عن قبول الشهادة
- مسألة 728:لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
- مسألة 729:تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها
- مسألة 730:لا تسمع شهادة السائل بالکف المتخذ ذلک حرفة له
- مسألة 731:إذا تحمل الکافر و الفاسق و الصغیر الشهادة و أقاموها
- مسألة 732:تقبل شهادة الضیف و إن کان له میل إلی المشهود له
- مسألة 733:تقبل شهادة المملوک لمولاه و لغیره و علی غیره
- مسألة 734:لا یبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا کانت واجدة
- مسألة 735:لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا علی الأظهر
- مسألة 736:لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاکل
- مسألة 737:لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا یذکره بمجرد رؤیة
- مسألة 738:یثبت النسب بالاستفاضة المفیدة للعلم عادة
- مسألة 739:یثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
- مسألة 740:تثبت السرقة و شرب الخمر و نحوهما من موجبات
- مسألة 741:لا یثبت الطلاق و الخلع و الوصیة إلیه و النسب و رؤیة
- مسألة 742:یثبت القتل بشهادة النساء
- مسألة 743:تثبت الدیون و النکاح و الدیة بشهادة برجل و امرأتین
- مسألة 744:تثبت الأموال من الدیون و الأعیان بشاهد و یمین
- مسألة 745:تثبت العذرة و الرضاع و عیوب النساء الباطنة
- مسألة 746:المرأة تصدق فی دعواها أنها خلیة و أن عدتها قد
- مسألة 747:یثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصی به للموصی له
- مسألة 748:لا یعتبر الإشهاد فی شیء من العقود و الإیقاعات إلا فی
- مسألة 749:لا خلاف فی وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب
- مسألة 750:قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عینی أو کفائی
- مسألة 751:یختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد
- مسألة 752:إذا دعی من له أهلیة التحمل ففی وجوبه علیه خلاف
- مسألة 753:تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس
- مسألة 754:فی قبول الشهادة علی الشهادة علی الشهادة فصاعدا
- مسألة 755:لو شهد رجلان عادلان علی شهادة عدول أربعة بالزنا
- مسألة 756:تثبت الشهادة بشهادة رجلین عدلین
- مسألة 757:لا تقبل شهادة الفرع:الشهادة علی الشهادةعلی
- مسألة 758:إذا شهد الفرع فأنکر الأصل شهادته
- مسألة 759:یعتبر فی قبول شهادة الشاهدین تواردها علی شیء
- مسألة 760:إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاکم ثم ماتا حکم
- مسألة 761:لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فی حق مالی و أبرزا
- مسألة 762:إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فی الحدود
- مسألة 763:لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حکم
- مسألة 764:إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فی الزنا خطأ
- مسألة 765:تحرم الشهادة بغیر الحق و هی من الکبائر
- مسألة 766:إذا أنکر الزوج طلاق زوجته و هی مدعیة له و شهد
- مسألة 767:إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة-زورا
- مسألة 768:إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدت المرأة فتزوجت
- مسألة 769:إذا حکم الحاکم بثبوت حق مالی مستندا إلی شهادة
- مسألة 770:إذا کان الشهود أکثر مما تثبت به الدعوی
- مسألة 771:إذا ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی
- مسألة 772:إذا شهد شاهدان و حکم الحاکم بشهادتهما ثم انکشف
- مسألة 773:إذا شهد شاهدان بوصیة أحد لزید بمال و شهد شاهدان
- مسألة 774:إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد واحد
- مسألة 775:إذا أوصی شخص بوصیتین منفردتین
- فصل فی شرائط الشهادة
- کتاب الحدود
- الحدود و أسبابها
- اشارة
- الأول:الزنا
- اشارة
- مسائل فی الزنا
- مسألة 776:المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن
- مسألة 777:یشترط فی ثبوت الحد أمور:
- مسألة 778:إذا ادّعت المرأة الإکراه علی الزنا قبلت للنصّ
- مسألة 779:یثبت الزنا بالإقرار و البیّنة
- مسألة 780:قد تسأل هل یثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة؟
- مسألة 781:لو أقرّ شخص بما یوجب رجمه ثم جحد سقط عنه
- مسألة 782:لو أقرّ بما یوجب الحدّ من رجم أو جلد کان
- مسألة 783:إذا حملت المرأة و لیس لها بعل لم تحدّ
- مسألة 784:لا یثبت الزنا بشهادة رجلین عادلین
- مسألة 785:یعتبر فی قبول الشهادة علی الزنا أن تکون الشهادة
- مسألة 786:إذا شهد أربعة رجال علی امرأة بکر بالزنا قبلا و
- مسألة 787:إذا شهد أربعة رجال علی امرأة بالزنا و کان أحدهم
- مسألة 788:لا فرق فی قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بین أن
- مسألة 789:الأحوط التعجیل فی إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
- مسألة 790:لو تاب المشهود علیه قبل قیام البیّنة فهل یسقط الحدّ
- مسألة 791:لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا أو ما دونهم فهل ینتظر
- مسألة 792:لا فرق فی الأحکام المتقدمة بین کون الزانی مسلما أو
- حدّ الزّانی
- مسألة 793:من زنی بذات محرم له کالام و البنت و الأخت و ما شاکل
- مسألة 794:إذا زنی الذمّی بمسلمة قتل
- مسألة 795:إذا أکره شخص امرأة علی الزنا فزنی بها
- مسألة 796:الزانی إذا کان شیخا و کان محصنا یجلد ثم یرجم
- مسألة 797:هل یختص الحکم فیما ثبت فیه الرجم بما إذا کانت المزنی
- مسألة 798:إذا زنت المرأة المحصنة و کان الزانی بها بالغا رجمت
- مسألة 799:قد عرفت أن الزانی إذا لم یکن محصنا یضرب مائة
- مسألة 800:یعتبر فی احصان الرجل أمران:
- مسألة 801:یعتبر فی إحصان المرأة الحریة
- مسألة 802:المطلقة الرجعیة زوجة ما دامت فی العدة
- مسألة 803:لو طلق شخص زوجته خلعا فرجعت الزوجة بالبذل
- مسألة 804:إذا زنی المملوک جلد خمسین جلدة سواء کان محصنا
- مسألة 805:هل تجلد المستحاضة ما لم ینقطع عنها الدم؟
- مسألة 806:یجلد المریض الذی یخاف علیه بالضغث المشتمل علی
- مسألة 807:لو زنی شخص مرارا و ثبت ذلک بالإقرار أو البیّنة
- مسألة 808:لو أقیم الحدّ علی الزانی ثلاث مرّات
- مسألة 809:إذا کانت المزنی بها حاملا
- مسألة 810:إذا وجب الحد علی شخص ثم جنّ لم یسقط عنه
- مسألة 811:لا تجوز إقامة الحد علی أحد فی أرض العدو
- مسألة 812:إذا جنی شخص فی غیر الحرم ثم لجأ إلیه
- مسألة 813:لو اجتمعت علی رجل حدود بدئ بالحد الذی
- مسألة 814:یدفن الرجل عند رجمه إلی حقویه و تدفن المرأة إلی
- مسألة 815:لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفیرة
- مسألة 816:ینبغی إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
- مسألة 817:هل یجوز تصدی الرجم لمن کان علیه حد من حدود اللّه
- مسألة 818:لو وجد الزانی عاریا جلد عاریا و إن وجد کاسیا
- مسألة 819:یجوز للحاکم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّی أنواعها فی زمن الغیبة
- مسألة 820:علی الحاکم أن یقیم الحدود بعلمه فی حقوق اللّه
- مسألة 821:لا فرق فیما ذکرناه من الأحکام المترتبة علی الزنا بین
- الثانی:اللواط
- مسائل فی اللواط
- مسألة 822:المراد باللواط وطء الذکران
- مسألة 823:حد اللائط المحصن أحد أمور علی سبیل التخییر
- مسألة 824:إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون
- مسألة 825:إذا لاط الرجل بصبیّ حدّ الرجل و أدب الصبی
- مسألة 826:إذا لاط بعبده حدّا
- مسألة 827:إذا لاط ذمیّ بمسلم
- مسألة 828:إذا تاب اللائط قبل قیام البیّنة
- مسألة 829:إذا لاط بمیت کان حکمه حکم من لاط بحیّ
- کیفیة قتل اللائط
- مسائل فی اللواط
- الثالث:التفخیذ
- الرابع:تزویج ذمیّة علی مسلمة بغیر إذنها
- الخامس:تقبیل المحرم غلاما بشهوة
- السادس:السحق
- السابع:القیادة
- الثامن:القذف
- اشارة
- مسألة 842:لا یقام حدّ القذف إلاّ بمطالبة المقذوف ذلک
- مسألة 843:یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل
- مسألة 844:یعتبر فی المقذوف البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام
- مسألة 845:لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد فإن أتوا به مجتمعین
- مسألة 846:إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
- مسألة 847:إذا مات المقذوف قبل أن یطالب بحقه أو یعفو
- مسألة 848:إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له ابنک زان أو ابنتک زانیة
- مسألة 849:إذا تکرر الحد بتکرر القذف
- مسألة 850:إذا تکرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن یقام
- مسألة 851:لا یسقط الحد عن القاذف إلاّ بالبیّنة المصدقة
- مسألة 852:لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حد الرابع
- مسألة 853:حد القذف ثمانون جلدة
- مسألة 854:یثبت القذف بشهادة عدلین
- مسألة 855:لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ و لکنهما یعزّران
- التاسع:سب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم
- العاشر:دعوی النبوّة
- الحادی عشر:السّحر
- الثانی عشر:شرب المسکر
- مسائل فی شرب المسکر
- مسألة 859:من شرب المسکر أو الفقاع عالما بالتحریم مع الاختیار
- مسألة 860:لا فرق فی ثبوت الحدّ بین شرب الخمر و إدخاله فی
- مسألة 861:لا یلحق العصیر العنبی قبل ذهاب ثلثیه بالمسکر فی
- مسألة 862:یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین و بالإقرار مرّة
- حد الشرب و کیفیّته
- مسألة 863:یضرب الرجل الشارب للمسکر-من خمر أو غیرها-
- مسألة 864:إذا شرب الخمر مرتین و حدّ بعد کل منهما
- مسألة 865:لو شهد رجل واحد علی شرب الخمر و شهد آخر بقیئها
- مسألة 866:من شرب الخمر مستحلا
- مسألة 867:إذا تاب شارب الخمر قبل قیام البیّنة
- مسألة 868:إن أقرّ شارب الخمر بذلک و لم تکن بیّنة
- الثالث عشر:السّرقة
- یعتبر فی حدّ السارق أمور:
- الأول:البلوغ
- الثانی:العقل
- الثالث:ارتفاع الشبهة
- الرابع:أن لا یکون المال مشترکا بینه و بین غیره
- الخامس:أن یکون المال فی مکان محرز
- اشارة
- مسألة 869:من سرق طعاما فی عام المجاعة فهل یقطع؟
- مسألة 870:لا یعتبر فی المحرز و هو المکان الحصین أن یکون ملکا
- مسألة 871:إذا سرق باب الحرز أو شیئا من أبنیته المثبتة فیه قطع
- مسألة 872:إذا سرق الأجیر من مال المستأجر
- مسألة 873:إذا کان المال فی محرز کالبنک أو صندوق فی بیت أو محل
- مسألة 874:لا فرق فی ثبوت الحد علی السارق المخرج للمتاع من
- السادس:أن لا یکون السارق والدا لصاحب المتاع
- السابع:أن یأخذ المال سرّا
- الثامن:أن یکون المال ملک غیره
- التاسع:أن لا یکون السارق عبدا للإنسان
- اشارة
- مسألة 875:لا یقطع ید السارق فی الطیر علی الأظهر
- مقدار المسروق
- ما یثبت به حدّ السرقة
- حدّ القطع
- مسألة 881:تقطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و تترک له الراحة
- مسألة 882:لو تکررت السرقة و لم یظفر به ثم ظفر به فعلیه حدّ
- مسألة 883:تقطع الید الیمنی فی السرقة و إن کانت شلاء و لا تقطع
- مسألة 884:قد تسأل أن من قطعت یساره من مرفق أو عضد فی
- مسألة 885:لو کانت للسارق یمین حین السرقة فذهبت قبل إجراء
- مسألة 886:لو سرق من لا یمین له سقط عنه القطع
- مسألة 887:یسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
- مسألة 888:لو قطع الحداد ید السارق مع علمه بأنها یساره
- مسألة 889:إذا قطعت ید السارق ینبغی معالجتها و القیام بشئونه
- مسألة 890:إذا مات السارق بقطع یده
- مسألة 891:یجب علی السارق ردّ العین المسروقة إلی مالکها
- مسألة 892:إذا سرق اثنان مالا لم یبلغ نصیب کل منهما نصابا
- مسألة 893:إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلی
- مسألة 894:إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببیّنة بناء علی قبول البیّنة
- مسألة 895:لو ملک السارق العین المسروقة
- مسألة 896:لو أخرج المال من حصین شخص ثم ردّه إلی حصنه کما
- مسألة 897:إذا هتک الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم
- مسألة 898:لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة
- مسألة 899:إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ثم أحدث فیه
- مسألة 900:إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
- الرابع عشر:بیع الحر
- الخامس عشر:المحاربة
- مسألة 902:من شهر السلاح لإخافة الناس نفی من البلد
- مسألة 903:لا فرق فی المال الذی یأخذه المحارب بین بلوغه حدّ
- مسألة 904:لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال فلولی المقتول أن یقتله
- مسألة 905:یجوز للولی أخذ الدیة بدلا عن القصاص الذی هو حقه
- مسألة 906:لو جرح المحارب أحدا سواء کان جرحه طلبا للمال
- مسألة 907:إذا تاب المحارب قبل أن یقدر علیه سقط عنه الحدّ
- مسألة 908:لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة أیام
- مسألة 909:ینفی المحارب من مصر إلی مصر و من بلد إلی آخر
- السادس عشر:الارتداد
- اشارة
- مسألة 910:یشترط فی تحقق الارتداد البلوغ و کمال العقل
- مسألة 911:لو قتل المرتد الملی أو مات
- مسألة 912:إذا کان للمرتد ولد صغیر فهو محکوم بالإسلام و یرثه
- مسألة 913:إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل
- مسألة 914:إذا تکرر الارتداد فی الملی أو فی المرأة فهل یقتل فی
- مسألة 915:غیر الکتابی إذا أظهر الشهادتین حکم باسلامه و لا
- مسألة 916:اذا صلی المرتد او الکافر الاصلی فی دار الحرب أو دار
- مسألة 917:لو جنّ المرتد الملی بعد ردّته و قبل توبته لم یقتل
- مسألة 918:لا یجوز تزویج المرتد بالمسلمة و قیل بعدم جواز
- مسألة 919:لا ولایة للأب أو الجد المرتد علی بنته المسلمة لانقطاع
- مسألة 920:یتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتین
- مسألة 921:اذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا
- مسألة 922:اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته
- مسألة 923:إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة الی
- التّعزیرات
- مسألة 924:من فعل محرّما أو ترک واجبا إلهیا عالما عامدا فعلی
- مسألة 925:اذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم یحدّ
- مسألة 926:من افتضّ بکرا غیر الزوجة و المملوکة باصبع أو
- مسألة 927:لا بأس بضرب الصبی تأدیبا خمسة أو ستة مع رفق
- مسألة 928:من باع الخمر عالما بحرمته غیر مستحلّ عزّر
- مسألة 929:لو نبش قبرا و لم یسرق الکفن عزّر
- مسألة 930:لو سرق و لا یمین له أو سرق ثانیا و لیس له
- مسألة 931:قد تقدم اختصاص قطع الید بمن سرق من مکان حصین
- مسألة 932:من وطأ بهیمة مأکولة اللحم أو غیرها فلا حدّ علیه
- مسألة 933:من بال او تغوّط فی الکعبة متعمدا أخرج منها و من
- مسألة 934:من استمنی بیده أو بغیرها
- مسألة 935:من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما یراه
- مسألة 936:اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبیة
- مسألة 937:من اراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها
- مسألة 938:اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز
- مسألة 939:لو ضرب اللص فعطل و شل لم یجز له الضرب مرة
- مسألة 940:من اعتدی علی زوجة رجل أو مملوکته أو غلامه أو
- مسألة 941:من اطلع علی قوم فی دارهم لینظر عوراتهم فلهم
- مسألة 942:لو قتل رجلا فی منزله و ادّعی انه دخله بقصد التعدی
- مسألة 943:یجوز للانسان ان یدفع الدابة الصائلة عن نفسه او ما
- مسألة 944:لو عض ید انسان ظلما فانتزع یده فسقطت اسنان
- مسألة 945:لو تعدی کل من رجلین علی آخر ضمن کل منهما ما
- مسألة 946:لو تجارح اثنان و ادّعی کل منهما انه قصد الدفع عن
- مسألة 947:اجرة من یقیم الحدود من بیت المال
- الحدود و أسبابها
- کتاب القصاص
- اشارة
- الفصل الأوّل:فی قصاص النّفس
- مسألة 948:یثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المکافئة متعمدا
- شروط القاتل:
- اشارة
- مسألة 949:کما یتحقق القتل العمدی فیما اذا کان فعل المکلف علّة تامة للقتل أو جزء أخیرا للعلة التامة کذلک یتحقق فیما اذا ترتب القتل علیه
- مسألة 950:لو ألقی شخصا فی النار أو البحر متعمدا فمات
- مسألة 951:لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه کذلک فمات
- مسألة 952:اذا جنی عمدا و لم تکن الجنایة مما تقتل غالبا
- مسألة 953:لو القی نفسه من شاهق علی انسان عمدا قاصدا به قتله
- مسألة 954:لیس للسحر حقیقة موضوعیة بل هو إراءة غیر الواقع بصورة الواقع
- مسألة 955:لو أطعمه عمدا طعاما مسموما یقتل عادة
- مسألة 956:لو حفر بئرا عمیقة فی معرض مرور الناس متعمدا
- مسألة 957:اذا جرح شخصا قاصدا به قتله فداوی المجروح نفسه
- مسألة 958:لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو کان مما یترتب
- مسألة 959:لو أغری به کلبا عقورا قاصدا به قتله او کان مما
- مسألة 960:لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد-مثلا-و سریا
- مسألة 961:لو کتفه ثم القاه فی ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة او
- مسألة 962:لو حفر بئرا فسقط فیها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو
- مسألة 963:لو أمسکه و قتله آخر قتل القاتل
- مسألة 964:لو أمر غیره بقتل أحد فقتله فعلی القاتل القود
- مسألة 965:المشهور ان المولی اذا امر عبده بقتل شخص فقتله
- مسألة 966:لو قال اقتلنی فقتله
- مسألة 967:لو أمر شخص غیره بان یقتل نفسه فقتل نفسه
- مسألة 968:لو اکره شخصا علی قطع ید ثالث معینا کان أو غیر
- مسألة 969:لو اکرهه علی صعود جبل او شجرة أو نزول بئر
- مسألة 970:اذا شهدت بینة بما یوجب القتل
- مسألة 971:لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح و لم تبق
- مسألة 972:اذا توقفت اعضاء المریض عن تأدیة وظائفها الطبیعیة و
- مسألة 973:اذا قطع ید شخص و قطع آخر رجله قاصدا کل منهما
- مسألة 974:لو جرح اثنان شخصا جرحین بقصد القتل فمات المجروح
- مسألة 975:اذا قطع اثنان ید شخص و لکن احدهما قطع من الکوع
- مسألة 976:لو کان الجارح و القاتل واحدا فهل تدخل دیة الطرف
- مسألة 977:اذا قتل رجلان رجلا-مثلا-جاز لاولیاء المقتول
- مسألة 978:تتحقق الشرکة فی القتل بفعل شخصین معا
- مسألة 979:لو اشترک انسان مع حیوان-بلا اغراء-فی قتل مسلم
- مسألة 980:اذا اشترک الأب مع اجنبی فی قتل ابنه جاز لولی
- مسألة 981:یقتص من الجماعة المشترکین فی جنایة الاطراف حسب
- مسألة 982:لو اشترکت امرأتان فی قتل رجل کان لولی المقتول
- مسألة 983:اذا اشترک رجل و امرأة فی قتل رجل جاز لولی المقتول
- مسألة 984:کل موضع وجب فیه الرد علی الولی عند ارادته
- مسألة 985:لو قتل رجلان رجلا و کان القتل من احدهما خطأ و
- مسألة 986:لو اشترک حرّ و عبد فی قتل حرّ عمدا
- مسألة 987:اذا اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ کان لولی المقتول
- شروط القصاص
- اشارة
- الشرط الاوّل:التساوی فی الحرّیة و العبودیّة
- مسألة 988:اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا قتل به
- مسألة 989:اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها و اذا قتلت الحرّ
- مسألة 990:اذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضا أو شبیه عمد
- مسألة 991:اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص
- مسألة 992:اذا اختلف الجانی و مولی العبد فی قیمته یوم القتل
- مسألة 993:لو قتل المولی عبده متعمدا فهل یقتل؟
- مسألة 994:إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمدا مکاتبا أدّی من مال
- مسألة 995:لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا یضمن مولاه
- مسألة 996:اذا قتل المملوک أو المملوکة مولاه عمدا جاز لولیّ
- مسألة 997:لو قتل المکاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا
- مسألة 998:لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ
- مسألة 999:لو قتل المکاتب الذی تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد
- مسألة 1000:لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به
- مسألة 1001:لو قتل العبد مکاتبا عمدا
- مسألة 1002:لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بین أقسامها
- مسألة 1003:لو قتل المکاتب عبدا عمدا
- مسألة 1004:لو قتل المکاتب الّذی تحرّر مقدار منه مکاتبا مثله عمدا
- مسألة 1005:إذا قتل عبد عبدا خطأ کان مولی القاتل بالخیار
- مسألة 1006:لو کان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
- مسألة 1007:لو قتل حرّ حرّین فصاعدا فلیس لأولیائهما إلاّ قتله
- مسألة 1008:لو قتل عبد حرّین معا ثبت لأولیاء کل منهما حق
- مسألة 1009:لو قتل عبد عبدین عمدا جاز لمولی کل منهما
- مسألة 1010:لو قتل عبد عبدا لشخصین عمدا اشترکا فی القود و
- مسألة 1011:لو قتل عبدان أو اکثر عبدا عمدا فلمولی المقتول قتل
- مسألة 1012:لو قتل العبد حرّا عمدا ثم أعتقه مولاه فهل یصح
- مسألة 1013:لو قتل العبد حرّا خطأ ثم اعتقه مولاه صح
- الشرط الثانی:التساوی فی الدین
- اشارة
- مسألة 1014:یقتل الذمی بالذّمی و بالذّمیة بعد ردّ فاضل دیته الی أولیائه
- مسألة 1015:لو قتل الذمی مسلما عمدا دفع الی اولیاء المقتول
- مسألة 1016:لو قتل الکافر کافرا ثم أسلم لم یقتل به
- مسألة 1017:لو قتل ولد الحلال ولد الزنا قتل به
- مسألة 1018:الضابط فی ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجنی
- مسألة 1019:لو جنی الصبیّ بقتل أو بغیره ثم بلغ لم یقتص منه
- مسألة 1020:لو رمی سهما و قصد به ذمیّا أو کافرا حربیا أو مرتدا
- مسألة 1021:لو رمی عبدا بسهم فأعتق ثم أصابه السهم فمات
- مسألة 1022:اذا قطع ید مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجنی علیه
- مسألة 1023:لو قتل المرتد ذمیا فهل یقتل المرتد أم لا؟
- مسألة 1024:لو جنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله
- مسألة 1025:لو قتل ذمّی مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود
- مسألة 1026:اذا کان علی مسلم قصاص فقتله غیر الولیّ بدون اذنه
- مسألة 1027:لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلک غیر
- مسألة 1028:لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الاقارب و الاجانب
- الشرط الثالث:ان لا یکون القاتل أبا للمقتول
- الشرط الرابع:ان یکون القاتل عاقلا بالغا
- الشرط الخامس:ان یکون المقتول محقون الدم
- فصل فی دعوی القتل و ما یثبت به
- مسألة 1038:یشترط فی المدّعی:العقل و البلوغ
- مسألة 1039:لو ادعی علی شخص أنه قتل أباه-مثلا-مع جماعة
- مسألة 1040:لو ادّعی القتل و لم یبین أنه کان عمدا أو خطأ
- مسألة 1041:لو ادّعی علی شخص انه القاتل منفردا ثم ادّعی علی
- مسألة 1042:لو ادّعی القتل العمدی علی أحد و فسّره بالخطإ
- مسألة 1043:یثبت القتل بأمور:
- الاوّل:الإقرار
- الثانی:البیّنة
- اشارة
- مسألة 1046:لا یثبت القتل بشاهد و امرأتین
- مسألة 1047:لو شهد شاهدان بما یکون سببا للموت عادة و ادّعی
- مسألة 1048:یعتبر فی قبول شهادة الشاهدین من توارد شهادتهما علی
- مسألة 1049:لو شهد أحدهما بالقتل و شهد الآخر باقراره به
- مسألة 1050:لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعیین العمد و
- مسألة 1051:لو شهد احدهما علی القتل الجامع بین العمدی و الخطائی
- مسألة 1052:لو ادّعی شخص القتل علی شخصین کانا عدلین فی
- مسألة 1053:لو شهد شخصان لمن یرثانه بأن زیدا جرحه
- مسألة 1054:لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل
- مسألة 1055:لو قامت بیّنة علی ان زیدا قتل شخصا منفردا و قامت
- مسألة 1056:لو قامت بیّنة علی ان شخصا قتل زیدا عمدا و أقرّ
- مسألة 1057:لو ادّعی الولی أن القتل الواقع فی الخارج عمدی و أقام
- الثالث:القسامة
- کمیّة القسامة
- مسألة 1060:فی القتل العمدی خمسون یمینا و فی الخطأ المحصن خمس
- مسألة 1061:اذا کان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة
- مسألة 1062:المشهور ان المدعی علیه اذا کان واحدا حلف هو و
- مسألة 1063:اذا لم تکن بیّنة للمدّعی و لا للمدّعی علیه و لم یحلف
- مسألة 1064:القسامة کما تثبت بها الدعوی فی قتل النفس کذلک
- مسألة 1065:اذا کان القتیل کافرا فادّعی ولیّه القتل علی المسلم و لم
- مسألة 1066:اذا قتل رجل فی قریة أو فی قریب منها
- مسألة 1067:اذا وجد قتیل فی زحام الناس أو علی قنطرة أو بئر
- مسألة 1068:یعتبر فی الیمین أن تکون مطابقة للدعوی
- مسألة 1069:لو ادّعی أن أحد هذین الشخصین قاتل و لکنّه لا یعلم
- مسألة 1070:لو ادّعی القتل علی اثنین بنحو الاشتراک و لم تکن له
- مسألة 1071:لو ادعی القتل علی اثنین و کان فی أحدهما لوث
- مسألة 1072:لو کان للمقتول ولیّان و کان أحدهما غائبا فادّعی
- مسألة 1073:اذا کان للقتیل ولیّان و ادّعی أحدهما القتل علی
- مسألة 1074:اذا مات الولی قام وارثه مقامه
- مسألة 1075:لو حلف المدّعی علی ان القاتل زید ثم اعترف آخر
- مسألة 1076:اذا حلف المدعی و استوفی حقه عن الدیة ثم قامت البینة
- مسألة 1077:لو اتهم رجل بالقتل فهل یحبس فترة زمنیة محدّدة الی
- فصل فی أحکام القصاص
- مسألة 1078:الثابت فی القتل العمدی لولیّ المقتول هل هو الولایة
- مسألة 1079:لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو کان ممن
- مسألة 1080:لو أراد اولیاء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم
- مسألة 1081:یتولّی القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج
- مسألة 1082:اذا کان ولی المقتول واحدا جازت له المبادرة الی
- مسألة 1083:اذا کان للمقتول اولیاء متعددون فهل یثبت حق
- مسألة 1084:اذا کان المقتول مسلما و لم یکن له اولیاء من المسلمین و
- مسألة 1085:لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص و المشهور بین
- مسألة 1086:الاقتصاص حق ثابت للولی
- مسألة 1087:لو کان بعض اولیاء المقتول حاضرا دون بعض هل
- مسألة 1088:اذا کان ولیّ میت صغیرا أو مجنونا و کان للولیّ ولی
- مسألة 1089:اذا کان للمیّت ولیان فان ادّعی أحدهما أن شریکه عفا
- مسألة 1090:اذا کان ولی المقتول محجورا علیه لفلس أو سفه جاز
- مسألة 1091:لو قتل شخص و علیه دین و لیس له مال فان أخذ
- مسألة 1092:اذا قتل شخص و علیه دین و لیس له مال
- مسألة 1093:اذا قتل واحد اثنین علی التعاقب او دفعة واحدة ثبت
- مسألة 1094:لو وکل ولی المقتول من یستوفی القصاص ثم عزله قبل
- مسألة 1095:لا یقتص من المرأة الحامل حتی تضع و لو کان حملها
- مسألة 1096:لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فلا شیء علی
- مسألة 1097:لو قطع ید شخص ثم قتل شخصا آخر فهل تقطع یده
- مسألة 1098:اذا قطع ید رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع
- مسألة 1099:اذا قطع ید شخص ثم اقتص المجنی علیه من الجانی
- مسألة 1100:قد تسأل ان قطع ید الجانی او رجله اذا فرض انه مؤدّی
- مسألة 1101:حق القصاص من الجانی انما یثبت للولی بعد موت المجنی
- مسألة 1102:لو قتل شخصا مقطوع الید
- مسألة 1103:لو ضرب ولیّ الدم الجانی قصاصا و ظنّ أنه قتله فترکه و به رمق ثم برئ
- الفصل الثانی فی قصاص الأطراف
- مسألة 1104:یثبت القصاص فی الاطراف بالجنایة علیها عمدا
- مسألة 1105:یشترط فی جواز القصاص فیها البلوغ و العقل
- مسألة 1106:لو جرح العبد حرا کان للمجروح الاقتصاص منه
- مسألة 1107:إذا جنی حرّ علی مملوک فلا قصاص و علیه قیمة الجنایة
- مسألة 1108:لو قطع حرّ ید عبد قاصدا قتله فاعتق ثم جنی آخر
- مسألة 1109:لو قطع حرّ ید عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
- مسألة 1110:اذا جنت المرأة علی الرجل اقتص الرجل من المرأة من
- مسألة 1111:المشهور اعتبار التساوی فی السلامة من الشلل فی
- مسألة 1112:لو قطع یمین رجل قطعت یمینه ان کانت له یمین و ان لم
- مسألة 1113:لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب
- مسألة 1114:لو قطع اثنان ید شخص واحد جاز له الاقتصاص
- مسألة 1115:یثبت القصاص فی الشجاج الشجة بالشجة
- مسألة 1116:یثبت القصاص فی الجروح فیما إذا کان مضبوطا
- مسألة 1117:یجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه
- مسألة 1118:القصاص من الجانی فی الجروح لا بدّ ان یکون فی حالة
- مسألة 1119:یجب تأخیر القصاص فی الأطراف فی شدة البرد أو الحرّ
- مسألة 1120:المشهور اعتبار کون آلة القصاص من الحدید و دلیله
- مسألة 1121:اذا کانت مساحة الجراحة فی عضو المجنی علیه تستوعب
- مسألة 1122:لو قطع عضوا من شخص کالأذن فاقتص المجنی علیه
- مسألة 1123:لو قطعت أذن شخص-مثلا-ثم ألصقها المجنی علیه قبل
- مسألة 1124:لو قلع رجل أعور عین رجل صحیح قلعت عینه الأعور
- مسألة 1125:لو قلع صحیح العینین العین الصحیحة من رجل أعور
- مسألة 1126:لو أذهب ضوء عین آخر دون الحدقة کان للمجنی
- مسألة 1127:یثبت القصاص فی الحاجبین و اللحیة و شعر الرأس
- مسألة 1128:یثبت القصاص فی قطع الذکر
- مسألة 1129:ذهب جماعة الی انه لا یقاد الصحیح بذکر العنین
- مسألة 1130:یثبت القصاص فی الخصیتین و کذا فی احداهما
- مسألة 1131:یثبت القصاص فی قطع الشفرین
- مسألة 1132:لا یعتبر التساوی بین العضو المقطوع و عضو الجانی
- مسألة 1133:لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الی أصله و یؤخذ
- مسألة 1134:یثبت القصاص فی السن فلو قلع سنّ شخص فله قلع
- مسألة 1135:لا قصاص فی سن الصبی الذی لم یشعر اذا عادت و فیها
- مسألة 1136:لو اقتصّ المجنی علیه من الجانی و قلع سنّه ثم عادت
- مسألة 1137:المشهور اشتراط التساوی فی المحل و الموضع فی قصاص
- مسألة 1138:لا تقلع السن الاصلیة بالزائدة
- مسألة 1139:کل عضو یقتص منه مع وجوده تؤخذ الدیة بدله مع
- مسألة 1140:ذهب جماعة إلی أنّه لو قطع کفا تامة من لیس له أصابع
- مسألة 1141:المشهور انه لو قطع اصبع شخص و سرت الجنایة الی
- مسألة 1142:لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص
- مسألة 1143:لو کانت للقاطع اصبع زائدة و للمقطوع کذلک ثبت
- مسألة 1144:لو قطع یمین شخص فبذل الجانی شماله فقطعها المجنی
- مسألة 1145:لو قطع ید رجل فمات و ادعی الولی الموت بالسرایة
- مسألة 1146:لو قطع اصبع شخص من یده الیمنی-مثلا-ثم قطع تمام
- مسألة 1147:اذا قطع اصبع رجل عمدا فعفا المجنی علیه قبل
- مسألة 1148:لو عفا المجنی علیه عن قصاص النفس لم یسقط
- مسألة 1149:اذا اقتص من الجانی فسرت الجنایة اتفاقا و بغیر قصد
- مسألة 1150:لا یقتص من الجانی عمدا إذا التجأ الی حرم اللّه تعالی
- کتاب الدیات
- اشارة
- مسائل فی الدیة
- مسألة 1151:تثبت الدیة فی موارد الخطأ المحض أو الشبیه بالعمد
- مسألة 1152:دیة قتل المسلم متعمدا مائة بعیر فحل من مسان الإبل
- مسألة 1153:تستوفی دیة العمد فی سنة واحدة من مال الجانی
- مسألة 1154:دیة شبه العمد أیضا أحد الأمور المذکورة
- مسألة 1155:المشهور بین الاصحاب أن دیة شبه العمد تستوفی فی سنتین
- مسألة 1156:اذا هرب القاتل فیما یشبه العمد فلم یقدر علیه أو مات
- مسألة 1157:دیة الخطأ المحض أیضا أحد الامور المذکورة
- مسألة 1158:اذا أدّت العاقلة الدیة من الإبل
- مسألة 1159:یستثنی من ثبوت الدیة فی القتل الخطئی ما اذا قتل
- مسألة 1160:اذا رأی شخص انسانا من بعید رجلا کان أم امرأة و
- مسألة 1161:قد تسأل ان من رأی انسانا من بعد مترددا بانه زید أو
- مسألة 1162:دیة القتل فی الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دیة کاملة و
- مسألة 1163:دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم
- مسألة 1164:دیة ولد الزنا المحکوم بالإسلام دیة المسلم
- مسألة 1165:المشهور ان دیة الذمّی من الیهود و النصاری و المجوس
- مسألة 1166:دیة العبد قیمته ما لم تتجاوز دیة الحرّ فان تجاوزت لم
- مسألة 1167:لو جنی علی عبد بما فیه قیمته کان قطع لسانه أو أنفه أو
- مسألة 1168:کل جنایة لا مقدار فیها شرعا ففیها الارش
- مسألة 1169:لا دیة لمن قتله الحد او القصاص
- مسألة 1170:اذا بان فسق الشاهدین أو الشهود بعد قتل المشهود
- مسألة 1171:من افتضّ بکرا اجنبیة
- مسألة 1172:من أکره امرأة اجنبیة غیر بکر فجامعها
- مسألة 1173:لو أدب الزوج زوجته تأدیبا مشروعا فأدّی الی موتها
- مسألة 1174:اذا أمر شخصا بقطع عقدة فی رأسه-مثلا-و لم یکن
- مسألة 1175:لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ
- موجبات الضّمان
- و هی أمران:المباشرة التسبیب
- مسألة 1176:من قتل نفسا من دون قصد إلیه و لا إلی فعل یترتب
- مسألة 1177:یضمن الطبیب ما یتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون
- مسألة 1178:إذا انقلب النائم غیر الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها
- مسألة 1179:لو اتلفت الظئر طفلا و هی نائمة بانقلابها علیه أو حرکتها
- مسألة 1180:إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا فی قبل أو دبر أو
- مسألة 1181:من حمل متاعا علی رأسه فأصاب انسانا فمات
- مسألة 1182:من صاح علی احد فمات فان کان یقصد بذلک موته أو
- مسألة 1183:لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غیر قاصد لقتله
- مسألة 1184:لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلک فماتا
- مسألة 1185:لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعیبا
- مسألة 1186:اذا انقلبت السیارة مثلا او انکسرت او غیر ذلک و مات
- مسألة 1187:اذا اصطدم صبیان راکبان بأنفسهما أو باذن ولیهما اذنا
- مسألة 1188:لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان
- مسألة 1189:إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا فلا شیء علی مولی
- مسألة 1190:اذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر
- مسألة 1191:اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل و الأخری غیر
- مسألة 1192:لو رمی إلی طرف قد یمر فیه انسان فأصاب عابرا اتفاقا
- مسألة 1193:اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن لانه داخل فی
- مسألة 1194:من سقط من شاهق علی غیره اختیارا فقتله
- مسألة 1195:اذا سقط من شاهق علی شخص بغیر اختیاره
- مسألة 1196:لو دفع شخصا علی آخر فان أصاب المدفوع شیء
- مسألة 1197:لو حملت جاریة جاریة اخری فنخستها جاریة ثالثة
- فروع:
- فروع التسبیب
- مسألة 1198:اذا أدخلت المرأة أجنبیا بیت زوجها فجاء الزوج و قتل
- مسألة 1199:لو وضع حجرا فی ملکه لم یضمن دیة العاثر به اتفاقا
- مسألة 1200:لو حفر فی طریق المسلمین ما فیه مصلحة العابرین
- مسألة 1201:لو کان یعلّم صبیا فغرق الصبی اتفاقا ضمن المعلّم اذا
- مسألة 1202:اذا اشترک جماعة فی قتل واحد منهم خطأ
- مسألة 1203:لو أراد اصلاح سفینة حال سیرها فغرقت بفعله
- مسألة 1204:لا یضمن مالک الجدار ما یتلف من انسان أو حیوان
- مسألة 1205:یجوز نصب المیازیب و توجیهها نحو الطرق النافذة
- مسألة 1206:لو اجّج نارا فی ملکه فسرت إلی ملک غیره اتفاقا
- مسألة 1207:لو ألقی قشر بطیخ أو موز و نحوه فی الطریق أو أسأل
- مسألة 1208:لو وضع اناء علی حائط و کان فی معرض السقوط
- مسألة 1209:یجب علی صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة کالبعیر
- مسألة 1210:اذا کان حفظ الزرع علی صاحبه فی النهار
- مسألة 1211:لو هجمت دابة علی اخری فجنت الداخلة
- مسألة 1212:اذا دخل دار قوم فعقره کلبهم
- مسألة 1213:اذا أتلفت الهرة المملوکة مال أحد فهل یضمن مالکها؟
- مسألة 1214:یضمن راکب الدابة و قائدها ما تجنیه بیدیها
- مسألة 1215:المشهور ان من وقف بدابته فعلیه ضمان ما تصیبه بیدها
- مسألة 1216:لو رکب الدابة ردیفان فوطأت شخصا فمات أو جرح
- مسألة 1217:اذا ألقت الدابة راکبها فمات أو جرح فلا ضمان علی
- مسألة 1218:لو حمل المولی عبده علی دابته فوطأت رجلا
- مسألة 1219:لو شهر سلاحه فی وجه انسان ففرّ و ألقی نفسه فی بئر
- مسألة 1220:لو أرکب صبیا بدون اذن الولی علی دابة و کان فی
- فروع تزاحم الموجبات
- مسألة 1221:إذا کان أحد شخصین مباشرا للقتل و الآخر سببا له
- مسألة 1222:لو حفر بئرا فی ملکه و غطّاها و دعا غیره فسقط فیها
- مسألة 1223:لو أجتمع سببان لموت شخص
- مسألة 1224:إذا حفر بئرا فی الطریق عدوانا فسقط شخصان فیها
- مسألة 1225:لو قال لآخر ألق متاعک فی البحر لتسلم السفینة من
- مسألة 1226:لو امر شخصا بإلقاء متاعه فی البحر و قال علیّ و علی
- مسألة 1227:اذا وقع من شاهق أو فی بئر أو ما شاکل ذلک فتعلق
- مسألة 1228:لو جذب غیره الی بئر-مثلا-فسقط المجذوب فمات
- مسألة 1229:لو سقط شخص فی بئر-مثلا-فجذب شخصا ثانیا و
- و هی أمران:المباشرة التسبیب
- دیات الأعضاء
- اشارة
- الفصل الأوّل فی دیة القطع
- مسألة 1230:فی قطع کل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحکمه
- اما الأوّل: ما لیس فیه مقدار خاص فی الشرع
- اما الثانی: ما فیه مقدار خاص فی الشرع
- الأوّل:الشعر
- الثانی:العینان
- الثالث:الأنف
- الرابع:الأذنان
- الخامس:الشفتان
- السادس:اللسان
- السابع:الأسنان
- الثامن:اللحیان
- التاسع:الیدان
- العاشر:الأصابع
- الحادی عشر:النخاع
- الثانی عشر:الثدیان
- الثالث عشر:الذکر
- الرابع عشر:الشفران
- الخامس عشر:الألیتان
- السادس عشر:الرجلان
- الفصل الثانی فی دیة الکسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفک و الجرح فی البدن غیر الرأس
- اشارة
- مسألة 1259:المشهور ان فی کسر العظم من کل عضو کان له مقدر فی
- مسألة 1260:فی کسر الظهر الدیة کاملة
- مسألة 1261:اذا کسر الظهر فجبر علی غیر عثم و لا عیب
- مسألة 1262:إذا کسر الظهر فشلّت الرجلان ففیه دیة کاملة و ثلثا
- مسألة 1263:إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان
- مسألة 1264:فی موضحة الظهر خمسة و عشرون دینارا
- مسألة 1265:فی کسر الترقوة إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب
- مسألة 1266:فی کسر کل ضلع من الاضلاع التی خالط القلب خمسة و
- مسألة 1267:فی کسر کلّ ضلع من الاضلاع التی تلی العضدین عشرة
- مسألة 1268:فی رض الصدر إذا انثنی شقاه نصف الدیة خمسمائة دینار
- مسألة 1269:فی کسر المنکب إذا جبر علی غیر عثم و لا عیب خمس دیة
- مسألة 1270:فی کسر العضد إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس
- مسألة 1271:فی کسر الساعد اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب ثلث
- مسألة 1272:فی کسر المرافق إذا جبر علی غیر عثم و لا عیب مائة
- مسألة 1273:فی کسر کلا الزندین اذا جبرا علی غیر عثم و لا عیب مائة دینار
- مسألة 1274:فی رض إحدی الزندین إذا جبر علی غیر عیب و لا عثم
- مسألة 1275:فی کسر الکف اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب اربعون
- مسألة 1276:فی کسر قصبة ابهام الکف اذا جبرت علی غیر عثم
- مسألة 1277:فی کسر کل قصبة من قصب اصابع الکف دون الإبهام
- مسألة 1278:فی المفصل الثانی من اعلی الابهام فی الکف اذا کسر فجبر
- مسألة 1279:فی کسر کل مفصل من الأصابع الأربع التی تلی الکف غیر
- مسألة 1280:فی کسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر
- مسألة 1281:فی کسر المفصل الأعلی من الأصابع الأربع خمسة دنانیر
- مسألة 1282:فی کسر ورک کلتا الرجلین معا اذا جبر علی غیر عثم و لا
- مسألة 1283:فی کسر الفخذ فی کلتا الرجلین إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس دیة الرجلین مائتا دینار
- مسألة 1284:فی کسر الرکبة اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس
- مسألة 1285:فی کسر الساق إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب مائة
- مسألة 1286:فی رض الکعبین اذا جبرتا علی غیر عثم و لا عیب ثلث
- مسألة 1287:فی القدم إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس
- مسألة 1288:دیة کسر قصة الابهام التی تلی القدم خمس دیة الابهام
- مسألة 1289:فی کسر المفصل الأخیر من کل من الأصابع الأربع من
- مسألة 1290:لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر فی شیء من اطراف
- مسألة 1291:فی قرحة کل عضو اذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو
- مسألة 1292:إذا اجتمع بعض ما فیه الدیة المقدرة شرعا مع بعضها
- الفصل الثالث دیة الجنایة علی منافع الأعضاء
- الفصل الرابع دیة الشجاج و الجراح
- الشجاج:هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو علی أقسام:
- الأوّل:الخارصة
- الثانی:الدامیة
- الثالث:الباضعة
- الرابع:السمحاق
- الخامس:الموضحة
- السادس:الهاشمة
- السابع:المنقلة
- الثامن:المأمومة
- اشارة
- مسألة 1310:فی ما ذکرناه من المراتب تدخل المرتبة فی المرتبة العالیة
- مسألة 1311:لو أوضح موضحتین فلکل منهما دیتها
- مسألة 1312:اذا اختلفت مقادیر الشحة فی الضربة الواحدة أخذت
- مسألة 1313:إذا جرح عضوین مختلفین لشخص کالید و الرأس کان
- مسألة 1314:لو جنی شخص علی آخر بموضحة فجنی آخر بجعلها
- مسألة 1315:الجائفة و هی التی تصل الجوف بطعنة او رمیة
- مسألة 1316:لو جرح عضوا ثم أجافه
- مسألة 1317:لو أجافه کان علیه دیة الجائفة
- مسألة 1318:لو کانت الجائفة مخیطة ففتقها شخص
- مسألة 1319:لو طعنه فی صدره فخرج من ظهره فهل علیه دیة
- مسألة 1320:فی دیة حزم الأذن خلاف قیل انها ثلث دیتها
- مسألة 1321:لو کسر الأنف ففسد
- مسألة 1322:اذا کسر الأنف فجبر علی غیر عیب و لا عثم
- مسألة 1323:اذا نفذت فی الأنف نافذة فان انسدت و برأت
- مسألة 1324:اذا انشقت الشفة العلیا حتی یبدو منها الاسنان ثم
- مسألة 1325:فی احمرار الوجه باللطمة دینار و نصف و فی اخضراره
- مسألة 1326:اذا نفذت فی الخد نافذة یری منها جوف الفم فدیتها
- مسألة 1327:دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء
- حکم إجهاض الحمل قبل ولوج الرّوح
- مسألة 1328:تحرم عملیة الإجهاض من الناحیة الشرعیة من أولی
- الاستثناء من حرمة عملیة الإجهاض
- اجهاض الجنین بعد ولوج الروح و حکمه
- مسألة 1330:یحرم القیام بعملیة إجهاض الجنین بعد ولوج فیه
- مسألة 1331:قد تسأل هل یجوز للأم ان تقوم بعملیة اسقاط جنینها
- مسألة 1332:قد تسأل هل یجوز ان یقوم الطبیب فی هذه الصورة
- مسألة 1333:قد تسأل انّه إذا أمکن انقاذ حیاة الجنین بعد موت الأم
- مسألة 1334:قد تسأل ان الجنین فی بطن المرأة اذا کان هندامه هندام
- مسألة 1335:قد تسأل ان الجنین اذا استکشف بالوسائل العملیة
- فصل فی دیة الحمل
- مسألة 1336:اذا کان الحمل نطفة فدیته عشرون دینارا
- مسألة 1337:قد تسأل المشهور أن دیة الجنین الذّمی هل هی عشر
- مسألة 1338:المشهور ان دیة الجنین المملوک عشر قیمة أمه المملوکة
- مسألة 1339:لو کان الحمل اکثر من واحد فلکل دیته
- مسألة 1340:لو اسقط الجنین قبل ولوج الرّوح
- مسألة 1341:لو قتل امرأة و هی حبلی فمات ولدها أیضا فعلیه دیة
- مسألة 1342:لو تصدت المرأة لاسقاط حملها
- مسألة 1343:فی قطع اعضاء الجنین قبل ولوج الروح و جراحاته دیة
- مسألة 1344:لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المنی فی الخارج
- مسألة 1345:هل یجوز اسقاط الجنین المتکون من زنا اذا تمّت خلقته
- مسألة 1346:لو ضرب المرأة الذمیة و هی حبلی فاسلمت ثم أسقطت
- مسألة 1347:لو ضرب الأمة و هی حبلی فاعتقت ثم أسقطت حملها
- مسألة 1348:لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنینها و ادعی ولی الدّم
- مسألة 1349:لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حین سقوطه
- مسألة 1350:لو اسقط شخص حمل المرأة حیّا فقطع اخر رأسه
- مسألة 1351:لو وطأ مسلم و ذمی امرأة شبهة فی طهر واحد ثم
- مسألة 1352:اذا کانت الجنایة علی الجنین عمدا أو شبه عمد فدیته
- مسألة 1353:الاقرب فی قطع رأس المیت أو ما منه فیه اجتیاح نفسه لو
- الجنایة علی الحیوان
- کفّارة القتل
- فصل فی العاقلة
- مسألة 1361:عاقلة الجانی عصبته
- مسألة 1362:هل یعتبر الغنی فی العاقلة؟المشهور اعتباره
- مسألة 1363:لا یدخل أهل البلد فی العاقلة اذا لم یکونوا عصبة
- مسألة 1364:المشهور ان المتقرب بالأبوین یتقدم علی المتقرب بالأب
- مسألة 1365:یعقل المولی جنایة العبد المعتق و یرثه المولی إذا لم تکن
- مسألة 1366:اذا لم تکن للقاتل أو الجانی عصبة و لا من له
- مسألة 1367:تحمل العاقلة دیة الموضحة و ما فوقها من الجروح
- مسألة 1368:قد تقدم أن عمد الأعمی خطأ فلا قود علیه
- مسألة 1369:تؤدی العاقلة دیة الخطأ فی ثلاث سنین
- مسألة 1370:الأظهر عدم اختصاص التأجیل بموارد ثبوت الدیة المقدرة
- مسألة 1371:دیة جنایة الذمّی و ان کانت خطأ محضا فی ماله دون
- مسألة 1372:لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا
- مسألة 1373:تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبیه العمد
- مسألة 1374:لو جرح او قتل نفسه خطأ لم تضمنه العاقلة و لا دیة
- مسألة 1375:المملوک جنایته علی رقبته و لا یعقلها المولی
- مسألة 1376:تجب الدیة علی العاقلة فی القتل الخطئی
- مسألة 1377:المشهور انه اذا مات بعض العاقلة
- مسألة 1378:فی کیفیة تقسیم الدیة علی العاقلة خلاف
- مسألة 1379:هل یجمع فی العاقلة بین القریب و البعید أو یعتبر
- مسألة 1380:اذا کان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدیة فهی علی
- مسألة 1381:لو کان بعض العاقلة غائبا لم یختص الحاضر بالدیة
- مسألة 1382:ابتداء زمان التأجیل فی دیة الخطأ من حین استقرارها
- مسألة 1383:لا یعقل الدیة الا من علم أنه من عصبة القاتل
- مسألة 1384:القاتل عمدا و ظلما لا یرث من الدیة و لا من سائر
- مسألة 1385:لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهیمة لان جنایة العبد فی رقبته
- مسألة 1386:لو جرح ذمی مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجنایة فمات
- مسألة 1387:لو رمی صبی شخصا ثم بلغ فقتل ذلک الشخص فدیته علی عاقلته
منهاج الصالحین(العبادات و المعاملات)
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1